الأحد 5 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

ضوابط جديدة لمنح تصاريح التشغيل المؤقتة للمصانع غير المرخصة

ضوابط جديدة لمنح تصاريح التشغيل المؤقتة للمصانع غير المرخصة
ضوابط جديدة لمنح تصاريح التشغيل المؤقتة للمصانع غير المرخصة




كتب - رضا داود

 أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا بشأن تحديد قواعد وإجراءات وضوابط منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة لمدة عام من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية وذلك لحين توفيق أوضاعها واستيفائها للاشتراطات المطلوبة.
وقال الوزير إن هذا القرار يأتى تفعيلاً لقانون التراخيص الجديد حيث يستهدف تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة لتتوافق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية ، لافتا إلى أن إدخال المصانع غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية يعد أحد أهم أهداف القانون الجديد حيث تمثل هذه الشريحة من المنشآت جزءًا من هيكل الصناعة المصرية.
ولفت قابيل إلى حرص الوزارة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المنشآت خلال فترة المهلة ، والسعى لمساعدتها فى تطوير منتجاتها من خلال خدمات الدعم الفنى التى تتيحها الوزارة والأجهزة التابعة لها.
وقد أسند القرار إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مهمة منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون رقم 15 لسنة 2017 المشار اليه لمدة عام من تاريخ العمل به وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها فى هذا القرار،وقد نوه القرار إلى أنه يجوز لوزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد هذه التصاريح لمدة أخرى مماثلة.
ونص القرار على أن يكون منح تصاريح التشغيل المؤقت المنصوص عليه وفقاً لعدد من القواعد والاجراءات والضوابط وتشمل ان يتقدم صاحب الشأن الى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول على تصريح تشغيل مؤقت على النموذج المعد لهذا الغرض مع إرفاق عدد من المستندات الواجب توافرها وتشمل سند حيازة الارض او المنشأة (ملكية او عقد ايجار او حق انتفاع ) الذى يتم مزاولة النشاط فيها وشهادة صلاحية المبنى للاشغال معتمدة من مهندس نقابى او من جهة حكومية تفيد بأن ما تم تنفيذه يلبى متطلبات التشغيل الامن ضد اخطار الحريق والامن الصناعى ونسخة من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبنى والمساقط الأفقية، موضحاً بها وضع الماكينات وخطوط الانتاج الحالية معتمدة من مهندس نقابى وصورة من السجل التجارى للمنشأة سارى وبطاقة الرقم القومى للممثل القانونى للمنشأة وسند يفيد سداد التكاليف المعيارية المقررة.
واشترط القرار ألا يكون النشاط الصناعى مقاماً فى منطقة يحظر ممارسة النشاط فيها وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها، وأعطى القرار للهيئة فى الحالات التى تقدرها الحق فى إجراء معاينة ميدانية لموقع النشاط قبل إصدار التصريح على ان تكون هذه المعاينة خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب.
واشترط القرار ان يصدر التصريح بعد ان يقر الطالب بعلمه بجميع الاشتراطات المطلوبة لمباشرة النشاط وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح واقراره بقبول سقوط التصريح اذا لم يتم استيفاء الاشتراطات خلال هذه الفترة، وان ينص فى التصريح على انه لا يكسب الصادر لصالحه حقا فى الحصول على الترخيص طبقاً للقانون إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط وان يصدر التصريح خلال خمسة ايام عمل من تاريخ استيفاء طالب التصريح المستندات والاقرارات المشار اليها او من تاريخ اتمام المعاينة.