الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«النواب» يوافق نهائيًا على تعديلات «قادرون باختلاف»

وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.



جاء مشروع القانون المعروض لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملى لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذى للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع فى عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مديراً تنفيذياً يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق.

وجاء مشروع القانون المعروض متسقاً مع الأحكام الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية كما يلى، وتنص المادة (81) على أن: «تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وتضمن مشروع القانون  مادتين بخلاف  مادة النشرعلى النحو التالي:

(المادة الأولى) تضمنت إضافة مادتين برقمى (6) مكررا و(6) مكرراً (أ) ونصت المادة  (6) مكرر بأن يكون للصندوق مديرا تنفيذيا متفرغا والغرض من تفرغه هو حسن إدارة العمل بالصندوق بكفاءة وجودة وسرعة ودقة، فى ضوء الأعباء والاختصاصات الملقاة على عاتق الصندوق الذى يهدف إلى رعاية فئة ذوى الإعاقة (القادرون باختلاف).

كما أناطت ذات المادة برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتعيينه وإعفائه من منصبه، فضلا عن تحديد المعاملة المالية له، كما نصت على الشروط التى يتعين توافرها فيمن يشغل هذه الوظيفة، بالإضافة الى تقييد مده شغله هذه الوظيفة بمدة ثلاث سنوات، مع جواز تجديدها لمدة واحدة.

وحوت هذه المادة على حكم هام هو قيام المدير التنفيذى للصندوق بتمثيله أمام القضاء ولدى الغير، وهو أمر له وجاهته فى ظل ما اثبته التطبيق العملى من صعوبة قيام رئيس مجلس إدارة الصندوق بهذا الدور، كما أنه من شأن ذلك تخفيف الأعباء الملقاة على رئيس مجلس إداراته، ونقل المسئوليات والصلاحيات القانونية من رئيس مجلس الإدارة الى المدير التنفيذى.

ونصت المادة (6) مكررا (أ) المضافة بمقتضى المادة الأولى من مشروع القانون المشار إليه على اختصاصات المدير التنفيذى للصندوق والتى منها ما يلى: - متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة، وإدارة العمليات والموارد الكلية للصندوق، والعمل كنقطة اتصال رئيسية بين مجلس الإدارة وعمليات الصندوق.

والمشاركة فى وضع استراتيجيات وخطط عالية الجودة لأعمال الصندوق والتى تتسق مع أهدافه، كما تم منحه مجموعه من الاختصاصات التى من شأنها سرعة وتيسير العمل بالصندوق والعمل على النهوض به لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منه بما يحقق المصلحة الفضلى للأشخاص ذوى الإعاقة « القادرون باختلاف».

كما أجازت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة للمدير التنفيذى القيام بتفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية فى بعض اختصاصاته، وذلك للعمل على أداء هذه الاختصاصات بشكل مرن والاستجابة الى تلافى كل المشكلات والصعوبات التى قد تواجه عمل الصندوق وأداء الأعمال بشكل يتضمن الدقة والكفاءة، مع وضع ضمانه بأن يكون التفويض للدرجة العالية وذلك حتى نضمن تحقيق التفويض لأهدافه المثلى.

وتضمنت المادة الثانية الغاء الفقرة الثانية من المادة (4) من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، التى كانت تنص على قيام رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير، وذلك فى ضوء نقل المسئوليات والصلاحيات القانونية بموجب المادة الأولى من مشروع القانون الى المدير التنفيذى للصندوق.