الثلاثاء 3 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

قانون التصالح فى مخالفات البناء ينتظر اللائحة التنفيذية

ينتظر قانون التصالح فى مخالفات البناء صدور اللائحة التنفيذية تمهيدا لتطبيق مشروع القانون على أرض الواقع و حظرت المادة الثانية، التصالح بشأن الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وإجازت للجهة الإدارية المختصة التصالح فى المخالفات البنائية الواقعة قبل العمل بأحكام هذا القانون فى حالات:



تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

و التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

وكذلك التعدى على حقوق الاتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب الحقوق، والمخالفات التى تمت بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، والمخالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.

وتجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة متى وفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة.

وتغيير استخدام العقارات بالمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة فى بعض الحالات، ومنها الحالات الواردة فى البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من قانون البناء، وكذا المشروعات الحكومية وذات النفع العام، إضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها فى حدود الأعمال المخالفة التى تحقق فيها وصف الكتل، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوى فى 30/9/2022.

وحظرت المادة «٣» التصالح بشأن بعض الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، أو البناء على الأراضى الخاضعة لقانونى حماية الآثار، وحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، أو المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

ومنحت المادة ٤ لمجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها- بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزيرالتنمية المحلية، والوزير المعنى بالحالة المعروضة- والتى يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، مع مضاعفة سعر مقابلالتصالح عليها إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد.

كما أجازت لمجلس الوزراء فى حالات الضرورة تخفيض سعر التصالح للمتر المسطح.

وفوضت اللائحة التنفيذية للقانون فى تحديد الشروط والضوابط اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع.

وتضمنت المادة ٥ وضع آلية أكثر يسرًا فى تشكيل اللجان المختصة بالبت فى طلبات التصالح بجعلها من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها حيث منحت رئيس مجلس الوزراء إمكانية إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان لأى جهة أخرى.

ووضعت المادة ٦ إجراءات ومدة محددة لتقديم الطلب، مع اشتراط سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح، كما منحت رئيس مجلس الوزراء إمكانية مــد المدة الخاصة بتقديم الطلب لمدد مماثلة، على ألا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.

تضمنت معالجة حالة توقف طالب التصالح عند حد تقديم الطلب وسداد رسم الفحص وجدية التصالح باعتبار الطلب كأن لم يكن.

ومنحت المادة ٧ لجان البت فى الطلبات سلطة مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (2، 4/ الفقرة الأخيرة).

ومنحت تيسيرات للمواطنين بتقديم تقرير هندسى من مهندس معتمد من النقابة دون اشتراط أن يكون استشاريًا، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد علي مائتى متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

ألزمت مقدم طلب التصالح تقديم إقرار بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به.

ومنعت الجهة الإدارية المختصة إجراء أى معاينة لمطابقة صحة كافة البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمسة سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، كما وضعت إطارا زمنيا لانتهاء اللجنة من أعمالها، مع عدم جواز نهو اللجنة لأعمالها إلا بعد انتهائها من فحص جميع الطلبات.

ومنحت المادة ٨  للسلطة المختصة إمكانية تحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى.

قررت وضع حدين أدنى وأقصى لسعر التصالح عن المتر المسطح، مع إلزام مقدم طلب التصالح سداد باقى المبلغ خلال ستين يوم من تاريخ إخطاره.

أجازت لرئيس مجلس الوزراء إمكانية تخفيض سعر التصالح حال السداد الفوري.

كما منحت إمكانية التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات (3 سنوات دون فوائد، وبعائد لايتجاوز 7% وإذا زادت المدة عن 3 سنوات).

ومنحت المادة ٩ سلطة إصدار قرار قبول التصالح والتقنين للسلطة المختصة مع إمكانية التفويض لضمان سرعة الإجراءات، وآلية إخطارمقدم طلب التصالح بالقرار المتخَذ فى شأنه.

اشتملت على الآثار المترتبة على صدور قرار قبول التصالح فى حالتين:

عدم صدور حكم بات: تنقضى الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة التى تم التصالح عليها فى أى من مراحلها، أو تحفظ التحقيقات حالعدم التصرف فيها.

وصدور حكم بات: وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.

كما قررت اعتبار قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره (وعدم إخلاله بحق الملكية)، مع عدم امتداد التصالح لأية أعمال مستجدة تزيد عما قدم بشأنه طلب التصالح.