تشريعات فى مواجهة المهربين والمتاجرين والمتعاطين للمخدرات

مروة مصطفى
تتمثل فلسفة التشريعات فى التعامل مع متعاطى المواد المخدرة باعتباره حالة مرضية تحتاج إلى علاج ورعاية بدلًا من العقاب، إذ تعد جرائم المخدرات من أخطر الجرائم التى تهدد المجتمع وتستهدف طاقاته الإنسانية والاقتصادية، ويوجد نحو 40% من بين 9 ملايين سجين حول العالم يقبعون خلف الأسوار لأسباب تتعلق بالمخدرات، مع توقع زيادة هذا الرقم بسبب الارتفاع المستمر فى أعداد المسجونين، وهو الأمر الذى يجعلنا نتطرق لتلك القضية من الناحية القانونية وليس الطبية فقط، خاصةً أن قانون المخدرات قد سبق وأن تصدى لهذه الأزمة.
المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل قال: «إن مصر لها تاريخ عريق وريادة فى مجال مكافحة المخدرات، وسبّاقة فى المبادرات التى تعمل على حماية المجتمع»، مسترشدًا بالقانون 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار بها، موضحًا أن نصوص القانون جاءت ترجمة حقيقة للهدف الأسمى للمشرع فى حماية الإنسانية واستقرار المجتمع، وردعًا لكل من يسير فى طريقها.
وأشار «فنجرى»، إلى أن القانون أنشأ لجنة خاصة فى كل المحافظات برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف على الأقل، وممثلين من الوزارات والهيئات المعنية تختص بالإشراف على المودعين فى المصحات والنظر فى شئونهم، وتشجيعًا للمدمن على الإقبال على العلاج، نص القانون على ألا تقام الدعوة الجنائية على من يتقدم إلى اللجنة المخصصة بكل محافظة من تلقاء نفسه من تعاطى المواد المخدرة للعلاج ويبقى فى هذه الحالة تحت العلاج بالمصحات، وألا تقام الدعوى الجنائية على من ثبت إدمانه أو تعاطيه إذ طلب زوجه من تلك اللجنة علاجه فى المصحات، مع الأخذ فى الاعتبار أن جميع البيانات التى تصل إلى جميع القائمين بالعمل فى شئون عمل المدمنين هى أسرار يعاقب عليها القانون.. ونوه وزير العدل، بأن الوزارة لا تدّخر جهدًا فى تنظيم دورات تدريبية لصقل خبرات القضاة وأعضاء النيابة العامة فى شأن تفعيل تطبيق التدابير البديلة للعقوبات المقيدة للحرية الواردة بالقانون، وإلقاء الضوء فى الحالات التى يكون فيها المتعاطى أو المدمن مريضًا لا يستأهل العلاج، لا مجرمًا يستدعى العقاب.
من جانبه، قال المستشار محمد مصطفى، المستشار بمحكمة الاستئناف: «إن عقوبة الإتجار بالمخدرات والتى نص عليها فى الماده 34 من قانون الإجراء والمخدرات رقم 182 سنة 1960 من قانون مكافحة المخدرات وتعديلاته، تصل إلى الإعدام أو المؤبد مع الغرامة التى تصل إلى 500 ألف جنيه، أما التعاطى فإن العقوبة المقررة هى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، كما هناك عقوبة على الحيازة المجردة من أى قصد وتناظر عقوبة التعاطى».
وأكد مصطفى، أن نص المادة 37 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، تنص على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا أو زرع نباتًا من النباتات الواردة فى الجدول رقم «5» أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وللمحكمة أن تأمر فى الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضى بها فى السجون الخاصة التى تنشأ للمحكوم عليهم فى جرائم هذا القانون أو فى الأماكن التى تخصص لهم بالمؤسسات العقابية.. وتابع المستشار بمحكمة الاستئناف، أنه يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى، بدلًا من تنفيذ هذه العقوبة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانة إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيًا ونفسيًا واجتماعيًا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن 6 أشهر، ولا أن تزيد على 3 سنوات أو مدة العقوبة المقضى بها أيهما أقل، كما أنه يكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، يتم إحالته للسجن لقضاء مدة العقاب.