الثلاثاء 23 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

‎ مجلس النواب فى انتظار قانون الأحوال الشخصية الجديد خلال دور الانعقاد الرابع

ينتظر مجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع قانون الأحوال الشخصية الجديد تمهيدًا لعرضه على لجان مجلس النواب وعلى الجلسة ويأتى ذلك فى الوقت الذى شهد فيه الحوار الوطنى حديثا حول القضية.



وشملت توصيات الحوار الوطنى قضية الوصاية على أموال القصر بعد مناقشات واسعة وعميقة، وكانت من أكثر لجان الحوار الوطنى فعالية.

وتضمنت التوصيات تعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم فى المرتبة التالية مباشرة للأب فى مسألة الوصاية على أموال القاصر متقدمةً على مرتبة الجد، نظرًا للتغيرات الواضحة التى طرأت على المجتمع المصرى وعدم إرهاق الأم المصرية فى رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حسن تربيتهم.

 

ونص المقترح المقدم على «للأب ثم الأم إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة. 

ونص النص القديم على للأب ثم الجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة.

وشملت التوصيات إعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة فى قانون تنظيم الوصاية على المال التى وضعت منذ 70 عامًا وطرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليها فأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادى الحالى، ومن أمثلتها: 

عدم جواز التصرف فى عقار القاصر أو المحل التجارى أو الأوراق المالية، إذا زادت قيمتها على 300 جنيه (تعادل حاليًا حوالى مليونو450 ألف جنيه) (المادة 7).

وعدم جواز قيام الوصى بالصلح أو التحكيم إلا فيما يقل عن مائة جنيه (المادة 38).

وإعفاء الوصى من تقديم كشف حساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على 500 جنيه إن لم ترى المحكمة غير ذلك.

واخيرًا عقاب الوصى بعقوبة الغرامة التى لا تزيد على مائة جنيه عند الامتناع عن تسليم أموال القاصر (مادة 88).

وشملت تحديد مبلغ مالى مناسب يضمن مرونة الإنفاق على شئون القاصر دون اشتراط الحصول على إذن سابق من القاضى المختص، ولكنه يخضع لرقابة لاحقة بما يحقق سرعة التصرف وشفافيته، مع وضع تنظيم قانونى خاص للإنفاق فى الحالات الحرجة والعاجلة.

وتضمنت التوصيات رقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونيًا فى بعض الموضوعات وإنشاء تطبيق إلكترونى أو عن طريقموقع إلكترونى لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصى للتسهيل عليه وتوفير الوقت والجهد له وضمان سرعة وسهولة الإجراءات.

وشملت التوصيات التاكيد على أهمية المحافظة على القيمة المالية لأموال القصر لانخفاض قيمتها بمرور الوقت واستثمارها استثمارًا آمنًا لا مخاطرة فيه من خلال إنشاء صندوق استثمارى مناسب، يتم إدارته إدارة اقتصادية مستقلة، تحقق العائد والغرض من وراء إنشائه.

ولفتت التوصيات للنظر  فى تغيير نظام الولاية على أموال القصر، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر وفقًا لما جاء فى المادة (215) من الدستور المصرى، وتكون لها كل صلاحيات الهيئات المستقلة فى الدستور على غرار بعض الدول العربية الشقيقة، وذلك لإفساح المجال للنيابة العامة للقيام بباقى اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون الأسرة والأحوال الشخصية مثل (قضايا النفقة - قضايا الطلاق - دعاوى الحضانة وضم الصغير – الطاعة - الولاية التعليمة).

وبحسب ملامح مشروع القانون يتكون من 183 مادة و تتضمن ملامحه: إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعم الاسرة ماديا فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.  

 ومنح صلاحيات جديدة للقاضى للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة كما تتضمن السماح للقاضى بمخاطبة جهة عمل المطلقل معرفة دخله وتقدير النفقة.

وتتضمن وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، وتقصير مدد الفصل فى دعاوى الأسرة.

واستحداث إجراءات للحد من الطلاق وتوثيق الطلاق كما هو الحال فى توثيق الزواج، وعدم ترتيب أى التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

كما تتضمن الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم فى الثروة المشتركة التى تكونت أثناء الزواج إعادة صياغة وثيقتى الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتى الزواج والطلاق، وتتضمن ضرورة أن يخطر الزوج زوجته الأولى بزواجه من ثانية، وعدم السماح لمن يرفض دفع النفقة لابنائه من رؤيتهم.

وتضمن استحداث مادة متعلقة بتنظيم الاستضافة لمدة يومين أو ثلاثة أيام فى الشهر، واستحداث الرؤية الإلكترونية لغير الحاضن المتواجد فى الخارج من رؤية الأطفال أون لاين  واستحداث عقوبة جنائية رادعة  لكل من يرفض إعادة الأطفال بعد الاستضافة أو من يمنع الطرف الآخر من حق الرؤية، واستحداث مواد قانونية تتعامل مع مشكلات الزواج العرفى فيما يخص إثبات النسب مع التأكيد على عدم وجود نفقة للزوجه فى حال الزواج العرفى.