الأحد 5 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

من «بيت الله» إلى «البيت الأبيض» وثائق «صعود» و«سقوط» الإخوان الحلقة السادسة

من «بيت الله» إلى «البيت الأبيض» وثائق «صعود» و«سقوط» الإخوان الحلقة السادسة
من «بيت الله» إلى «البيت الأبيض» وثائق «صعود» و«سقوط» الإخوان الحلقة السادسة




دراسة:  يكتبها هانى عبدالله


بالوثائق: 12 «بروتوكولًا» لتمكين «تنظيم الجماعة الدولى» من حكومات «العالم الإسلامى»!

 إحكام السيطرة على «التنظيمات القُطرية».. وتوجيهها لخدمة أهداف التنظيم!

 

فيما قبل إقرار اللائحة العالمية «الدائمة» لتنظيم الإخوان الدولي، بالعام 1994م (1)؛ كانت «جماعة الإخوان» – إلى ذلك الحين – لا تزال تتعامل «داخليًّا»، وفقًا لتصوراتها «التقليدية» حول ضرورة «نشر الفكرة الإخوانية» أولاً، على نطاقٍ دولى واسع.. إلى جانب سعيها نحو وضع «إطار تخطيطى مُحكم»؛ لتنفيذ مستهدفاتها الثلاثة «الرئيسية».. ونقصد بذلك (2):
أ - إحكام قبضة «إخوان مصر» على «إخوان الخارج».
ب - إحياء «الجهاد العسكرى» بالتنظيم، مرة أخرى.
ج - إعلان «الخلافة الإسلامية» على يد قيادات التنظيم.
.. ومن ثمَّ؛ كان أن صاغ «التنظيم» مرتكزاته، ومنطلقاته الرامية؛ لتحقيق الأهداف السابقة داخل وثيقة «أخرى»، منفصلة عن لائحته العالمية.. وهى «الوثيقة» التى عُرفت إعلاميًّا، ودوليًّا – فى وقت لاحق - باسم: «وثيقة المشروع»، إذ تمت صياغة «الوثيقة» – من حيث الأصل - فى أعقاب اعتماد اللائحة «المؤقتة» من قِبل «شورى التنظيم»، بشكلٍ مباشر  (كُتبت الوثيقة فى «ديسمبر» من العام 1982م).
كانت «الوثيقة» تحمل عنوانًا لافتًا، هو: «نحو استراتيجية عالمية للسياسة الإسلامية»، بالإضافة إلى عنوانٍ «شارح»، يقول: «متطلبات، وعناصر، ومستلزمات إجرائية، ومهمات».
لكن.. قبل أن نتعرض لـ«مضمون الوثيقة»، يُمكننا – ابتداءً – ملاحظة أن أغلب الدراسات (العالمية، والمحلية) التى تناولت مضمون الوثيقة – بعد وصولها لأيدى بعض الجهات الأمنية الأوروبية – اقتصرت على مناقشة الأفكار، و«التوجهات العامة» للتنظيم.. من دون الالتفات - بشكلٍ كافٍ - إلى أنّ تلك «الوثيقة» شكّلت فى مضمونها «النواة الرئيسية» لتطوير الهيكل التنظيمى للجماعة «عالميًّا»، فيما بعد.
 إذ أوضحت «الوثيقة» (تمت صياغتها فى نحو 14 صفحة) أن «التنظيم» يجب أن يتحرك تأسيسًا على اثنا عشر «مُنطلق»:
المُنطلق الأول: معرفة أرض الواقع، واعتماد «المنهجية العلمية» فى التخطيط، والتنفيذ.
المُنطلق الثاني: الجدية فى العمل.
المُنطلق الثالث: الجمع بين «الالتزام العالمي»، والمرونة «المحلية».
المُنطلق الرابع: الجمع بين الاشتغال بالسياسة، وعدم الانعزال – من جهة - والتربية المستمرة للأجيال، والعمل المؤسسي، من جهة أخرى.
المُنطلق الخامس: السعى لإقامة الدولة الإسلامية، والعمل الموازى «التدريجي»؛ فى السيطرة على «مراكز القوى المحلية»، من جهة أخرى.. واستخدام «العمل المؤسسي» وسيلة لذلك.
المُنطلق السادس: العمل بإخلاص مع «الجماعات الإسلامية» فى محاور مختلفة، وبالاتفاق على قدر مشترك من النقاط «نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضُنا بعضًا فيما اختلفنا فيه».
المُنطلق السابع: قبول فكرة نوع من «التعاون المرحلى» بين الحركات الإسلامية، وغيرها من الحركات الوطنية فى قضايا عامة، وفى بعض النقاط «غير الخلافية» بصورة لا ترقى إلى مستوى التحالف، بل تتم على مستويات عناصر «محدودة» فى القيادة، أو الاتصال.. وتبقى فى نطاق دراسة كل حالة على حدةٍ، وإلى المدى الذى يوافق الشرع – من دون موالاتهم أو الاطمئنان إليهم – مع ملاحظة أن تكون «الحركة الإسلامية» صاحبة المبادرة والتوجيه.
المُنطلق الثامن: إتقان «فن التمكين» من الناحية المرحلية، من دون التفريط بالمبادئ الأساسية.. مع العلم أن أحكام الله جميعًا ممكنة التطبيق، والدعوة «إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» مع إبداء الرأى الموثق بالبيانات والكتب، من دون اضطرار الدعوة إلى المجابهة «غير المتكافئة» مع خصومها المحليين، أو أعدائها العالميين، التى قد تقود إلى ضربات قاصمة للدعوة والدعاة.
المُنطلق التاسع: البناء المستمر للقوة اللازمة للدعوة الإسلامية، ودعم «الحركات الجهادية» فى العالم الإسلامى، بنسب «متفاوتة» قدر المُستطاع.
المُنطلق العاشر: الاعتماد على «أجهزة رصد» متنوعة.. وفى أمكنة مختلفة؛ للتغذية بالمعلومات.. واعتماد سياسة إعلامية واعية، وفعالة؛ لخدمة السياسة الإسلامية العالمية.. فـ«الرصد»، و«عمل القرارات السياسية»، و«الإعلام الفعال»، عملٌ متكامل الأجزاء، من حيث التكوين والأداء.
المُنطلق الحادى عشر: تبنى «القضية الفلسطينية»، على المستوى الإسلامى العالمي.. وعلى الصعيدين: السياسي، والجهادي؛ لأنها «مفتاح سيادة العالم الإسلامي» من جديد، فى العصر الحاضر.
المُنطلق الثانى عشر: النقد الذاتي، والتقييم المستمر للسياسة الإسلامية العالمية، من حيث: الأهداف، والمضمون، والإجراءات؛ بقصد التطوير، والتحسين.. (إذ إنها) واجبٌ إسلامى (3)، وأمر ضروري.. وهذا مما توجبه أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
** * **
على مدار عشر سنوات – فصلت بين اللائحة العالمية «المؤقتة» واللائحة «الدائمة» لتنظيم الإخوان الدولى – كانت الجماعة تدرس – بدأبٍ شديد – إحداث عملية تغيير «جوهرية» فى بناء هيكلها العالمى؛ ارتكازًا على «مُنطلقات وثيقة المشروع».. ومن دون المساس بـ«هراركيتها» الداخلية؛ بما يحفظ لها «البناء الهرمى» المُعتاد لـ«هيئاتها الإدارية الرئيسية».
.. ونقصد بـ«الهيئات الإدارية الرئيسية»: «مكتب الإرشاد العام»، و«مجلس الشورى العام». (المادة 11 من اللائحة العالمية).
وهما هيئتان يقودهما «المرشد العام للتنظيم»، بوصفه: «المسئول الأول للجماعة» - (مادة 12 من اللائحة) - إذ يُشترط فيمن يتولى هذا الموقع (وفقًا للمادة 13 من اللائحة):
أ‌- لا يقل عمره عن أربعين سنةً هلاليةً. (4)
ب‌- أن يكون قد مضى على انتظامه أخًا عاملاً مدة لا تقل عن خمس عشرة سنةً هلاليةً.
ج‌- أن تتوفر فيه الصفات العلمية (خاصة فقه الشريعة) والعملية والخلقية التى تؤهله لقيادة الجماعة.
كما عليه أن يستقيل من عمله «الخاص»، ويتفرغ للمهمة التى اختير لها (المادة 16)، ولا يصح له - بشخصه أو بصفته - أن يشترك فى «إدارة شركات» أو «أعمال اقتصادية»، حتى ما يتصل منها بالجماعة وأغراضها؛ «صيانةً لشخصه»، وتوفيرًا لوقته ومجهوده.. على أن يكون له الحق فى مزاولة «الأعمال العلمية»، و«الأدبية» بموافقة مكتب الإرشاد العام (مادة 17 من اللائحة).. وفى المُقابل.. تتحمل الجماعة نفقاته الخاصة، وفقًا لـ«الائحة المالية الخاصة بالمتفرغين». (مادة 18 من اللائحة نفسها).
 
أما «مكتب الإرشاد العام»؛ فيتألف (وفقًا للمادة 24 من اللائحة العالمية) من: «ثلاثة عشر» عضوًا - عدا المرشد العام - يتم اختيارهم وفق الأسس التالية:
أ‌- ثمانية أعضاء ينتخبهم مجلس الشورى من بين أعضائه، من «الإقليم الذى يقيم فيه المرشد العام».
ب‌- خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس الشورى من أعضائه، ويراعى فى اختيارهم التمثيل الإقليمى.
ج‌- يختار المرشد العام من بين أعضاء مكتب الإرشاد «أمينًا للسر»، و«أمينًا للمالية» (5).
على أن تكون مدة ولاية مكتب الإرشاد «أربع سنوات هجرية»، ويجوز اختيار العضو لأكثر من مرة.. وإذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل مضى المدة المحددة حل محله الذى يليه فى عدد الأصوات فى انتخابات المكتب، وإذا كان أحد أعضاء المكتب «مراقبًا عامًا فى قطره»، فعلى القطر أن يختار مراقبًا غيره (المادة 27 من اللائحة العالمية).. على أن تكون «مُهمات» المكتب، بحسب «المادة 29 من اللائحة نفسها»:
أ‌- تحديد مواقف الجماعة الفكرية والسياسية من جميع الأحداث العالمية، أو تلك التى ترتبط بسياسة الجماعة، أو التى تؤثر فى أى قطر من الأقطار، وذلك فى ضوء الخطة العامة التى يضعها مجلس الشورى.. وله أن يقوم بنفسه أو يكلف من يرى بتأليف الرسائل، وإصدار النشرات والتعليمات، التى تكفل شرح الدعوة، وبيان أغراضها ومقاصدها، ومراجعة ما تصدره تنظيمات الأقطار قبل نشره لصلته بصميم الفكرة.
 ب‌- الإشراف على سير الدعوة، وتوجيه سياستها، وتنفيذ أحكام اللائحة العامة، ومراقبة القائمين على التنفيذ.
 ج- رسم الخطوات اللازمة؛ لتنفيذ قرارات مجلس الشورى العام فى جميع الأقطار.
 د‌- تكوين اللجان والأقسام المتخصصة فى المجالات اللازمة، واعتماد لوائحها ومحاسبتها.
 5- وضع الخطة العامة، وعرضها على «مجلس الشورى العام» لاعتمادها.
 و‌- إعداد التقرير السنوى العام عن أعمال القيادة، وأحوال الجماعة، و«الوضع المالي»؛ لعرضه على «مجلس الشورى العام».
 ز- اختيار مراجع للحسابات من غير أعضائه.
أما «مجلس الشورى العام»؛ فيتألف من: ثلاثين عضوًا، على الأقل، يمثلون التنظيمات الإخوانية «المعتمدة» فى مختلف الأقطار، ويتم اختيارهم من قِبل مجالس الشورى فى الأقطار من بين أعضائها.. كما يجوز لمجلس الشورى إضافة خمسة أعضاء من ذوى الاختصاص إلى عضوية المجلس.. ويُمكن تمثيل أى تنظيم إخوانى جديد فى مجلس الشورى؛ إذا اعتمده مكتب الإرشاد العام.. وإذا كان «ممثل القطر» فى مجلس الشورى العام واحدًا؛ فيجب أن يكون هو «المراقب العام».. وإذا كان للقطر أكثر من ممثل؛ فيجب أن يكون «المراقب العام» أحدهم.. وإذا تعذر مشاركة المراقب العام كعضو ثابت فى المجلس يمكن للقطر اختيار غيره. (المادة 37).
** * **
تُمثل قاعدة «البناء الهرمى» داخل تنظيم الإخوان الدولى «قاعدة تنظيمات الأقطار».. إذ يُشترط لقبول عضوية أى «تنظيم قُطرى» فى «التنظيم العالمى» – وفقًا للمادة (49) من اللائحة - تحَقُق الأمورِ الآتية:
(أ)‌- أن يكون لهذا التنظيم «لائحة» يعتمدها مكتب الإرشاد العام، وتتضمن وجود: «مجلس شورى»، و«مكتب تنفيذي» على الأقل.. إلى جانب «المراقب العام».
(ب)‌- أن يعتمد «المنهج التربوي» للجماعة.
(ج)- أن يكون له تأثير بارزٌ على «الساحة الإسلامية» فى بلده.
(د)- يتم اعتماد عضوية القطر بقرار من «مكتب الإرشاد العام».. بعد تحقق الشروط المنصوص عليها فى كل من: (أ- ب – ج).
إذ تتحدد العلاقة بين «القيادة العامة للجماعة» و«قيادات الأقطار»، وفقًا لدوائر «ثلاث»، تحددها المادة (50) من اللائحة.. وهى على سبيل الحصر:
(أ‌)- الدائرة الأولى: وهى التى يجب فيها على «قيادات الأقطار» الالتزام بقرارات «القيادة العامة»، متمثلة فى: «المرشد العام»، و«مكتب الإرشاد العام»، و«مجلس الشورى العام».. وتشمل ما يلى:
• الالتزام بـ«المبادئ الأساسية» الواردة فى هذه اللائحة، والالتزام بـ«المنهج» الذى يقره مجلس الشورى العام.
• الالتزام بـ«فهم الجماعة للإسلام» المبين فى الأصول العشرين.
• الالتزام بـ«سياسات الجماعة»، و«مواقفها» تجاه القضايا العامة، كما يحددها «مكتب الإرشاد العام» و«مجلس الشورى العام».
• الالتزام بالحصول على موافقة «مكتب الإرشاد العام»، قبل الإقدام على اتخاذ أى قرار سياسى مهم. (6)
(ب‌)- الدائرة الثانية: وهى التى يجب فيها على «قيادات الأقطار» التشاور، والاتفاق مع «المرشد العام»، أو «مكتب الإرشاد العام»، قبل اتخاذ القرار، وتشمل: جميع المسائل المحلية المهمة، التى قد تؤثر على الجماعة فى قطر آخر.
(ج)- الدائرة الثالثة: وهى التى تتصرف فيها قيادات الأقطار بحرية كاملة، ثم تعلم مكتب الإرشاد العام فى أول فرصة ممكنة أو فى التقرير السنوى الذى يرفع من المراقب العام، وتشمل هذه الدائرة ما يلي:
1- كل ما يتعلق بخطط الجماعة فى القطر ونشاط أقسامها ونمو تنظيمها.
2- المواقف السياسية فى القضايا المحلية، والتى لا تؤثر على الجماعة فى قطر آخر.. شريطة الالتزام بـ«المواقف العامة» للجماعة.
3- الوسائل المشروعة التى يعتمدها القطر؛ لتحقيق «أهداف الجماعة»، ومبادئها على ضوء أوضاعه وظروفه.
على أن يُقدم كلُ «مراقبٍ عام» تقريرًا سنويًّا عن سير الدعوة، ونشاط الجماعة والاقتراحات التى يراها كفيلة بتحقيق المصلحة فى إقليمه إلى «مكتب الإرشاد العام» قبل انعقاد الاجتماع الدورى لمجلس الشورى العام (المادة 52).. وأن يلتزم كل قُطرٍ، بتسديد اشتراك سنوى (تُحدد قيمته بالاتفاق مع مكتب الإرشاد العام)؛ مساهمةً فى أعباء الدعوة (المادة 53).
ووفقًا للمادة (54) من اللائحة العالمية: على الإخوان الذين يغتربون عن أوطانهم أن يخضعوا لـ«قيادة الجماعة فى القطر» الذى يقيمون فيه(7).
 ** * **
أما كيف تطور «البناء التنظيمى» للجماعة، من دون المساس بتلك «الهيراركية»؛ اعتمادًا على مُنطلقات «وثيقة المشروع» الاثنى عشر (؟!).. وكيف تطورت «تلك المنطلقات» لمخططات عامة؛ تستهدف تمكين «التنظيم» داخل العالم الإسلامى (؟!).. فهذا ما سنقف على جانب من تفاصيله «الثلاثاء المُقبل».

 

هوامش
(1)-
تم، ابتداءً، وضع لائحة «مؤقتة» للتنظيم فى 10 مايو من العام 1978م.. واعتمد موادها «مجلس الشورى العالمي» فى 29 يوليو من العام 1982م.. وتم تعديل بعض بنودها - فى عهد المرشد العام «محمد حامد أبو النصر» – فى 12 إبريل من العام 1994م.
(2)-
 عن شرح المُستهدفات الثلاثة تلك؛ راجع «الحلقة الرابعة» من الدراسة على الرابط التالى:
http://www.rosaeveryday.com/News/168877/-
(3)-
عبارة (إذ إنها)، ليست من نص الوثيقة.. لكنها إضافة رأينا ضرورتها؛ حتى يستقيم المعنى.
(4)-
اختارت الجماعة تلك السن؛ تيمنًا بنزول «دعوة الإسلام» على النبى «مُحمد» (صلى الله عليه وسلم) فى تلك المرحلة العمرية (!)
(5)-
مهمة أمين السر العام: متابعة تنفيذ قرارات مكتب الإرشاد، ومراقبة نواحى النشاط وأقسام العمل، وله أن يستعين بغيره من الأعضاء أو الموظفين، ولكنه هو المسئول أمام المكتب عما يسنده إليهم من أعمال، وفى حالة غيابه أو تعذر قيامه بعمله ينتدب المكتب من بين أعضائه من يحل محله مؤقتًا (المادة 34).. وهو الموقع الذى يشغله المصرى «إبراهيم منير».
أما مهمة أمين المالية، فهى: ضبط أموال الجماعة، وحصر ما يرد منها وما يصرف ومراقبة كل نواحى النشاط المالى والحسابى، والإشراف على تنظيمها وفق اللائحة المالية، وإحاطة المكتب علمًا بذلك فى فترات متقاربة، وله أن يستعين بغيره من الإخوان العاملين تحت مسئوليته، وفى حالة غيابه أو تعذر قيامه بعمله ينتدب المكتب من يقوم بمهمته مؤقتًا (المادة 35).
(6)-
  تؤكد تلك النقطة أيضًا (أى النقطة الرابعة من «الدائرة الأولى») – فضلاً عما يليها - أن عملية الولاء داخل تنظيم الجماعة، تفوق فى تأثيرها «الولاء الوطني» لأعضاء الجماعة.. إذ لا يستطيع أى قطر من الأقطار الأعضاء، اتخاذ أى «تحرك سياسى» من دون الرجوع لقيادات التنظيم العالمى.. كما أن «هامش الحرية» الممنوح لتلك الأقطار، يجب أن يتم فى سياق توجيهات، ومبادئ التنظيم (!)
(6)-
لا يخضع «الإخوان المصريون» المغتربون عن أوطانهم لتلك المادة.. إذ لديهم «كيان تنظيمى» خاص تم تأسيسه فى أعقاب وضع اللائحة «المؤقتة» للتنظيم الدولى، بنحو 4 سنوات (أى: خلال العام 1986م).. وسيكون لنا معه وقفة أخرى.