الخميس 2 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

محلية النواب: شروط لمزاولة مهنة التربى والحانوتى فى قانون المقابر.. واللائحة التنفيذية تضع التفاصيل

تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال الأيام القادمة مناقشة مشروع قانون لتعديل قانون الجبانات الحالى رقم 5 لسنة 1966، المقدم من النائب محمد جبريل، والذى سبق أن عدلت اللجنة مسماه باسم «قانون المقابر».



وشملت التعديلات على القانون المعروض أمام اللجنة على شروط مزاولة مهنة «الحانوتى والتربي» وشروط الحصول على ترخيص مزاولتها ولفت القانون إلى أنه يستمر الحانوتى والتربى والمساعدين المرخص لهم فى مزاولة المهنة وقت العمل بهذا القانون، فى القيام بأعمالهم، ويجوز إلغاء التراخيص الممنوحة لهم إذا لم تتوفر فى شأنهم الشروط التى تتطلبها اللائحة التنفيذية.

وأكد نص القانون على أنه لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة حانوتى أو تربى أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلى المختص، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم، وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم، والجزاءات التى توقع عليهم، والجهة التى تقوم بتوقيعها وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه، على ألا يجاوز هذا الرسم 15 ألف جنيه.

التعديلات تضمنت وضع حد للأسعار المبالغ فيها أثناء الدفن وتقنين وضع التربى وشروطه، وشروط وضوابط التراخيص وغيرها.

ونص القانون فى التعديلات المقدمة على تغليظ العقوبات من القانون السابق حيث نص على معاقبة كل من دفن دون تصريح من الجهة المختصة بعقوبة الحبس أو الغرامة بما لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، على أن تشدد العقوبة إلى السجن المشدد فى حالة إذا كان الدفن دون ترخيص بدافع إخفاء جرم مرتكب وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه مع إلغاء الترخيص الصادر للتربى.

ونصت المادة الثانية على أن يعاقب كل من أنشأ أو رمم مقابر أو استولى على مقابر تم تخصيصها لمواطن آخر، بالحبس وغرامة لا تقل عن10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

يعاقب كل من نبش قبراً سواء تربى أو مساعد تربى أو موظفًا بإدارة الجبانات بالجهة الإدارية بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.