الإثنين 4 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

.. ويوافق على تعديلات بعض أحكام قانون الأوسمة والأنواط المدنية

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون  مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.



جاء مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية بإضافة وسام البنَّاء العظيم إيمانًا بأهمية دور المجتمع المدنى باعتباره شريكا أساسيا فى عملية التنمية التى أصبحت مطلبًا فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية وإيمانًا منها بأهمية الدور الذى يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضن نحو تحقيق إنجاز تلك المشروعات فى زمن قياسى وذلك اعترافًا بفضلهم وتشجيعًا لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية فى سبيل رفعة البلاد.

وانتظم مشروع القانون المعروض فى ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر حيث نصت المادة الأولى على استبدال الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون المشار إليه وذلك بإنشاء وسام أطلق عليه «وسام البنَّاء العظيم»، إيمانًا من الدولة بأهمية الدور الذى يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضن نحو تحقيق إنجاز المشروعات القومية فى زمن قياسى.

وجاءت المادة الثانية بإضافة مادة جديدة برقم (12 مكررًا) نظمت ضوابط منح وسام البنَّاء العظيم، وطبقاته وذلك بأن يكون منحه لكل من ساهم فى تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.

وقد جاء الوسام المشار إليه من ثلاث طبقات مشتملة على مكافأة مالية يستحقها من يمنح الوسام، على أن يكون لرئيس مجلس الوزراء سلطة تعديل القيم المالية لهذه المكافأة كل ثلاث سنوات وتتحمل الخزانة العامة للدولة كل أنواع الضرائب والرسوم المستحقة على هذه المكافأة، كما أجازت منح الوسام لغير المصريين دون أن يشمل المنح المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاثة المنصوص عليها.

فى حين تضمنت المادة الثالثة صدور وسام البنَّاء العظيم طبقًا للرسم والمواصفات المرافقة لهذا القانون، وهى المادة الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وجاء تعديل المادة الأولى على النحو التالى يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية وجاء نصها على النحو التالى: الأوسمة والأنواط المدنية وهى قلادة النيل وقلادة الجمهورية ووشاح النيل ووسام الجمهورية ووسام الاستحقاق ووسام الكمال بجانب وسام العمل وسام العلوم والفنون ووسام الرياضة ووسام البنَّاء العظيم ونوط الامتياز ونوط الاستحقاق.

 وتضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، تتضمن جواز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم فى تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.

ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه والطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.

ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة ونصت المادة الثالثة  على يُستبدل بالبيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، البيان المرافق لهذا القانون ونصت المادة الرابعة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.