الثلاثاء 23 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

5 قوانين على أجندة البرلمان خلال جلسات الأسبوع

يعقد مجلس النواب جلساته اليوم الأحد لمناقشة عدد من القوانين ومنها «مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة فى المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. 



كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. 

ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء الضريبة عن كاهل محدودى الدخل بما يتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجو، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 21 ألف جنيه سنوياً.

كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج. 

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين المصريين المقيمين بالخارج ممن لم يسبق لهم الاستفادة من مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والرسوم مقابل تحويل مبلغ نقدى من الخارج بالعملة الأجنبية، وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022، حيث قرر مشروع القانونالمعروض إضافة مدة ثلاثة أشهر للاستفادة من القانون رقم 161 لسنة 2022 ويجوز لمجلس الوزراء مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة.

كما يناقش المشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين. 

يأتى هذا المشروع بقانون فى ضوء التوصيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية حيثيهدف مشروع القانون إلى جواز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التى تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% فى سجل المستوردين لمدةعشر سنوات، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط.

وينص مشروع القانون على أنه يجوز للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردةبالقانون رقم  161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدى المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون  خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

كما يجيز القانون لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ على أن «استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة2020، والضوابط الاستيرادية المقررة فى الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفـاة مـن الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذاالقانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمةالمضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪)، ويتم استرداد هذا المبلغ فى اليوم التالى لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد».

ويشترط فى السيارات التى يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات «شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة- تحت التأسيس»، والمنبثقة من تحالف شركات (أبو ظبى للموانئ «شركة مساهمة عامة»- جولدن انكور شيبس اوبريتور لميتد- سيلفر انكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد) وذلك لمدة ثلاثين عامًا. 

يأتى مشروع القانون فى إطار الاهتمام بتطوير الموانئ المصرية لتصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، عن طريق استغلال موقعها الاستراتيجى على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية بواسطة شركات مصرية وطنية لإنشاء البنية الأساسية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة فى الإدارة والتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية، وذلك لمواكبة التطور الملاحى والتجارى العالمى والنهوض بالاقتصاد القومى.