الخميس 2 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

اليوم: «الشيوخ» يناقش مشروع قانون الدعم النقدى والضمان الاجتماعى

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي.



ويهدف مشروع القانون على نسخة منه كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا.

كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوى الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.

كما يسهم مشروع القانون فى تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادى ويحقق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.

وذكرت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يسهم أيضًا فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيًا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته، ومن أهدافه أيضًا تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة فى سوق العمل لدى النفس أو الغير.

وأوضحت أن الفئات المستفيدة من برنامج الحماية الاجتماعية دون تكافل وكرامة وتضم وحدات سكنية طارئة للأسر المنشقة عن الجماعات الإرهابية (بداية جديدة) ومصروفات الوضع والجنازة للأسر غير القادرة اجتماعيًا واقتصاديًا.

ويأتى مشروع قانون الضمان الاجتماعى الموحد تفعيلًا للمادة (17) من الدستور التى تنص على «تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز والشيخوخة والبطالة».

وجاء مشروع القانون وفى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية الصادرة بخصوص برامج وزارة التضامن الاجتماعى لدعم الفرص التعليمية والصحية، والتى تضمنت زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعى فى برامجها الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)، والتعليم المدرسى والجامعى لغير المستفيدين من الدعم غير القادرين تكافل وكرامة، وطلاب الأسر غير القادرين وطلاب المناطق النائية وطلاب ذوى الإعاقة والطلاب الأيتام والمسجلين بالتدريب المهنى والحرفى لإتاحة فرصة ثانية للتعليم.

وأعد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولًا للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.

وجاء مشروع القانون فى أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وستة أبواب حوت ثلاث وأربعين مادة موضوعية.

نصت مواد الإصدار على نطاق سريان أحكامه وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، أناطت بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

واحتوى الباب الأول من مشروع القانون على الهدف من القانون وهو الحق لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة، بالإضافة للتعريفات والأحكام العامة، ويتكون من خمس مواد، وتتضمن التعريفات المهمة، حيث عرف الفقـر بأنه حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما فى ذلك الغذاء، ومياه الشرب المأمونـة، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم، والملبس، والمأوى، والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية.

وعرف المعادلة الاختبارية بأنها معادلة إحصائية يتم استخدامها لرصد مستوى فقـر الأسـرة و الفـرد، وذلك من خلال احتساب مؤشرات الاستهداف التى تشمل حجم الأسرة وسماتها الديموجرافية «البيئية»، وحالة السكن، وتوفر الخدمات الأساسية والمرافق، ودرجة التعليم، والحالة الصحية، وممتلكات الأسرة، وحالة العمل، والعائد المادى للأسرة وموارد الدعم المادية أو العينية.

وعرف خط الفقر القـومى بأنه القياس المعيارى الذى تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذى يفى بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والبيانات والمعلومات.

وعرف خريطة الفقر بأنها وثيقة تتضمن وصفًا تفصيليًا للتوزيع المكانى للفقر والدخل للفرد والأسرة، بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة، سواء على مستوى محافظة أو مركز أو مدينة أو حى أو قرية.

أما تعريف الدخل، فهو المتوسط الشهرى لمجموع ما يحصل عليه الفرد أو الأسرة نقدًا، خلال السنة السابقة على إجراء البحث الاجتماعي الميدانى أيًا ما كان مصدره.

وعرف الحد الأدنى للدخل الشهرى بأنه الحد الذى يحمى المواطن من الوقوع تحت خط الفقر القومى وفقًا لما يحدده بحث الدخل والإنفاق الذى يتم إجراؤه ونشره كل ثلاث سنوات. 

وعرف الدعم النقدى بأنها تحويلات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة التى يتم تصنيفها تحت خط الفقر القومى وفقًا لأحكام هذاالقانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

وعرف الدعم النقدى المشروط «تكافل» أنها مساعدات نقدية مشروطة للأسرة معدومة الدخل أو الفقيرة التى لديها أبناء لا يزيد سنهم على٢٦ سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد، أقصى طفلان، أو بدون أبناء.

أما الدعم النقدى غير المشروط «كرامـة» فهى مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء أو عديمى  الدخل.. ونصت المادة 2 من القانون أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة.

وبينت المادة 3 من القانون تحديد درجـة الفقـر للأفراد والأسر يتم بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليـه والمعادلة الاختبارية، وتلتزم الوحدة المختصة بالتحقيق والتدقيق الميدانى لمؤشرات الفقر للأفراد أو الأسرة، فإذا وجد تعارض بين نتائج التحقق ونتائج المعادلة ترفع نتائج التحقق إلى لجنة الدعم بالإدارة المختصة للبت فيها ثم رفع الأمر إلى لجنة الدعم بالمديرية للنظر فى مدى الاستحقاق للمتحقق بشأنه من عدمه، ثم يرفع قرار اللجنة إلى الوزارة المختصة للنظر فى مدى منح الدعم المستحق للمتحقق بشأنه من عدمه.

وتقوم الجهة الإدارية المختصة بتحديث البيانات وإعادة تقييم مستوى الفقر من واقع الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة والأفراد المستفيدين من الدعم النقدى كل ثلاث سنوات للوقوف على التغيرات الإيجابية التى طرأت عليها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر ومؤشراته، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق، والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.

ومنحت المادة 5 من القانون صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين.