الإثنين 6 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

%10 رسومًا على فاتورة أسماك السالمون والجمبرى والاستاكوزا والكافيار

 وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخرى الفقى على تعديل قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، حيث نصت التعديلات على القانون الأول بإضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها فى البنود (1)، و(2)، و(3) من المادة (50) من هذا القانون.



وحول السلع المعمرة، فقد تم فرض 2% رسم من قيمة المنتج النهائى للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية، علاوة على رسم 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية، مضافا إليها الضريبة الجمركية على، أسماك السالمون وشرائح سمك السالمون، والروبيان «جمبرى» والاستاكوزا «المستوردة»، الواردة فى بنود التعريفة الجمركية، علاوة على أجبان ذات عروق زرقاء، وأسماك الأنشوجة، والكافيار والثمار القشرية والفواكه الطازجة أو المجففة، والبن المحمص والشيكولاتة، والطواحين والخلاطات ومجهزة الحلاقة ذات محرك كهربائى ومجففات الشعر، وأجهزة إعداد القهوة والشاى ومحمصات الخبز للاستخدام المنزلى وسماعات الرأس وسماعات الأذن والساعات.