الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الشحات الجندى: إخراجها لصندوق دعم مصر جائز للاستغناء عن المعونة




مع قيام ثورة 30 يونيو ظهرت دعوات لدعم مصر وخرج الكثيرون للتسابق من أجل بناء مصر، فيما قام البعض بالحديث عن أماكن اخراج الزكاة فى هذا الاتجاه وهو ما إجازه علماء الأزهر الشريف .
 
فمن جانبه أكد د. محمد الشحات الجندى الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشئون الاسلامية وعضو مجمع البحوث الاسلامية أنه يمكن للمصريين من خلال صندوق دعم مصر ان يستغنوا عن المعونة الأمريكية للأبد ، مشيرا إلى جواز دعم الصندوق من خلال الزكاة والصدقات . وقال الجندى: «لو أخذنا بخلق التكافل الإسلامى واخذنا صندوق دعم مصر من منطلق حبنا بعضنا البعض، واستعادة روح المجتمع، المصرى الذى كان طوال عمره نسيجا واحدا من الممكن ان نستغنى عن المعونات الامريكية ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى اقناع كبير، وبث ثقافة التكافل والتعاون والتراحم بينالمجتمع المصرى لأن الأمور فى البلاد وصلت لدرجة إن لم نستعد الروح التى كانت موجودة من قبل لدى المصريين فالبلد على وشك الافلاس والانهيار اقتصاديا ولا سبيل إلا ان يضع الجميع يده فى يد بعض ونحيى القيم التى افتقدناها كالتراحم والايثار والأخوة .
 
 أضاف أن مصر مرت بأزمات قبل ذلك وفى عهد الرئيس الاسبق مبارك وصلت البلد لحالة اصعب من الحالة الحاضرة ولكن ينبغى أن نستفيد من دروس الماضى حتى يكون قرار المصريين بيدهم كما لابد الاستغناء عن المعونة الامريكية او نقلل الاستفادة منها إلى أدنى حد ممكن حتى يستشعر كل انسان منا شخصية هذا الوطن .
 
وشدد على أن التبرع لصندوق دعم مصر أوجب من استعطاف صندوق النقد الدولى بالحصول على الدعم بفائدة أو انتظار المعونة الأمريكية ويحول مصر من دولة تأخذ إلى دولة تعطى وتبنى ، فالاعتماد على الذات فريضة دينية وضرورة وطنية.
 
من جانبه أكد د. عبد الهادى القصبى ان دعم مصر اصبح واجبا سواء بالتبرع بالصداقات او اخراج الزكاة ، إلا انه اقترح أن يشمل الدعم اقامة مشاريع قومية لتوفير فرص عمل لصالح الشباب المصرى لمواجهة البطالة ودعم الاقتصاد المصرى وفتح حساب لتلقى تبرعات المصريين فى الداخل والخارج واسترداد مكانة مصر العظيمة والرفيعة ومساهمة كل مصرى بقدر ما يستطيع.
 
فيما أجازت دار الافتاء المصرية دفع المصريين اموال صدقاتهم وزكاة مالهم إلى صندوق دعم الاقتصاد المصري، وقالت الدار فى بيان لها أن أمانة الفتوى بدار الإفتاء فى أحدث أبحاثها وفتاويها أجازت دفع المواطنين لزكاة أموالهم وصدقاتهم لعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بأموال الزكاة والهبات والصدقات لدعم الاقتصاد المصري، وذلك عن طريق إقامة مشروعات استثمارية وإنتاجية تؤمن وتوفر فرص العمل للشباب أو عن طريق معالجة الأزمات للمحتاجين والمضطرين، وتجهيز المستشفيات الخيرية بالمعدات والأدوية التى تساهم فى علاج المرضى. واوضحت أن ذلك جاء وفق الدراسة الفقهية التى انتهت إليها أمانة الفتوى بدار الإفتاء حول مدى مشروعية إخراج الزكاة والهبات والصدقات لدعم الاقتصاد المصري، الذى يمر حاليًا بصعوبات فى المرحلة الحالية يتضرر منها معظم المواطنين، خاصة أن الاقتصاد يشمل إنشاء مشروعات لتوفير فرص العمل للشباب وضخ موارد لتجهيز الجيش أو تجهيز المستشفيات لعلاج جميع المرضى، فضلًا عن ضرورة تجهيز دور العبادة والمدارس والجامعات للنهوض برسالتها.
 
وأوضحت أمانة الفتوى فى بيان للدار أن الشرع الإسلامى قد نوَّع وجوه الانفاق فى الخير، وحض على التكافل والتعاون على البر، وجعل الزكاة كركن للدين، وحث على التبرع، ورغَّب فى الهدية، وندب إلى الصدقة، وجعل منها الصدقة الجارية المتمثلة فى الوقف الذى يبقى أصله وتتجدد منفعته؛ وذلك لتستوعب النفقة وجوه البر وأنواع الخير فى المجتمع.
 
وأكدت أمانة الفتوى أن مساهمة جمهور المواطنين فى مثل هذه المصارف المختلفة من شأنه أن يساهم وبفعالية فى تقوية الاقتصاد المصرى وأن الإسلام قد رتب لكل مصرف منها وجهًا من وجوه الخير والبر من أنواع الصدقات والتبرعات والأوقاف فى منظومة تنهض بالمجتمع وتعزز أسباب التكافل والتعاون فيه.
 
وأوضحت دار الإفتاء أن صرف أموال الزكاة على بناء المساجد ودور العبادة أو بناء المستشفيات والمنشآت الخدمية ليس مِن شأن الزكاة، معللة ذلك بأن الزكاة شرعت فى الإسلام للإنسان لا للبنيان، وهى من حق الساجد قبل المساجد، وأنه يمكن الصرف على هذه الأمور من التبرعات والصدقات والأوقاف وغيرها من أعمال الخير وسبل البر المختلفة. ولفتت إلى أن تحديد الشرع لمجموعة محددة كمصارف للزكاة يرجع هدفه لبناء الإنسان وسد حاجته وفقره والعمل على إخراجه من حالة الحاجة والمسكنة التى تعوق مساهمته فى بناء المجتمع وتنميته إلى كونه عضوا فاعلا له أثره فى الرقى والتعمير، وأنه لذلك يجوز استثمار الزكاة فى المشاريع الإنتاجية والاستثمارية التى تخدم مستحقى الزكاة من الفقراء والمحتاجين والغارمين وغيرهم.
 
وحددت أمانة الفتوى ثلاثة شروط لجواز ذلك أولها أن يتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحة حقيقية راجحة للمستحقين كتأمين مورد دائم يحقق الحياة الكريمة لهم و الثانية أن يخرج صاحب مال الزكاة التى وجبت عليه عن ملكية هذا المال، ويتم تمليك المشروع للفقراء كأن يُعمل مثلا فى صورة شركة مساهمة تملك أسهمها للفقراء، ولا تكون ملكيتها لصاحب المال الذى أخرج الزكاة، بل لا بد أن تخرج أموال الزكاة من ملكيته لتبرأ ذمته ويتحقق إيتاء الزكاة وإخراجها، وإلا صارت وقفا لا زكاة.
 
وأشارت إلى أن الشرط الثالث للجواز هو أن تتخذ كافة الإجراءات التى تضمن نجاح تلك المشاريع بعد أن تملك للمستحقين ملكا تاما، ولا يصرفريعها إلا لهم.
 
وشددت الدار فى بيانها على ضرورة الالتزام التام بهذه الشروط والضوابط حتى لا يكر على الجواز بالبطلان.