الإثنين 8 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية أمام «دستورية النواب»

تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة خلال الأيام القادمة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته والمقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الدستورية واستاذ القانون الجنائى الذى أكد أنه تقدم بهذا التعديل لوجود بعض مواد الدستور أرقام 96, 240.



وقال «رمزى» إن مبدأ العدالة جزء أصيل من أسس سيادة القانون فى الدولة الديمقراطية التى تقوم على حماية الحريات وحقوق الانسان والسلطة التشريعية هى التمثيل الحقيقى للارادة العامة للشعب عبر دورها الرقابى والتشريعى ومن ثم فاستجابتها لتطلعات الشعب وحل مشاكله هو جوهر العدالة واساس الدولة الديمقراطية العادلة ومن هنا جاءت نصوص هذا القانون معبرة عن هموم الشعب ومستجيبة لآماله وثقته العريضة فى سلطته التشريعية.

وقال إن القانون ياتى فى اطار مبدأ ضرورية وإلزامية قيام المشرع المصرى بصنع قانون يحكم عملية التقاضى على درجتين فى الجنايات، وقال رمزى إنه على المشرع أن يضمن نصا حاكما للوضع الاجرائى الجديد و الذى نص عليه الدستور المصرى الجديد بشأن استئناف الاحكام الصادرة فى الجنايات مشيرًا إلى أن هذا القانون جاء انطلاقًا من مواثيق حقوق الإنسان التى تبنتها الدولة وشملتها نصوص الدستور المصرى 2014،  والتى تنص على الحق فى الاستئناف، كمكون أساسى من مكونات المحاكمة العادلة، ووسيلة إجرائية للمحافظة على سيادة القانون كون أن الجنايات أخطر الجرائم والأحكام الصادرة بشأنها تستحق اهتماما أكبر لخطورة العقوبات الصادرة فيها.

وقال إن القانون صنع لإقامة العدل بين الناس ودور الدولة هو تطبيقه ولذلك فلابد من إقامة التوازن بين حق الدولة فى العقاب عن طريق حصولها على دليل الإدانة، وبين حق المتهم فى التمسك بأن الأصل فى الإنسان البراءة وهو يعنى أن كل إنسان يعد برئيا حتى تثبت إدانته فى محاكم عادلة وفرت له فيها وسائل الدفاع عن نفسه.

وقال الدكتور إيهاب رمزى إن مشروع القانون نص على وجود تقاضى لدرجتين فى الجنايات لإتاحة المجال للمحاكم للنظر فى موضوع القضية لأكثر من مرة، على عكس الوضع الإجرائى الحالى و الذى يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائيا و غير قابل للطعن عليهسوى بالنقض، والمعروف أن محكمة النقض محكمة قانون لا موضوع و من ثم فإنه يضيع على المتقاضين حقهم فى أن تنظر المحاكم موضوع الدعوى مرة أخرى ومن هنا نرى الزامية وجود هذا التشريع.

وأوضح أنه من المسلم به أن الحق فى الاستئناف ومبدأ التقاضى على درجتين، وجهين لعملة واحدة، إذ يعنى مبدأ التقاضى على درجتين إتاحة الفرصة للمحكوم عليه بعرض دعواه أو قضيته من جديد أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التى أصدرته، بمعنى أن الدعوى أوالقضية تنظر من محكمتين على التوالى، إذ يكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة قابل للطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة ثانى درجة أو محكمة استئناف أعلى، ولا يصبح الحكم نهائيًا بعد صدوره من محكمة الدرجة الأولى، إلا إذا شاء المحكوم عليه ألا يستأنفه فى المواعيد المحددة قانونا. 

وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن عدم جواز الطعن بالاستئناف فى الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات أمر منتقد، لأن الجنايات أخطر الجرائم والأحكام الصادرة بشأنها تستحق اهتماما أكبر لخطورة العقوبات الصادرة فيها ولا يغنى عن ذلك إجازة الطعن فيها أمام محكمة النقضولذلك تأتى أهمية مشروع القانون المرفق بالمذكرة التفسيرية منفذا لهذه المبادئ الدستورية التى تضمن حق المحاكمة والعدالة الناجزة.