الثلاثاء 2 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«القوى العاملة» تعرض مشروع «العمل» الجديد على «العمال»

«القوى العاملة» تعرض مشروع «العمل» الجديد على «العمال»
«القوى العاملة» تعرض مشروع «العمل» الجديد على «العمال»




كتب ـ إبراهيم جاب الله


التقى وزير القوى العاملة جمال سرور، فى حوار مجتمعى يضم مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالى المراغى، ورؤساء النقابات العامة، ورؤساء الاتحادات المحلية بالمحافظات، لعرض المسودة الثالثة لمشروع قانون العمل الجديد، تمهيدًا لعقد اجتماع آخر الأحد المقبل، مع منظمات أصحاب الأعمال للاتفاق على النسخة الأخيرة للمشروع.
وكشف الوزير عن موافقة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس على المسودة الثالث للمشروع.
واستمع الوزير لكل ما طرحه القيادات العمالية، حول بعض الملاحظات على مشروع القانون، والتى لا تتعدى نسبتها من 3% إلى 5%، ويتفقون على 95% مما جاء بالمشروع، وذلك طبقًا لما أكده رئيس الاتحاد جبالى المراغى فى هذا الصدد.
كما وعد الوزير بالنظر فى هذه الملاحظات بعين الاعتبار فى المشروع من خلال اللجنة التشريعية بالوزارة المختصة بإعداد وصياعة مسودة المشروع ومذكرته الإيضاحية، وقام مستشارو اللجنة بالرد على استفسارات القيادات العمالية على المشروع.
وشدد  الوزير على حرص الحكومة على إصدار مشروع قومى يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات لطرفى العملية الإنتاجية لاستقرار سوق العمل، ومعالجة سلبيات قانون العمل الحالى 12 لسنة 2003.
وقال وزير القوى العاملة خلال اللقاء: إن «المسودة الثالثة» من مشروع قانون العمل الجديد، استجابت للعديد من الملاحظات التى تلقتها من ممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وتم إدراجها ضمن مواد المشروع، وستقوم الوزارة، برفعه قريبًا لمجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب، وفقًا لحكم المادة رقم 122 من الدستور، ليكون المشروع فى عهدة ممثلى الشعب بجميع أطيافه، مؤكدًا أن البرلمان هو الجهة التشريعية التى تحافظ وتراعى مصالح الشعب وفقًا للدستور، ليصدر القانون متوافقًا ومتوازنًا لطرفى العملية الإنتاجية.
وأضاف سرور أن مشروع قانون العمل الجديد يحتوى على 10 مواد للإصدار تناولت الأحكام الانتقالية، والمتعلقة بإلغاء القانون الحالى، وكذلك الأحكام الخاصة بتفويض الوزير المختص فى إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون، وتحديد الميعاد اللازم لإصدارها وعلى ذات النهج صيغت مواد الإصدار، فضلاً عن 253 مادة، كلها تهم قاعدة عريضة من العمال وأصحاب الأعمال، ويعد من أهم القوانين التى تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى أى مجتمع حديث، وهو يستمد أهميته من أهمية العمل كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية.
واستحدث المشروع ضوابط تقدم العامل بالاستقالة تجنبًا لأى نزاعات تثور بهذا الشأن بين صاحب العمل والعامل، فنص على أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله، ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة.
وأعطى المشروع  للعامل المستقيل العدول عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وحظر المشروع تشغيل العامل بالسخرة، والتمييز فى شروط وظروف العمل بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الانتماء السياسى أو الموقع الجغرافى أو لأى سبب آخر.
واستحدث المشروع حكمًا جديدًا فى عقد العمل، حيث جعل الأصل فى التعاقد هو أن يبرم عقد العمل لمدة غير محددة، والاستثناء هو إبرامه لمدة محددة ما لم تقم دلائل أو قرائن على انعقاده لمدة غير محددة وذلك ضمانة للعامل فى تحقيق علاقة عمل مستقرة، ومستمرة، وتفاديًا للمشكلات العملية التى كانت تواجه العمال فى تحرير عقود عمل محددة المدة.
ولم يسلب هذا النص حق صاحب العمل أو العامل فى إنهاء العقد غير محدد المدة، وفقًا للضوابط التى أقرها المشروع، حيث إن عقد العمل بحكم طبيعته القانونية لا يجوز أن يكون عقدًا مؤبدًا.
والتزام المشروع العامل الذى تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضى لديه المدة المتفق عليها، وفى حالة تركه العمل قبل انقضاء هذه المدة وجب عليه أن يسدد لصاحب العمل نفقات التدريب دون إخلال بحق صاحب العمل فى التعويض.
وأولى المشروع لعلاقات العمل الجماعية أهمية بالغة فأفرد لها بابًا كاملاً مكونًا من خمسة فصول، اعتمد فيه على تفعيل سبل الحوار الاجتماعى وآليات التسوية الودية بدءًا من المفاوضة الجماعية منتهيًا إلى التحكيم المؤسسى الذى ينهى النزاع بحكم واجب النفاذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه فى مواعيد محددة منعًا لإطالة أمد النزاع وتعطيل مصالح الطرفين.
وعملا بنص المادة 15 من الدستور وضع مشروع  القانون تعريفًا دقيقًا للإضراب السلمى عن العمل حرصًا على ألا يعتبر مجرد تجمع بعض العمال للمطالبة بحقوق فردية لكل منهم إضرابًا عن العمل، وهو ما كان يسىء لباقى العمال ويخل بالهدف المشروع لإعلان العمال إضرابهم عن العمل.
كما أحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة، وحظره فى جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك فى المنشآت الاستراتيجية، وحدد الآثار المترتبة عليه وهى «وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب».
وأكد المشروع حقوق ذوى الإعاقة والأقزام وساوى بينهما فى الحقوق تنفيذًا لأحكام الدستور الجديد، وتحقيقاً لمبدأ الدولة الرامى إلى الاكتفاء الذاتى وتفضيل العمالة المصرية فى سوق العمل المحلى، فقد حظر المشروع تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم. وأبقى المشروع على دور المجلس القومى للأجور فى وضع الحد الأدنى للأجور والعلاوات السنوية الدورية، واستحدث فى حالة عدم تحديد الأجر بالعقد، ولا يوجد عرف لتحديده أن يتولى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.