الإثنين 6 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الشيوخ» يوافق نهائيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعى الموحد

وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى الموحد فى جلسته العامة أمس، يستهدف مشروع القانون توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وإلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار فى صحة أطفالها وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعى، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.



ويهدف مشروع القانون وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى إحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوى الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر.

ويساهم مشروع القانون فى تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعى، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافى، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادى ويحقق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.

وأوضحت أن الفئات المستفيدة من برنامج الحماية الاجتماعية دون تكافل وكرامة وتضم وحدات سكنية طارئة للأسر المنشقة عن الجماعات الإرهابية (بداية جديدة) ومصروفات الوضع والجنازة للأسر غير القادرة اجتماعيا واقتصاديا.

ويأتى مشروع قانون الضمان الاجتماعى الموحد تفعيلا للمادة (17) من الدستور التى تنص على «تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز والشيخوخة والبطالة».

ورفض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة أمس مقترح النائبة سماء سليمان بحذف تعدد الزوجات من المادة 8 فى مشروع قانون الضمان الاجتماعى الموحد، والتى تنص على أن «يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات منها الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر»، وقالت «المادة بصيغتها المقدمة من الحكومة تشجع على تعدد الزوجات رغم أن توجهنا فى الدولة حاليًا تقليل معدل النمو السكانى»، وأضافت أن القوانين الصادرة عن المجلس يجب أن يكون لها بعد مستقبلى، خاصة أننا نعانى من عدم وجود قوانين لخفض النمو السكانى»، وتابعت: «الربط فى القانون بعدد الزوجات يجب حذفه من القانون، وأن نحجم عدد الزيجات لأن الأسر التى بها تعدد زوجات بها عدد أولاد كبير».

وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس قائلا: «التعدد أمر يحدده الشرع والقانون، وهو أمر موجود فعلا».

 وأضاف: «المعالجة التشريعية للتعدد فى قانون الضمان الاجتماعى بهذا الشكل تجاوزت أن نقول إنه تشجيع على التعدد، فهذه القوانين تعالج أوضاع اجتماعية معينة». 

وعلق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا: «حذف الفقرة، سيدخلنا فى عدم دستورية لأنى هنا أميز بين الأسر قبل وبعد إصدار القانون». 

وتنص المادة 8 على «يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية: الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة، والأسرة المعالة، وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسرة المجند».

ووافق مجلس الشيوخ أيضًا على إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدى المنصوص عليه فى قانون الضمان الاجتماعى الموحد من المصروفات الدراسية، ورسوم مجموعات التقوية ومصروفات الجامعات الحكومية.

ونصت المادة 22 من القانون الذى يناقشه الشيوخ، على أن «يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.

كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم الفنى، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على معينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة».

ووافق مجلس الشيوخ على 4 حالات يجوز فيها وقف الدعم النقدى للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقا للنص الوارد فى المادة «33» من مشروع قانون الضمان الاجتماعى الموحد.

ووفقًا لمشروع القانون يوقف الدعم النقدى للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة فى الحالات الآتية: حدوث تغير فى مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق، وإذا دلس أو زور فى البيانات التى أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدى، وإذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة فى الجرائم الآتية: التسول، والاتجار بالبشر، وتعريض الطفل للخطر، وختان الإناث، والزواج المبكر، والتحرش، والتعدى على الأراضى الزراعية.

ووافق مجلس الشيوخ على المادة 12 من مشروع قانون الضمان الاجتماعى الموحد، والتى تجيز الجمع بين كل من الدعم النقدى المشروط (تكافل) والدعم النقدى غير المشروط (كرامة)، ونصت المادة 12 كما وافق عليها المجلس على الآتى: «يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدى المشروط (تكافل) والدعم النقدى غير المشروط (كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانونا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.