الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

قانون تأمين وحماية المنشآت الحيوية يتصدى للتعديات التى تخل بسير عمل المرافق العامة

وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية فى الدولة.



وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض جاء كاستحقاق دستورى لدمج القوانين وتوحيد الأحكام المنظمة لحماية المنشآت العامة والمرافق، التى تتضمن معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة فى حماية المنشآت العامة والحيوية فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التى هى بالأساس ملك للشعب.

جاء مشروع القانون كاستحقاق دستورى وفى ضوء تعدد القوانين التى تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها فى قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة فى الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة، والتى أفرد لها الدستور الباب الثانى منه.

ويستهدف هذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة فى حماية المنشآت العامة والحيوية، بما فى ذلك التى تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أومقتضيات الأمن القومى والتى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

و أخضع مشروع القانون المعروض جميع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاءالعسكرى.

ومنح مشروع القانون المعروض ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائى لتنفيذ أحكام هذا القانون.

انتظم مشروع القانون المعروض فى ستة مواد بخلاف مادة النشر  وتضمنت المادة الأولى: أحكام تنظم قيام القوات المسلحة بحماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، ومعاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها.

وأكدت المادة الثانية استمرار اشتراك القوات المسلحة مع أجهزة الشرطة فى مواجهة الأعمال والتعديات التى تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التى تؤديها بكافة أنواعها، وبالأخص التى تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.

تناولت المادة الثالثة: اختصاص وزير الدفاع بتحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التى تقتضيها طبيعة عملهم داخل تلك المنشآت والمرافق.

وتضمنت المادة الرابعة: حكماً يتضمن خضوع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات، وذلك على النحو المبين فى المادتين الأولى والثانية من هذا القانون والتى تسرى عليها أحكامه لاختصاص القضاء العسكرى.

ومنحت المادة الخامسة: ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع كل فى الدائرة التى كُلف بهاسلطة الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائى وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمنت المادة السادسة: إلغاء القانون رقم 1 لسنة 2013 والقانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ المُشار إليهما وكل حكم يُخالف أحكام هذا القانون، وذلك لدمج أحكام هذين القانونين لتوحيد الأحكام المنظمة لحماية المنشآت والمرافق العامة.

ونصت المادة الأولى على  «مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة فى حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها.

ونصت المادة الثانية على «يتعاون مأمورو الضبط القضائى بالقوات المسلحة فى جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأمورى الضبط القضائى بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التى من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التى تؤديها وبالأخص الجرائم التى تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.

ونصت المادة الثالثة على أن يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التى تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

ونصت المادة الرابعة «تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتى يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكرى.

ونصت المادة الخامسة على «يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل فى الدائرة التى كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائى وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها فى هذا القانون.

ونصت المادة السادسة على أن يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة، ويُلغى القانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذاالقانون.

ونصت المادة «7» على يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.