الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

مجلس أمناء الحوار الوطنى يرفع توصياته للرئيس

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطنى أنه يرفع توصياته تباعًا للرئيس عبد الفتاح السيسى وتضمنت توصيات المحور السياسى فيما يتعلق بملف المحليات التوافق ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها والتوافق على النظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية، والذى يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25% بحد أدنى ثلاثة أفراد وإعادة النظر فى التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية.



والنظر فى وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم فى انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية. إعمالًا لمبادئ المساواة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية.

وشملت التوصيات إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين فى التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل (لجان التخطيط التشاركى) والذى أسهمت تجربة حياة كريمة فى توضيح وترسيخ معانيه. كما تضمنت  توفير تدريب عملى ومهنى مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وتأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية.

بالإضافة إلى وضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية، وإعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب.

وفيما يتعلق بقضية: عدد أعضاء المجلسين توافق الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه على التوصيات التالية: ومنها ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة فى عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة وأنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أى زيادة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وفيما يتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية شكلت التوصيات ضرورة مراجعة القيم المالية المحددة فى بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية ويستتبع ذلك النظر فى قانون الانتخابات الرئاسية: نظرًا لمضى مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهرى على إمكانية التطبيق العملى لها بالنسبة لمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية.

المادة 25» من قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بالحد الأقصى للأنفاق على الانتخابات البرلمانية.

و«المادة 22» من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المتعلقة بما ينفقه كل مرشح رئاسى.   وتعديل «المادة 2»، فقرة رقم 1 لتصبح «مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥» (بدلاً من كونه حكمًا باتًا).

وتعديل «المادة 29» ليصبح «للمترشح الحق فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك فى حدود المتاح فعليًا من الإمكانات»، بما يراعى حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام.

كما شملت  تطبيق ما ورد فى «المادة 24» من قانون مباشرة الحقوق السياسية على «المادة 30» من القانون ذاته الخاصة بتخصيص مدة للصمت الدعائى قبل الاستفتاء، على غرار مدة الصمت الدعائى فى الانتخابات.

وتضمنت إعطاء الهيئة الوطنية للانتخابات الحق فى وضع تدابير تحفيزية لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بما فى ذلك: إمكانية تعويض يوم الذهاب للانتخابات بيوم إجازة يضاف إلى ما يستحقه سنوياً بشرط تقديم ما يفيد قيامه بالتصويت، وما يقدم من أفكار أخرى.

وتضمنت التوصيات الإشارة إلى الحاجة إلى إضفاء حماية أكبر لقاعدة بيانات الناخبين وتغليظ التعدى عليها بالنظر إلى اتساع الهجمات السيبرانية والإلكترونية فى العالم، وإضفاء مزيد من الحماية الجنائية على قاعدة بيانات الناخبين وذلك بتعديل يدخل على نص المادة 63.

وشملت إدخال  التصويت الإلكترونى أو التصويت بالبريد للمصريين فى الخارج، ودعوة وتشجيع الهيئة الوطنية للانتخابات لاستخدام الصلاحية المقررة لها فى عٌجّز «المادة 3» التى أجازت وسائل التصويت الإلكترونية والحفظ المؤمنة لا سيما فى شأن المصريين بالخارج.  قضية: الإشراف القضائى بين الدستور والضرورة العملية

ولفت التقرير لأهمية النظر فى مدة الإشراف القضائى (المحددة بعشر سنوات فى الدستور والتى تجعل الإشراف القضائى من أعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملاً)، والذى ينتهى عقب 17 يناير 2024م خاصة فى الانتخابات البرلمانية بغرفتيها والانتخابات المحلية القادمة، نظرًا لما اثبته الواقع العملى من عدم كفاية مدة العشر سنوات المشار إليها لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الانتخابات.

وبالنسبة لقضية: النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية « تم الاتفاق على رفع ثلاثة آراء أنظمة لرئيس الجمهورية، للبتّ والاختيار من  بينها، وقد جاءت تلك الآراء على النحو التالى: الأول يتضمن الإبقاء على النظام الانتخابى الحالى للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذى يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابى «50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردى».

وذكرت الإيجابيات موضحة أنها «تضمن القائمة المغلقة المطلقة تمثيل الفئات السبع التى أوجب الدستور تمثيلها و نظام القائمة المغلقة يساعد الأحزاب الصغيرة والأحزاب المتواضعة وتدعّم فى بعض الأحيان الالتزام الحزبى والقائمة المطلقة المغلقة تخضع للشروط الدستورية، والدستور أجاز الأخذ بها، وهو ما يعطى فرصة للتمثيل الأمثل للقوى السياسية والحزبية وكافة الفئات المختلفة وتحقق النسب الدستورية المنصوص عليها فى الدستور (المرأة، ذوى الهمم، المصريين بالخارج، الشباب).

وفندت السلبيات موضحة أنها تهدر 49% من الأصوات الانتخابية ، مشيرة لصعوبة تشكيل قائمة مغلقة مطلقة من الأحزاب الصغيرة، لأنها تتطلب شروط ونسب الكوتة يصعب تحقيقها

وتضمن الرأى الثانى أن  تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% فى 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.

على أن تمثل الكوتة النساء والتمييز الإيجابى للفئات الخمسة الأخرى المنصوص عليهم فى الدستور المصرى بالمواد 102 و243 والمادة 244 ومن ثم تصبح نسبة النساء من مجمل مجلس النواب 150 بحساب عدد المقاعد 600، ومن ثم يصبح عدد النساء فى كل قائمة هو 10 مقاعد فى 15 دائرة انتخابية. 

وتكون القائمة غير منقوصة ويتم إعطاء المحافظات الحدودية عدد مقاعد (4) لكل محافظة كتمييز إيجابى بناء على النص الدستور فى المادة 102 منة الدستور المصرى وبناء على حكم المحكمة الدستورية فى الصادر على الطعن على القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014.

والمحافظات الحدودية هى (شمال سيناء – جنوب سيناء- البحر الأحمر – الوادى الجديد – مرسى مطروح).

وأن يتم احتساب الحاصل الانتخابى بناء على حساب الوزن النسبى للأصوات الصحيحة بكل دائرة وهو المعروف إعلامية (بالعتبة الانتخابية) أى عدم وجود عتبة انتخابية ثابتة بالقانون ويتم حساب كسر الكسور بإضافته لأقل القوائم الفائزة بكل دائرة.

وذكر أن الإيجابيات: تضمنت أن النظام النسبى لا يهدر 49% من الأصوات الانتخابية وتساعد على تقوية الأحزاب ويشكل البرلمان المنتخب على أساس القائمة النسبية من خليط من الأحزاب وهذا يساعد على تعدد وجهات النظر والآراء من مختلف التيارات والقوى السياسية.

وذكر التقرير السلبيات، موضحًا أن القائمة النسبية تتطلب رصد نتائج الانتخابات وإجراء حسابات معقدة لتحديد المرشحين الفائزين.

وذكر أيضا أن القائمة النسبية تأتى بالبرلمان غير متجانس بسبب تعدد التيارات ووجهات النظر المختلفة من العديد من القوى السياسية مما سيؤثر على أداء البرلمان، ويؤدى إلى اضطراب فى العمل الحكومى والعمل التشريعى.

وتضمن التقرير الرأى الثالث، حيث تضمن تطبيق نظام انتخابى مختلط يجمع بين «نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردى لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية 50% للنظام الفردى» شرط أن تستوفى نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية.

- أو بنسبة 40% للنظام الفردى 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفى نسبة المرأة من القائمتين.

وقال التقرير، « يجب أن يكون مسموحًا فى تشكيل القوائم بأن تشكل من حزب واحد بمفرده، أو من مجموعة أحزاب، أو من مستقلين بمفردهم، أو بالاشتراك بينهم وبين حزب أو أكثر حتى يتم تجنب أى مثالب دستورية.

وبخصوص  لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة

ذكر التقرير أنه  كشفت جلسات الحوار الوطنى بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، عن إجماع وطنى واضح على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مستهدفًا وطنيًا تعمل على تحقيقه جميع مؤسسات الدولة، ولكن ارتكزت المناقشات على الوسائل والإجراءات والبدائل المتاحة لتحقيق هذه الغايات فى الموضوعات المختلفة.

واتفق الحاضرون على أنه من الضرورى التأكيد على أن الدولة المصرية، نفاذًا لدستور 2014 قطعت أشواطًا وخطوات واسعة فى سبيل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأولت اهتمامًا تشريعيًا وتنفيذيًا فى سبيل حماية الفئات الأولى بالرعاية وتميزهم تميزًا إيجابيًا مثل المرأة وذوى الإعاقة، كما أصدرت القانون الذى يضمن حرية بناء الكنائس ودور العبادة للمسيحيين بعد حوالى 150 عامًا من الأمر العالى الصادر المنظم لهذه المسألة.