الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى ينتظر موافقة البرلمان

 



يشهد مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة مناقشة قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى الذى إحالة المستشار الدكتور حنفى جبالى الجلسة إلى اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. 

ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا.

ويستهدف القانون كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوى الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.

ويسهم مشروع القانون فى تحقيق تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافى، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادى ويحقق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق و يستهدف القانون الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته، ومن أهدافه أيضًا تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة فى سوق العمل لدى النفس أو الغير.

كما يستهدف مشروع القانون منح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولًا للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.

ونصت مواد الإصدار على نطاق سريان أحكامه وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، أناطت بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

واحتوى الباب الأول من مشروع القانون على الهدف من القانون وهو الحق لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت فى شأنه حالة منحالات الاستحقاق المقررة، بالإضافة للتعريفات والأحكام العامة، ويتكون من خمس مواد، وتتضمن التعريفات المهمة، حيث عرف الفقر بأنه حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما فى ذلك الغذاء، ومياه الشرب المأمونـة، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم، والملبس، والمأوى، والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية.

وعرف المعادلة الاختبارية بأنها معادلة إحصائية يتم استخدامها لرصد مستوى فقـر الأسـرة و الفـرد، وذلك من خلال احتساب مؤشرات الاستهداف التى تشمل حجم الأسرة وسماتها الديموجرافية «البيئية»، وحالة السكن، وتوفر الخدمات الأساسية والمرافق، ودرجة التعليم، والحالة الصحية، وممتلكات الأسرة، وحالة العمل، والعائد المادى للأسرة وموارد الدعم المادية أو العينية.

كما عرف خط الفقر القـومى بأنه القياس المعيارى الذى تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذى يفى بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والبيانات والمعلومات.

وعرف خريطة الفقر بأنها وثيقة تتضمن وصفًا تفصيليًا للتوزيع المكانى للفقر والدخل للفرد والأسرة، بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة، سواء على مستوى محافظة أو مركز أو مدينة أو حى أو قرية.

أما تعريف الدخل فهو لمتوسط الشهرى لمجموع ما يحصل عليه الفرد أو الأسرة نقدًا، خلال السنة السابقة على إجراء البحث الاجتماعي الميدانى أيًا ما كان مصدره.

وعرف الحد الأدنى للدخل الشهرى بأنه الحد الذى يحمى المواطن من الوقوع تحت خط الفقر القومى وفقًا لما يحدده بحث الدخل والإنفاق الذى يتم إجراؤه ونشره كل ثلاث سنوات. 

وعرف الدعم النقدى بأنه تحويلات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة التى يتم تصنيفها تحت خط الفقر القومى وفقًا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

وعرف الدعم النقدى المشروط «تكافل» أنها مساعدات نقدية مشروطة للأسرة معدومة الدخل أو الفقيرة التى لديها أبناء لا يزيد سنهم على٢٦ سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى طفلان، أو بدون أبناء.

أما الدعم النقدى غير المشروط «كرامـة» فهى مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء أو عديمى  الدخل.

ونصت المادة 2 من القانون أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة.

وحددت المادة 3 من القانون تحديد درجـة الفقـر للأفراد والأسر يتم بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه والمعادلة الاختبارية، وتلتزم الوحدة المختصة بالتحقيق والتدقيق الميدانى لمؤشرات الفقر للأفراد أو الأسرة، فإذا وجد تعارض بين نتائج التحقق ونتائج المعادلة ترفع نتائج التحقق إلى لجنة الدعم بالإدارة المختصة للبت فيها ثم رفع الأمر إلى لجنة الدعم بالمديرية للنظر فى مدى الاستحقاق للمتحقق بشأنه من عدمه، ثم يرفع قرار اللجنة إلى الوزارة المختصة للنظر فى مدى منح الدعم المستحق للمتحقق بشأنه من عدمه.

ووفقًا للقانون تقوم الجهة الإدارية المختصة بتحديث البيانات وإعادة تقييم مستوى الفقر من واقع الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة والأفراد المستفيدين من الدعم النقدى كل ثلاث سنوات للوقوف على التغيرات الإيجابية التى طرأت عليها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر ومؤشراته، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق، والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.

ومنحت المادة 5 من القانون صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين.

ونظم الباب الثانى من مشروع القانون الدعم النقدى تكافل وكرامة من خلال فصلين وجاء الفصل الأول بعنوان الدعم النقدى المشروط«تكافل» ويتكون من ثلاث مواد وتضمنت الفئات المستحقة للدعم النقدى المشروط، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات فى حالة عدم التزام الأسرة بالمشروطية.

وجاء الفصل الثانى بعنوان الدعم النقدى «كرامة» ويتكون من خمس عشرة مادة: تضمن الفئات المستحقة وإمكانية الجمع بين الدعم النقدى تكافل والدعم النقدى كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم باسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدى المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوى للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لأبناء أسر«تكافل»، والمزايا والخدمات الاخرى لمستفيدى الدعم النقدى (مثال التموين) والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.

ونظم الباب الثالث حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدى ويتكون من اثنتى عشرة مادة تضمنت تنظيم المتابعة الميدانية للمستوى الإداري للوزارة المختصة والتحقق لتقييم وضع النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ولجان الدعم النقدي، ولجان التظلمات، ورسم التظلم، وحالات إيقاف الدعم، والإعفاء فى حالة الإعسار، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد والأسر المستفيدة مجلس الأمانة.

ونظم الباب الرابع المساعدات الاستثنائية ويتكون من ثلاث مواد نظمت: الحالات التى تصرف لها مساعدات استثنائية، وتحديد قيمة الحدين الأدنى والأقصى، وصرف المساعدات فى حالات الكوارث العامة والفردية، والخدمات التى تقدم للفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم لتنمية مهاراتهم الفنية والمهارية أو توفير مشروعات مدرة للدخل.

وتضمن مواد الباب الخامس بشأن صندوق «تكافل وكرامة تنظيم إنشاء حساب ضمن حساب الموازنة الموحد بالوزارة المختصة بمسمى«صندوق تكافل وكرامة»، تؤول إليه كل أرصدة الصندوق المركزى لمساعدات التضامن الاجتماعى والمساعدات الاستثنائية، وموارد الصندوق، واستثناء الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.