الجمعة 3 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«تشريعية النواب» توافق على التعديلات المقدمة من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على التعديلات المقدمة من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه. كما تضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا، بهدف تعطيش السوق ورفع الأسعار.



ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة «71» من قانون حماية المستهلك الصادر فى عام 2018، ليكون النص الجديد كالتالى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر: كل من خالف حكم المادة «8» من هذا القانون. وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر. ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

قالت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر برقم «181» لسنة 2018، أنه لوحظ فى الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملى لهذا القانون فى الوقت الحالى الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.

قال إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، إن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه أول مارس المقبل، وستتضمن الفاتورة اسم المنتج وسعره النهائى وتاريخ المنتج. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب. 

وأضاف أن تفعيل وتطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك الخاصة بمنع تخزين السلع الاستراتيجية أو منعها، لن يتم الآن إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التى حددها المجلس. 

وأشار «السجينى» إلى أن أزمة الأسعار لها جزء عالمى وجزء خاص بتوفر العملة الأجنبية، وتعديل القانون يعالج فقط الجزء الخاص جشع التجار.

وتعليقا على طلب بعض النواب بتغليظ الحد الأدنى من العقوبة لتكون 150 ألفا بدلا من 100 ألف جنيه ورفع الحد الأقصى الى 5 ملايين بدلا من 3 ملايين جنيه، فى المشروع المقدم من الحكومة، قال: ممكن نجد خلال حملات التفتيش محلا صغيرا لديه مخزون كبير من السكر لو ذهبنا إلى تطبيق الحد الأقصى فلن يتمكن هذا التاجر من الدفع.

طالب النائب عاطف مغاورى برفع الحد الأدنى للغرامة من 100 ألف إلى 150 ألف جنيه والحد الأقصى من 3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه، وقال «مغاورى» تغليظ العقوبة لا يناسب ما يحدث فى السوق الحالى ولا يناسب حجم التضخم الموجود فرفعها إلى 5 ملايين أنسب، وسبق وغلطنا العقوبة فى 2018 ولم يحل ذلك دون رفع الأسعار.