الثلاثاء 23 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«النواب» يوافق على تعديلات قانون العقوبات لتغليظ جريمتى التحرش والتنمر

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار د.حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.



يهدف مشروع القانون إلى تأثيم بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير فى مكان عام أو خاص والتحرش الجنسى والتنمر حال ارتكاب الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجنى عليه وذويه.

وأشار التقرير إلى أنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التى يجب التدخل بتأثيمها فى جرائم التعرض للغير فى مكان عام أو خاص العنف والتحرش الجنسى أوالتنمر ،حال ارتكاب الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض سالفة الذكر، مؤكدة أن مشروع القانون جاء متفقاً مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتى تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، ومتسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التى صدقت عليها الدولة المصرية.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظراً لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجنى عليه، وذويه، مؤكدة أن مشروع القانون يأتى استكمالاً لجهود الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الجرائم.

وتضمنت التعديلات  تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير  بإتيان أمور  أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكيية أو اللاسلكية أو الالكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن  200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل  أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـانى يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

 كما تضمنت التعديلات  تعديل المادة 306 مكرر ب بتشديد عقوبة  التحرش الجنسى  فى مكان العمل أو وسائل النقل  إلى السجن مدة لاتقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجانى  من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مـارس عليـه أى ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس أربع سنوات.

 وتضمنت التعديلات أيضا تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكرر ب ، إذا وقعت  الجريمة فى مكان العمل  ووسائل النقل حيث نصت على : تكون عقوبة  التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـى مـن أصـول المجنى عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائى أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

قال المستشار د. حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب: إن دور الإعلام مهم فى التعريف بتعديلات قانون العقوبات فى شأن تغليظ عقوبة التحرش، مطالبًا وسائل الإعلام أن تتناول تعديلات القانون بصورة مكثفة نظرًا لأهميته، ودوره فى وظيفة تحقيق الردع العام، مشيرًا إلى أن تناول وسائل الإعلام لتعديلات قانون العقوبات، بمثابة تنبيه لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة أن يرتدع لأن الوقاية خير من العلاج.

وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور ويأتى للردع العام خاصة فى ظل وجود بعض الأمور التى يعمل على معالجتها مشروع القانون.

وطالبت النائبة هالة أبو السعد، بضرورة رفع الوعى لدى المجتمع بخطورة استمرار ظاهرتى التحرش والتنمر ضد المرأة المصرية.

وأكد د. على جمعة، عضو مجلس النواب ومفتى الجمهورية السابق، أن الدين يحرم الاعتداء على المرأة، مشددًا على ضرورة الاهتمام ببرامج التربية والتعليم الإعلام إلى جانب الحل  التشريعي.

وأوضح د. فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات المقدمة من الحكومة تتوافق مع المواثيق الدولية التى تحض على نبذ العنف ضد المرأة.

قال د. عبد الهادى القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: إن مواجهة ظاهرة التحرش لا يقف فقط عن تشديد العقوبات، ولكن هذه الأزمة تحتاج لاستعادة القيم من خلال التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة، وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى فى ضرورة عودة القيم.

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التشريع فى مواجهة الظاهرة، مشيرًا إلى أن هذا القانون يأتى فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وطالبت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك دور لوزارة الأوقاف من خلال التوعية عبر المساجد فى خطبة الجمعة، وكذلك الكنائس يوم الأحد، للتوعية من مخاطر التحرش.