الثلاثاء 23 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«قانون التصالح» يتصدر أجندة البرلمان الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع المقبل مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء ووافقت لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان برئاسة النائب محمد الفيومي، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على المادة الثانية المنظمة التى تجيز التصالح فى مخالفات البناء الواقعة قبل العمل بأحكام القانون والتى لا تخل بالسلامة الانشائية للبناء، والضوابط المحددة للتصالح حال وجود مخالفات بنائية. 



وشهدت المادة المقدمة من الحكومة تعديلا بإضافة البند (10) بناء على مقترح النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزابوالسياسين، أمين سر لجنة الادارة المحلية. 

وتقضى المادة الثانية حسبما انتهت إليها اللجنة البرلمانية بأنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح فى مخالفات البناء التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتى لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح فى المخالفات البنائية التى وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون فى الحالات وبالضوابط الآتية:

1 - تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة. 

2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

3- التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على  النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق. 

4 - المخالفات التى تمت بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية: 

• أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز  المعمارى المتميز. 

ب ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر. 

ج . ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

د.موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

ه -المخالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين: 

أ- ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمرانى للمناطق ذات القيمة المتميزة.

ب - موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدنى شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

7- البناء على الأراضى المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدامالمطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك فى الحالات التالية:

.أ الحالات الواردة فى البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

ب . المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعنى بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى وموافقة مجلس الوزراء، وذلك فى حدود الأعمال المخالفة التى تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكنى أو غير سكنى، والمقدمة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوى فى 30/9/2022 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

10- المخالفات التى كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة أو أسقف فقط، والتى يقبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع، باستكمال إعمالا لدور داخل ذات السطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية. 

 وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء.

ونصت المواد كما جاءت فى مشروع الحكومة على  المادة (1) يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الجهة الإدارية المختصة المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.

السلطة المختصة: المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال.

طلب التصالح: الطلب الذى يُقدم من ذوى الشأن إلى الجهة الادارية المختصة طبقا للمادة (٦) من هذا القانون التصالح وتقنين الأوضاعفى بعض مخالفات البناء. 

المادة (٢)

يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح فى مخالفات البناء التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكامهذا القانون والتى لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح فى المخالفات البنائية التى وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون فى الحالات وبالضوابط الآتية:

1 - تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيا بة معتمدة. 

٢- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة التعديات الواقعة قبل اعتماد خطة التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

٣- التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق   من كافة أصحاب حقوق الارتفاق. 

٤ - المخالفات التى تمت بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم ١٤٤ لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشات غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية: 

• أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز

 المعمارى المتميز. 

ب ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر. 

ج . ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

د. موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

ه. المخالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين: 

أ . ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمرانى للمناطق ذات القيمة المتميزة.

ب- موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

٦- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدنى شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدنيعلى ذلك أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

٧ البناء على الأراضى المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

٨ تغيير استخدام العقارات بالمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدامالمطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

٩ البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك فى الحالات التالية:

.أ الحالات الواردة فى البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون

 البناء.

ب . المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعنى بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى وموافقة مجلس الوزراء، وذلك فى حدود الأعمال المخالفة التى تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكنى أو غير سكنى، والمقدمة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوى فى 2022/9/30 بناءً علىتقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالحوتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء.

المادة (2):

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والرى الصادر با قانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أى من المخالفات البنائية الآتية:

1 - الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

٢- البناء على الأراضى الخاضعة لقانونى حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.

٣- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

المادة (٤):

يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعنى بشئونالتنمية المحلية والوزير المعنى بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أى من مخالفات البناء المنصوص عليهافى المادة (2) من هذا القانون عدا البند (٤) منها متى لم يتحقق فى شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب ازالتها أو استكمال مستنداتها.

ويكون سعر التصالح للمتر المسطح، فى أى من هذه الحالات ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا الحكم المادة (8) من هذا القانون، ويجوزلمجلس الوزراء فى حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح فى أى من هذه الحالات بأسعار نقل عن السعر المذكور وبما لا يقلعن السعر المحدد وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع فى أى من الحالات المشار إليها، وإذاكانت المخالفة قد وقعت فى النطاق المكانى لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنينالوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

المادة (٥): تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها، على أن تضم فى عضويتها ممثلاً عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعاييراختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان فى النطاق الذى يحدده لأى من الجهات الإدارية المختصة.

المادة (٦)

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعدسداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقديالصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز ٢٥% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.  

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فيمجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذاالقانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذالأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال.

المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال. ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر علىاستلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

المادة (٧):

يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (٥) من هذا القانون، القيام بما يأتي: 1 - مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (2) ٤ / الفقرة الأخيرة من هذا القانون، بحسب الأحوال.

2 - مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، على أن يكون من بينها: 

أ- تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة فى نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندساستشارى مقيد فى النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد  من النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتى متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2) فقرة أخيرة، ٤) من هذاالقانون، ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات. 

ب - إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذى تحده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة بهوماها المساحة وعدد الأدوار، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعدانقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور.