الخميس 2 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

قرارات حكومية جديدة مهمة للمواطنين

 



وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات منها:

1- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.

ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان «فحص التركز الاقتصادي» يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذى يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة فى التركز الاقتصادي، ويكون ناتجًا عن الاندماج أو الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادى إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى تقييم آثار التركز الاقتصادى على حُرية المنافسة فى السوق، وذلك فى ضوء عدة عناصر، من بينها: هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخلياً وخارجياً، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادى على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير، وعلى حرية المنافسة.

وتضمن مشروع القرار أحكامًا ترتبط أيضًا بالحالات التى لا تُعدُ تركزًا اقتصاديًا، وكذا قواعد حساب رقم الأعمال السنوى المحقق أو الأصول المجمعة، فضلاً عن قواعد فحص التركز الاقتصادي، والالتزامات والضوابط التى من شأنها الحد من الآثار الضارة للتركز الاقتصادى على المنافسة، إلى جانب ضوابط تحديد فئات الرسم التى يستحقها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادى.

2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين.

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد فى سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التى يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.

كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانونى أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يُعد إعادة القيد فى هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات فى السجل.

وأجاز التعديل إعادة القيد فى سجل المستوردين، فى حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة فى الاحتفاظ بالقيد فى السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة فى هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها فى مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، والتى تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبى.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثى حدها الأقصى فى حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من المساحات المملوكة للدولة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ وذلك لاستخدامها فى إقامة مراكز لتجميع الألبان، وهى كل من: 2.49 فدان ناحية سمنود، و0.98 فدان ناحية القيصرية، و0.47 فدان ناحية غزل المحلة بمحافظة الغربية، و1.36 فدان ناحية محافظة بنى سويف، وواحد فدان ناحية أبوحماد بمحافظة الشرقية، و1.20 فدان ناحية طامية بمحافظة الفيوم.

4. وافق مجلس الوزراء على مساهمة مصر فى التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (إيفاد)، وذلك فى إطار التعاون البناء والمثمر مع الصندوق، باعتباره إحدي المؤسسات التابعة للأمم المتحدة التى تدعم تمويل تنفيذ المشروعات التنموية فى القطاع الزراعى والريفى، بما يعمل على تحسين البنية التحتية الزراعية، والحد من معدلات الفقر، وكذا الاهتمام بتنمية المرأة الريفية والشباب، وإتاحة فرص عمل جديدة، من خلال تلك المشروعات.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق يعد هو الشريك الرئيسى لمحور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفى»، والذى تم اختياره نظراً لما يتمتع به من خبرات عالمية واسعة فى مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على حشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد، والتزامه بتمويل المناخ، ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ.

ويعزز التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد من قدرته على الاستمرار والسعى لتحقيق الأولويات والأهداف العالمية، فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات الزراعية ذات الأبعاد التنموية وتعزيز التنوع البيولوجى والتمويل المناخى لصالح صغار المزارعين والمنتجين.

وأيضا وافق مجلس الوزراء على الطلبات المٌقدمة من وزارات الثقافة، والتجارة والصناعة، والتعليم العالى والبحث العلمي، والمالية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك للتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

ووافق على استكمال إجراءات توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO مع تحالف (سيمنس ـ جاميسا) للطاقة المتجددة، بمنطقة خليج السويس.

 واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك فى عدد 50 منازعة.

وافق مجلس الوزراء على اعتماد صرف 6 دُفعات من صُندوق إعانات الطوارئ للعمال، للعاملين بالقطاع السياحى بفنادق طابا ودهب ونويبع؛ وذلك فى إطار تقديم الدعم لهم نظراً للظروف الراهنة بتلك المناطق، تأثراً بالحرب فى غزة، على أن يتم صرف كل دفعة من الدفعات الـ6 بصفة دورية شهرية، بناء على طلب يقدم من المنشأة، وأن يتم الدعم للعاملين بتلك المنشآت عن طريق البريد.