الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«النواب» يوافق على تعديلات قانون الجنسية المصرية

وافق مجلس النواب  برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مجموع  مشروع بتعديل قانون الجنسية المصرية، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية يأتى نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا والتزاماً بأحكام المادتين (٦) و (١١) من الدستور المصري، وبما يتسق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق والواجبات، حيث جرت التعديلات بما يجيز طلب اكتساب الجنسية المصرية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، حيث كان القانون القائم يقصر الحق فى طلب التجنس لكل من ولد لأب أصله مصرى دون من ولد لأم من أصل مصري، وكذا من ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها دون من ولد لأم أجنبية ولدت فيها.



جاء ذلك  قبل مناقشة مشروعى القانونين المُقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية 

وقال رئيس البرلمان إن التعديلات تستهدف هذه التعديلات إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبى من الخارج أو الذى يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية وذلك بشأن الرسم الذى يتم أداؤه رفق طلب التجنس. 

وقال رئيس البرلمان  أن اكتساب الجنسية هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة وتتمتع فيه الدولة بسلطة تقديرية واسعة؛ فجميع حالات طلب اكتساب الجنسية حتى وإن توافرت شروطها إنما تخضع لسلطة الدولة التقديرية ولا إلزام عليها فى ذلك، وذلك كُلهِ تحت رقابة من القضاء المصرى.

استعرض اللواء يحيى كدوانى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة ل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وقال خلال الجلسة العامة للمجلس  أن فلسفة مشروعى القانونين المعروضين استهدف مشروعا القانونين المعروضان تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية. حيث جاء مشروع القانون الأول مستهدفا منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التى اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة فى مصر وتنتمى لبلد لغته العربية أو دينهالإسلام، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء فى إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

وقال خلال الجلسة العامة « كما جاء مشروع القانون نفاذا لحكم المحكمة الدستورية التى قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (1) فيما تضمنه من قصر الحق فى اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبى لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية. 

ولفت كدوانى خلال الجلسة العامة أن القانون يستهدف تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبى عن طريق تسهيل اجراءات منح الجنسية المصرية والتى من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبى الذى يشترى عقارا من القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجنس، وتقرير رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقذا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ الجمركية.

وجاء مشروع القانون المعروض متضمناً مادتين إحداهما استبدال والأخرى مادة النشر،  المادة الأولى:تناولت استبدال البندين (أولا، ثالثا) من المادة رقم (٤)

وأعطى البند أولا الحق لكل من ولد فى مصر لأب أو أم من أصل مصرى فى التقدم بطلب اكتساب الجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر.

ومنح البند ثالثا الحق لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أو أم من أصل أجنبى إذا كان أى منهما مولودا فى مصر وينتمى لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد. وجاء تعديل البندين ليتضمن إضافة الأم حتى يتمكن أبناؤها من حق طلب التجنس متى توافرت فيهم الشروط اللازمة.

كما تناولت استبدال الفقرة الثانية من المادة (٦) والتى تضمنت منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التى اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك، تجنبا لعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (٦) فيما تضمنه من قصر الحق فى اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبى لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية:

- المادة الأولى: تناولت استبدال نص الفقرة الأولى من المادة ٤ مكرراً ٢ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية ليتضمن الرسوم المقررة لطالب التجنس وكذلك شروط تحويلها من الخارج أو إيداعها بالحساب الخاص بالبنك المركزى بعد إثبات دخولها من أحد المنافذ الجمركية. - المادة الثانية:

وقد تضمنت حذف عبارة مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الواردة بالفقرة الأولى من المادة: مكرراً يجيز منح الجنسية المصرية للأجانب الذى يشترى عقارا من القطاع الخاص دون التقيد بأن يكون العقار مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروعى القانونين المعروضين جاءا متفقين مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات فى جميع مجالات الحياة، وذلك تأكيدًا لأحقية الأولاد القصر - للأم الأجنبية سواء التى اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة فى، مصر وتنتمى لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام - فى اكتساب الجنسية المصرية بقوة القانون أسوة بالأب الأجنبى الذى يكتسب الجنسية المصرية.

كما جاءا تنفيذا لتوجه الدولة باتخاذ كافة القرارات التنظيمية الداعمة لتيسير تملك الأجانب للوحدات السكنية، وتوفير العملة الأجنبية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتشجيعا من الدولة للمستثمرين الأجانب للمساهمة فى تنشيط الاستثمار العقاري، يتم منحهم الحق فى طلب التجنس بالجنسية المصرية وفقاً للشروط الواردة بالقانون القائم، وطبقاً للقواعد المنظمة لذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

وذكر تقرير اللجنة النصوص الدستورية الحاكمة مشروعى القانونين وهى مادة «1» الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية حق يكفله القانون وينظمه ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

المادة «11»  وتنص على تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.