الأربعاء 8 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

لا زكاة على أموال الإدخار لشراء شقة




يسأل قارئ فيقول : لديَّ مبلغ من المال يستحق أداء الزكاة عنه أودعته فى البنك لشراء شقة نعيش فيها أنا وزوجى وأولادى تليق بمركز زوجى الاجتماعي، مع العلم أن راتب زوجى لا يكفى الأسرة لآخر الشهر فى الاحتياجات العادية جدا. فهل أُخرِج الزكاة على هذا المال بمقدار عشر الأرباح، أم أُخرِج الزكاة على المبلغ كله بواقع 2.5% وشكرا.

 

 وتجيب دار الافتاء المصرية قائلة: من شروط وجوب الزكاة فى المال الذى بلغ النصاب وحال عليه الحول أن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه؛ لأن صاحبه لا يكون حينئذ غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن، وإيجاد المنزل المعد للسكن يُعَدُّ من حاجاته المهمة، والله تعالى يقول: ﴿ويَسأَلُونَكَ ماذا يُنفِقُونَ قُلِ العَفوَ﴾ [البقرة: 219]، والعفو: هو ما فضل عن حاجة الإنسان ومن يعوله، والنبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا صَدَقةَ إلاّ عَن ظَهرِ غِنًى» رواه أحمد، وهو عند البخارى بمعناه.

 

 ونص فقهاء الحنفية على أن المال المعد للحوائج الأصلية ليس فيه زكاة:

 

 فقال العلامة المرغينانى الحنفى فى «الهداية شرح البداية» (1/96، ط. دار احياء التراث العربي): [(وليس فى دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة)؛ لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية أيضا] اهـ.

 

 ومفهومه: أن المال المشغول باستحقاق الصرف إلى حاجةٍ أصلية هو بالنسبة إلى نصاب الزكاة كالمعدوم، فلا زكاة فيه؛ إذْ لا يصدق عليه أنه فضلٌ وزيادة؛ لتعلقه بالحاجة الأصلية.

 

 وضابط ذلك: أن لا يكون فى وسع صاحبه أن يوقفه للتجارة والنماء مُحافِظًا على أصله.

 

 ونص الفقهاء على اعتبار هذا الضابط مقياسًا للحاجة وعدمها:

 

 وبناءً على ذلك وفى واقعة السؤال: فما دام المال المودع فى البنك مُعَدًّا لشراء شقة للأسرة تحتاج إلى الانتقال إليها فإنه يصدق عليه حينئذ أنه مُعَدٌّ للحاجة الأصلية وليس من المكمِّلات الإضافية، فلا زكاة فيه، وأما ما زاد من هذا المال عن ثمن الشقة المحتاج إليها حاجةً أصلية لا تكميلية، ولم يتم إنفاقه فإنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وذلك بمقدار 2.5% من هذا المال.