قانون المحليات ينتظر موافقة البرلمان

فريدة محمد
بالتزامن مع الحوار المجتمعى حول قانون الإدارة المحلية شهدت الساحة السياسية مطالبات برلمانية بإصدار مشروع القانون خلال دور الانعقاد القادم، وتبنى هذا الاقتراح بعض الاحزاب والقوى السياسية ويتضمن التشريع آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات ويستهدف التحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية، كما يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة.
كما يتضمن منح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تصل إلى سحب الثقة والاستجواب، ومنح المجالس المحلية حق تشكيل لجان تقصى حقائق بشأن القضايا والمشكلات وانتخاب المجالس المحلية بواقع 25% بالنظام الفردى و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ووفقًا للقانون يكون سن 21 سنة كحد أدنى لسن الترشح فى انتخابات المجالس المحلية.
ووفقًا للقانون يتم تخصيص موازنات مالية مستقلة للمحافظات والوحدات المحلية.. وتعظيم الموارد لإقامة مشروعات استثمارية وتنموية وتتولى الوحدات المحلية جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة، كذلك يتم تشكيل «مجلس إقليمى للتنمية» بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية ويكون للمجتمعات العمرانية الجديدة مجلس يتم انتخابه كل أربع سنوات ويتم إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية لإعداد الكوادر وتدريب العاملين.
ويتولى مجلس المحافظين إقرار وسائل تمكين الوحدات المحلية بما يدعم اللامركزية وتقويم أداء الأجهزة ولا يجوز جمع المحافظ بين منصبه وعضوية المجالس النيابية أو المحلية، كما يعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، ويشترط لتعيين المحافظ ألا يقل عمره عن35 سنة ميلادية، وإلزام الحكومة بميكنة جميع الخدمات بالوحدات المحلية خلال 3 سنوات.
وبحسب التشريع يكون لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلى يتم انتخابه عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر لمدّة أربع سنوات،ويُخصص 25% من المقاعد فى المجالس المحلية للشباب و25% للمرأة ولا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50%.. ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة، ولا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، ويصدر قرار حل المجالس المحلية من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب.
القانون يلزم بأن يكون لكل محافظة موازنة محلية مستقلة ويحدد 14 مورد لتمويلها ويُنشأ بكل محافظة صندوق للتنمية المحلية تعتبرموارده ذاتية للمحافظة وإنشاء نظام للإدارة المالية للموازنات المستقلة للمحليات وتم إنشاء حساب مشترك للتنمية المحلية بالوزارة تتكونموارده من سب من حصيلة ضريبة الدخل و»القيمة المضافة و50% من إجمالى حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على العقارات 20% منالثروة المعدنية والمحجرية. ووفقا للقانون تتولى الوحدات المحلية فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها، فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتحدّد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى الوحدات المحلية إدارتها وما تباشره كل منها من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التى لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى.
ووفقا للقانون تقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها محافظة أو أكثرويكون لكل إقليم عاصمة على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.
وينشأ بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية مجلس إقليمى للتنمية يشكل برئاسة أقدم محافظى المحافظات المكونة للإقليم وعضوية كلًا من «محافظى المحافظات المكونة للإقليم ورؤساء المجالس المحلية للمحافظات - رئيس الأمانة الفنية للإقليم - أميناً عام للمجلس من ممثلى الوزارات المختصة على مستوى الإقليم - يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية - ممثلى منظمات الأعمال -عدد من رجال الأعمال».
ويتولى المجلس توفير المعلومات الكافية من الإمكانيات والموارد الطبيعية والبشرية والاقتصادية للإقليم وإعداد خريطة اقتصادية لكل محافظة من محافظات الإقليم وإعداد الخطط التنموية التى تتضمن تعبئة كافة الموارد المحلية والتى تتخذ أساسًا لخطة التنمية بما يكفل الاستخدام الامثل للاستثمارات والترويج لها.
أما مجلس المحافظين فيُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالادارة المحلية وجميع المحافظين ويكون الوزير مقرراً للمجلس، ويجتمع المجلس بصفة دورية لمناقشة الشئون المحلية، واقرار وسائل تمكين الوحدات المحلية بمايدعم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية، وتقويم أداء الأجهزة والوحدات المحلية، وتطوير سبل حُسن إدارتها ودعم الرقابة عليها واتخاذالقرارات اللازمة بشأنها، ومناقشة خطط التنمية المحلية. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء دعوة من يراه من الوزراء أو نوابهم أو رؤساء الهيئات أو غيرهم لحضور إجتماع مجلس المحافظين.
وللوزير المختص بالإدارة المحلية طلب عقد إجتماعات مع عدد من المحافظين أو رؤساء الأجهزة المحلية لمناقشة الأمور المشتركة بين أكثر من محافظة أو وحدة محلية أو بين الحكومة والأجهزة المحلية أو مناقشة التحديات التى تواجه هذه الأجهزة أو التحضير لإجتماعات مجلسالمحافظين، أو لنشر أفضل التجارب والممارسات.