الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

مشروع قانون التكنولوجيين ينتظر الموافقة النهائية

تأتى فلسفة مشروع القانون المعروض فى إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطنى قوى حيث يعد التعليم التكنولوجى رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف فى ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.



ودعت الحاجة إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم فى سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم. 

ولتحقيق تلك الأهداف تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين لتنظيم عملهم وتعزيز مكانتهم.

انتظم مشروع القانون فى ست مواد إصدار متضمنة مادة النشر، وسبعة فصول اشتملت على اثنتين وسبعين مادة موضوعية، وذلك على النحو الآتى: و بينت المادة الأولى تطبيق أحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين.

ومنحت المادة الثانية رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين،وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق على أن يكونوا من ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

ألزمت المادة الرابعة كل من يمارس نشاطاً تكنولوجياً التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يوماً.

أناطت المادة الخامسة بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً ونشرها فى الوقائع المصرية.

أوردت مادة (1) التعريفات للألفاظ والعبارات المستخدمة فى مشروع القانون، ومنها مفهوم

النشاط التكنولوجي، والتكنولوجي، والنقابة وقانونها، والمكاتب والشركات الاستشارية.

وتضمنت مادة (2) إنشاء نقابة المهنة التكنولوجيين تكون لها الشخصية الاعتبارية مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، ويكون لها إنشاء فروع فى المحافظات.

وتناولت مادة (3) أهداف النقابة ومنها تعزيز مكانة التكنولوجيين، والعمل على الارتقاء بمستواهم المهنى والتقنى والعلمى والعمل على تطويروتحسين أداء الأعضاء المواكبة التطور التكنولوجى.

حددت مادة (1) شروط عضوية النقابة ومنها أن يكون مصرياً، وأن يكون حاصلاً على

درجة البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص، أو أن يكون حاصلاً على بكالوريوس تعليم صناعى أو بكالوريوس الحاسبات والمعلومات فى التخصص أو على درجة علمية معادلة له، أو أية تخصصات تعمل فى مجال التكنولوجيا طبقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى الشروط الأخرى اللازمة لصحة العضوية والقيد فى جداول النقابة.

وبينت مادة (٥) أنواع سجلات القيد بالنقابة، وهى: سجل الخريجين، وسجل التكنولوجيين الممارسين، وسجل التكنولوجيين الإخصائيين،وسجل التكنولوجيين الاستشاريين، وشروط القيد فى كل سجل.

وأوضحت مادة (٦) تشكيل لجنة لقيد الأعضاء برئاسة وكيل النقابة الأكبر سناً، وعضوية أربعة يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنوياً.

ونصت مادة (7) على إجراءات القيد، وذلك بطلب يقدم إلى لجنة القيد مصحوباً بالمستندات. التى تثبت توافر الشروط اللازمة للقيد بجدول النقابة العام وبأحد سجلات النقابة، وحددت رسوم القيد والمدة المقررة للتحقق من توافر هذه الشروط، ووسائل إخطار طالب القيد بقرار اللجنة.

وأجازت مادة (8) لطالب القيد أن يتظلم من القرار الصادر برفض قيده إلى مجلس الإدارة

وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إخطاره به، وبينت إجراءات الفصل فى التظلم، وأتاحت لمن رفض تظلمه اللجوء إلى محكمة القضاءالإدارى.

النظام المالى للنقابة وصندوق المعاشات والإعانات

بينت مادة (39) مكونات موارد النقابة ومنها رسم القيد والاشتراكات السنوية للأعضاء، وحصيلة التعويضات وغرامات التأخير التى تفرض على الأعضاء وفقاً لأحكام هذا القانون. وألزمت مادة (٤٠) أن يؤدى عضو النقابة رسم الاشتراك السنوى الذى تحدده اللائحة الداخلية بمالا يجاوز ألف جنيه على أن يسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدى فى موعد غايته آخر سبتمبر من كل عام. وحددت مادة (٤١) بداية السنة المالية للنقابة فى أول يناير ونهايتها فى آخر ديسمبر وألزمت مجلس النقابة بعرض مشروع الحساب الختامى للسنة المنتهية ومشروع الموازنة السنوية للسنة الجديدة على الجمعية العمومية للنظر فى إقرارها واعتمادها.