الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الإفتاء تجيز للمريض استئجار من يحج عنه

الإفتاء تجيز للمريض استئجار من يحج عنه
الإفتاء تجيز للمريض استئجار من يحج عنه




كتب - صبحى مجاهد


 أكد الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية - بأنه يجوز شرعًا للمسلم المريض وغير القادر على أداء مناسك الحج أن يستأجر من يحج عنه، كما يجوز للمسلم القادر أن يحج عن أقاربه المتوفين أو المرضى العاجزين عن الحج بأنفسهم شريطة أن يكون قد أدى فريضة الحج عن نفسه.
جاءت فتوى مفتى الجمهورية ردًّا على سؤال لأحد المواطنين  حول موقف الشرع من مدى جواز الحج عن شخص مريض لا يستطيع الحج عن نفسه؟
وأجاب مفتى الجمهورية: إذا كان المسلم غير قادر على أداء الحج بنفسه فيجوز له أن يستأجر من يحج عنه، كما يجوز للمسلم القادر أن يحج عن أقاربه المتوفين أو المرضى العاجزين عن الحج بأنفسهم «ويسميه الفقهاء بالمعضوب»، إذا كان قد حج عن نفسه، أو يوكل غيره فى الحج عنهم- بأجرة كان ذلك أو تبرعًا من القائم به- وذلك عند جمهور الفقهاء .
واستدل فضيلة مفتى الجمهورية فى فتواه بما رواه البخارى ومسلم من حديث ابن عباسٍ رضى اللهُ عنهما قال: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِى شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِى عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ».
وقال فضيلة المفتى: إن العجز يتحقق بالموت، أو بالحبس، والمنع، والمرض الذى لا يرجى زواله، كالزمانة، والفالج، والعمى، والعرج، والهرم الذى لا يقدر صاحبه على الاستمساك، وعدم أمن الطريق، إذا استمرت هذه الآفات إلى الموت.
وأوضح مفتى الجمهورية أن من تحقق فيه العجز عن أداء فريضة الحج بما ذكرْنا فإنه يجب عليه أن يُنِيبَ من يَحُجَّ عنه عند الجماهير من العلماء إذا كان عنده مالٌ يكفى أن يعطيه لمن يحج عنه مدة سفره، بشرط أن يكون فائضًا عن ديونه وعن مؤنة من يعولهم، أو عن طريق متطوعٍ بالحج عنه بلا أجرةٍ إنْ تيسَّر له ذلك، ولا يُشتَرَط حينئذٍ وجود المال عند المعضوب، ويشترط لذلك أن يكون من يحج عنه قد حجّ عن نفسه أولاً.
واختتم  المفتى فتواه قائلاً: وفى واقعة السؤال فإنه يجوز الحج عن الشخص المريض العاجز عن الوصول لأماكن شعائر الحج وأداء المناسك، فإن كان يمكنه الوصول وأداء المناسك بلا ضرر يقع عليه جرَّاء ذلك لم يُجزئ إلا أن يحج هو بنفسه.