الخميس 2 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الأقصى لأجور العاملين بـ«البنوك» منتصف يونيو.. و«المركزى» يطعن أمام «الإدارى»

الأقصى لأجور العاملين بـ«البنوك» منتصف يونيو.. و«المركزى» يطعن أمام «الإدارى»
الأقصى لأجور العاملين بـ«البنوك» منتصف يونيو.. و«المركزى» يطعن أمام «الإدارى»




كتبت - وفاء شعيرة
حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة 16 يونيو المقبل للنطق بالحكم فى ثلاث دعاوى تطالب بإصدار حكم قضائى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة والبنك الأهلى والتعمير والمصرف المتحد.
وفى المقابل أقام موظفو البنك المركزى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، مطالبين ببطلان قرار خضوعهم للحد الاقصى للأجور، وإحالة قانون الحد الاقصى للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.
الدعوى حملت رقم 55061 لسنة 68 قضائية وأقيمت ضد كل من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء إبراهيم محلب ومحافظ البنك المركزى بصفتهم وأكدت الدعوى أن خضوع موظفى البنك المركزى للحد الأقصى سيترتب عليه أضرار جسيمة ستلحق بهم.
وأوضحت الدعوى أن العاملين بالبنك المركزى يحكمهم وينظم شئون عملهم القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بإنشاء البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى والنقد وقد نصت المادة الرابعة من القانون على أن تعتبر أموال البنك المركزى أموالا خاصة، مما يخرجها عن نطاق ومفهوم الاموال العامة الدولة كما أن اللائحة الداخلية للعاملين بالبنك المركزى هى لائحة خاصة ليس فيها ما يشير الى تبعيتهم للجهاز الادارى للدولة أو خضوعهم للقوانين المعمول بها لديها مما يؤكد أن العاملين بالبنك ليسوا من فئات العاملين المخاطبين بأحكام قانون الحد الاقصى.
وأشارت الدعوى الى استقلالية ميزانية البنك عن الميزانية العامة للدولة استنادا لنص المادتين 20 و22 من قانون إنشاء البنك.