الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 4 سنوات

«تشريعية النواب» تناقش تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش والتنمر

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدى أمس مناقشات حول تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.



وناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى وافق عليه مجلس الوزراء و تستهدف التعديلات المستحدثة تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير فى مكان عام أو خاص والتحرش الجنسى والتنمر حال ارتكاب الجريمة داخل مكان العمل أوفى إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.

وبحسب مشروع القانون يستبدل بنصـوص المـواد أرقـام (306 مكررا «») و(306، و(309 مكررا «ب» – فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

مادة (306 مكررا «أ» فقـرة ثانيـة)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدىهاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـى مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس.

ويتضمن التشريع تغليظ العقوبة مع وقوع الظرف المشدد حال قيام الجانى بارتكاب الجريمة فى مكان العمل أو فى أحدى وسائل النقلالعام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

وتضمنت المناقشات تساؤلات مختلفة من النواب الذين شاركوا بالاجتماع حول كيفية التأكد من اتيان الفعل، لا سيما فى ظل إضافة التعديلات بشأن ارتكاب جريمة التحرش أو التنمر داخل مكان العمل أو فى أحدى وسائل النقل العام وكذلك استخدام الصور الإلكترونية.

وأكد النواب أن الجريمة التحرش لم تعد تقتصر على النساء فقط وأنما طالت الرجال أيضا فى الآونة الأخيرة.

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان :أننا أمام حالة حقيقية ويشهدها المجتمع المصرى وقد تصل إلى ظاهرة عامة. وأشارت إلى أن جريمة التحرش ليست موجهه للمرأة فقط ،ولكنها مرتبطة بالحق فى الكرامة، وكل ما يحدث فى هذة الجريمة يمثلانتهاكا للكرامة.

وأشارت السفيرة مشيرة خطاب خلال اجتماع اللجنة البرلمانية إلى ضرورة صياغة التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانونالعقوبات ،لتصبح التعديلات متوافقة مع الواقع الذى نعيشه.

وقالت: المبالغة فى تطبيق العقوبة يضع الأمر فى المنطقة الرمادية ويدفع القاضى إلى الإحجام عن التطبيق ،خاصة فى عدم التحقق من اركان الفعل.

وأضافت السفيرة مشيرة خطاب قائلة: تطبيق روح القانون يشجع على تطبيق القانون ،وللأسف فى مصر نواجه عملية تواطؤ من المجتمع تجاه مرتكب جريمة التحرش وانتهاك حرمة المجنى عليه.

وشددت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على ضرورة إعداد تشريع لحماية الشهود والمبلغين لجريمة التحرشالجنسى ،بدافع تعديل نظرة المجتمع للضحية سواء كان رجلا أو امراة. وقالت: الوضع الحالى لا يساعد الضحية على الإفصاح عن مرتكب جريمة التحرش.

وهناك بعض الأماكن تتعرض فيها الضحية للتعذيب لمجرد تعرضها للتحرش بدلا من تقديم الجانى للعدالة لنيل جزائه.

وشددت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ضرورة على إعداد وزارة العدل صياغة قانونية محكمة لتعديل قانون العقوبات، من خلال استبدال العقوبة السالبة للحرية وهى الحبس، بمضاعفة الغرامة فى جريمة التحرش الجنيى ،مع مراعاة وضع صياغة قانونية لمعاقبة كل من ادعى بالكذب حيال هذه الجريمة.

أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة أن المادة (10) من الدستور الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتنص المادة(53) منه على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أوالانتماء السياسى أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن الظروف التى أفرزها الواقع العملي، والحالات التى تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها من خلال إجراء تعديلات تشريعية.