برنامج الحكومة أمام «النواب».. الأسبوع المقبل
فريدة محمد
يعقد مجلس النواب، جلساته الأسبوع المقبل، للاستماع لبرنامج الحكومة، برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، إذ سيتم عرض رؤيتها فى جميع المجالات «الداخلية والخارجية» فى الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما يستمع لرؤيتها فى مواجهة التحديات فى ظل التغيرات التى تشهدها المنطقة.
ومن المقرر أن يدرس البرلمان، البرنامج المقدم له من الحكومة، من خلال تشكيل لجنة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، برئاسة وكيل المجلس، كما تصدر توصياتها تمهيدًا لعرضها على البرلمان.
ونصت المادة 146 من الدستور المصرى، على أن يكلف رئيس الجمهورية، رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عد المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على 60 يومًا.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: «يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال 20 يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس، بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى aأول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على 30 يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.
فيما نصت المادة 147 من لائحة المجلس: على رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وقالت مصادر: «إن المجلس لن يحصل على الإجازة البرلمانية قبل دراسة برنامج الحكومة، وفى ضوء المادة الدستورية 115 تبدأ الإجازة البرلمانية رسميًا من يوم قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد، لحين تاريخ دعوته لانعقاد الدور الثانى، أو يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر وفقًا للمادة الدستورية».
وتنص المادة 274 من اللائحة، بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة 9 أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.