مجلس الدولة يؤجل بطلان التأسيسية وحل الشورى وإبقاء الشعب والدستورى المكمل
هبة نافع وفاء شعيرة
شهد مجلس الدولة أمس نظر عدد من الدعاوى التى تهم الرأى العام والتى ينتظر العديد إصدار احكام بشأنها لكونها مؤثرة على مستقبل البلاد، ففى العاشرة صباحا استعانت قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر مجلس الدولة بالدقى بعدد من تشكيلات الأمن المركزى، وذلك قبل انعقاد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة.
وبدأت الجلسة بنظر الدعاوى التى أقامها كل من جماعة الإخوان المسلمين وعدد من المراكز الحقوقية والمحامين على القرار الصادر من وزير العدل بمنح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائى للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد، ورفض المستشار سماع اى دفوع أو مرافعات من الحاضرين عن الجهتين الطاعنة والمطعون ضدها واكتفى بتقديم كليهما المستندات والمذكرات فقط الخاصة بدعاويهم.
وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة الأوراق والمستندات التى تضمنت قرار وزير العدل، وما يفيد صحة إصدار هذا القرار، وطلب مقيم الطعون حجزها للحكم بجلسة اليوم وهو ما جعل رئيس الجلسة يحجزها للحكم آخر الجلسة.
وعلى الجانب الآخر استمعت المحكمة إلى مقيمى الدعاوى التى طالبت ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور، حيث دفعوا إلى أن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور جاء مخالفا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان تشكيل اللجنة الأولى، حيث إنها ضمت من بين أعضائها أعضاء من مجلسى الشعب والشورى تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبى، وهو ما يعتبر التفافا على حكم المحكمة ومخالفته وعدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانونى.
وأضافوا أن محكمة القضاء الإدارى أشارت فى حكمها السابق إلى أن الإعلان الدستورى قد حدد بصراحة ووضوح وفى غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين «الاجتماع المشترك» والمهمة التى تقوم بها، ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهما مهمتان منفصلتان غير متداخلتين وهذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل منهما، يقتضى الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول دون أن يكون أى من المشاركين فى الاجتماع المشترك من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كأعضاء فى الجمعية التأسيسية، ولهم فقط أداء المهمة المحددة لهم فى المادة (60) من الإعلان الدستورى التى قصرتها على عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والذى يقتضى بطبيعة الحال وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية، ويكون مؤهلا للاشتراك فى وضع وإعداد دستور جديد لمصر، ثم تتولى بعد ذلك وفقاً لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وهم مائة عضو، من بين متوافر فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة.
فى حين أكد الدكتور شوقى السيد أنه حضر للتداخل انضماميا مع قضاة مصر لوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الأخير مشيرا إلى أن التشكيل الحالى خالف صحيح القانون وأقصى قضاة مصر العاملين حاليا فى القضاء من عضوية الجمعية وضم قضاة محالين على المعاش.
وأشار إلى أن قرار التشكيل أيضا خالف القانون والتف على حكم القضاء الإدارى الصادر ببطلان تشكيل الجمعية الأولى بحيث يتم تشكيلها من خارج البرلمان وأن تمثل جميع طوائف المجتمع المصرى.
واستمعت المحكمة الى خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطى أن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بدأ بعشوائية منذ فتح باب الترشيح وحتى اختيار أعضائها وهو أمر لم تشهده مصر من قبل وقال إنه بصفته رئيس الحزب الشعب الديمقراطى تقدم بطلب عضوية للتأسيسية إلا أنه فوجئ بتغير رقمه وعدم اختياره.. وقال إن الجمعية التاسيسية الاخيرة تم تشكيلها بالمخالفة للقانون وتم اختيار اعضائها وفقا لأحزاب وكتل وانتماءات معينة خاصة الانتماء إلى تيار إسلامى معين، مشيرا إلى أن قانون تحصين أعمال الجمعية التأسيسية الصادر من مجلس الشعب لم يتم إقراره من المجلس العسكرى وبالتالى أصبح تشكيلها باطلا ومخالفا للقانون.
وأكد مقيمو الدعاوى امام المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا وصفت قانون الانتخابات البرلمانية بالعوار الدستورى، نتيجة إهدار قانون الانتخابات البرلمانية مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، لقيام الأحزاب بدعم المرشحين المنتمين لها فى مواجهة المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب، مما يتضمن مساسا بحق الترشيح فى محتواها وعناصرها وتكافؤها، وطالبوا بوقف تنفيذ القرار السلبى، بامتناع رئيس المجلس العسكرى «القائم بإدارة شئون البلاد» من إصدار قرار بحل مجلس الشورى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 ق دستورية بعدم دستورية بعض مواد القانون 38 لسنة 1978، والمعدلة بمرسوم القانون 120 لسنة 2011، والتى تمت انتخابات مجلس الشورى على أساسه.
وقررت المحكمة تأجيل الحكم فى هذه الدعاوى والبالغ عددها 22 دعوى إلى الأول من سبتمبر المقبل لتقديم المذكرات والمستندات اللازمة لهيئة المحكمة.
ومن ناحية أخرى، أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعاوى التى طالبت بوقف العمل بالاعلان الدستورى المكمل الى جلسة 10 يوليو المقبل.
قال خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية إن المجلس العسكرى استغل حكم المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب وأصدر إعلانا دستوريا مكملا تضمن عدوانا على صلاحيات رئيس الجمهورية وسلبها لصالحه الذى أضحى بسبب هذه النصوص هو الرئيس الفعلى للبلاد والذى يتحكم فى كل صغيرة وكبيرة».
وطالب خالد على، من المحكمة أمس بوقف العمل بالإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى ونشر بالجريدة الرسمية عدد 24 مكرر بتاريخ 17 يونيو، وطالبت الدعوى بــ«ضرورة عرض هذا الإعلان على الشعب للاستفتاء بشأنه عما إذا كان يوافق على هذه التعديلات والتغييرات الأساسية فى نظام الحكم وأسلوبه أو يرفضها حتى ولو كانت بصفة مؤقتة كما يدعى المجلس العسكرى».
ومن ناحية أخرى قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر جميع الطعون التى تطالب بحل الشعب، لأنه تم انتخاب مجلس الشورى لنظرها بجلسة 10 يوليو.
فى البداية وقعت مشادات كلامية بين عدد من المحامين بسبب الرغبة فى الترافع أمام المحكمة، وبعدها استمعت المحكمة إلى محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل والذى اكد انعدام حكم حل مجلس الشعب والصادر من المحكمة الدستورية العليا لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة والتى ينحصر دورها فى تقرير مدى دستورية نص قانون من عدمه.
وكذلك لأن المواد المقضى بعدم دستوريتها تتطابق مع المادة 38 من الإعلان الدستورى التى جعلت النظام الانتخابى بواقع الثلثين للقوائم والثلث للقائمة الفردية وهذا معناه أن المحكمة تعدت سلطاتها وقامت بالرقابة على دستورية الدستور وهو ما يخالف القانون.
وأضاف العمدة خلال مرافعته ان صاحب دعوى حل البرلمان وهو ايمن درويش المحامى اختصم المحكمة الدستورية العليا وأكد أنه لم يطلب حل البرلمان أو القضاء ببطلان الثلث وطلب من المحكمة فى دعوى المخاصمة عدم تحميله وزر حل البرلمان مشيرا إلى أنه طلب فقط الغاء الانتخابات فى الدائرة التى ترشح بها.
وفى بداية الجلسة حدثت حالة من الهرج بسبب رغبة مقيمى الدعاوى التحدث والترافع أمام المحكمة فطلب رئيس المحكمة الاستقرار على اثنين فقط بالتحدث نيابة عن الآخرين كما طلب من الباقى كتابة من يرغب فى التدخل الهجومى أو الانضمام فى ورقة وتسليمها لسكرتير الجلسة.
وفى المقابل قررت المحكمة تأجيل الدعاوى التى أقامها عدد من نواب مجلس الشعب المنحل على قرار حل المجلس لجلسة 7 يوليو المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات.
وبجلسة امس، نظرت المحكمة جميع الطعون التى أقامها عدد من نواب مجلس الشعب المنحل ومن بينهم عصام سلطان ونزار غراب ومحمد العمدة، ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائم بأعمال رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الشعب بصفته، مطالبين فيها بوقف تنفيذ قرار حل مجلس الشعب، بما يترتب عليه من آثار، واعتبار مجلس الشعب قائماً غير منحل، وتمكين أعضائه من دخول مقره، ومباشرة أعمالهم بحكم مشمول بالنفاذ.
وحضر عدد كبير من نواب مجلس الشعب المنحل وعلى رأسهم المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل والنواب عصام سلطان ونزار غراب وعلى قطامش ومحمد العمدة، وحدثت مشادات كلامية بين المحامين وبعضهم البعض وهو ماجعل المحكمة ترفع الجلسة أكثر من مرة.
وأكدوا أن الإعلان الدستورى وهو المصدر الذى يحدد سلطات الدولة وصلاحياتها، قد خلا من تخويل أى جهة حق حل مجلس الشعب، كما أن المادة 56 من الإعلان الدستورى قد حددت صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سبيل الحصر، وليس من بينها حل مجلس الشعب.