السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الشيوخ يوافق نهائيًًا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وعلى التصالح فى الجبانات

وافق مجلس الشيوخ فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على قانون التصالح فى مخالفات البناء ووافق على نص  المادة «11» من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء والخاصة بالتصالح فى أحوزة الجبانات. 



ويتضمن النص الوارد من الحكومة للمادة «11» من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء «المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص فى غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات. 

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح فى مخالفات البناء، وكذا ضوابط التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى. 

أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن النص يتضمن التصالح فى المدافن الخاصة خارج الجبانات العامة، وذلك وفقا لما يتضمنه نص المادة «5» من قانون الجبانات.

وافقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على المادة الثانية من قانون «التصالح فى مخالفات البناء وتنص 2» على يحظر تقنين الأوضاع والتصالح فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أى من المخالفات البنائية الآتية الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. 

وافق مجلس الشيوخ فى جلسته العامة على المادة 11 وأصلها المادة العاشرة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وتنظم المادة إجراءات استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع. 

أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا القانون هو استثنائى، الهدف منه هو تحقيق سكن آمن للمواطنين المخالفين لقانون البناء. 

وقال اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والمرافق: إن مشروع القانون الجديد اشتمل حق استكمال أعمال الدور المخالف، وهذا لم يكن متاحًا فى قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.. كان عدد من النواب قد طالبوا بإتاحة فرصة التصالح أمام المخالفين لاستكمال بناء أدوار علوية ما لم يؤثر ذلك على السلامة الإنشائية للمبنى. 

وافق مجلس الشيوخ على المادة 15 وأصلها المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وتنص المادة كما انتهى إليه المجلس على يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.   وافقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ على قانون التصالح فى مخالفات البناء على المادة (6) وأصلها (المادة الخامسة). 

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفياً المستندات المطلوبة، ويخطر صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة آخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

وفى جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون. 

وتقدم النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعديل على نص مادة «13» وأصلها «المادة الثانية عشرة» ونص التعديل المقدم على إضافة بند اضافة بند. (د) «نسبة ٣% لصالح مشروعات تطوير البنية التكنولوجية وربط وحدات التنمية المحلية إلكترونيا وكافة المنظومات الالكترونية المساهمة فى رصد ومكافحة مخالفات البناء وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالتنمية المحلية.  

وأشار النائب أكمل نجاتى للفلسفة  من التعديل قائلا « بفضل الأنظمة التكنولوجية فى بعض المحافظات مثل التغيرات المكانية، تمكنت  المحافظات من رصد المخالفات وإحباطها وإزالتها فى المهد وبذلك أصبحت  المخالفات صفرًا فى بعض المحافظات«.   

وقال النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن استقطاع المبلغ قبل التوجه المالية يساهم فى توفير موارد مالية للمحليات، مضيفا « توفير الأموال لا مركزيا للمحليات يدعم  الخطط الاستثمارية فى كل محافظة، بحيث تطور كل  محافظة من نفسها لتكون جهة الرصد، والتخلص من المخالفات فى المهد وبما يمكن المحافظات تطور من نفسها».. «تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية المختصة الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية: 

أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري. 

ب-   نسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب وغيرهما، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية. 

ج - نسبة لا تزيد على (3%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.