الأحد 5 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

إعفاءات ضريبية غير مسبوقة لتحسين حياة المواطن

فى اطار خطة الدولة لدعم المستثمرين وتلبية متطلباتهم والحرص على التعرف على آرائهم لتذليل جميع العقبات امامهم.



أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية والمصلحة حريصتان كل الحرص على التواصل مع جميع مؤسسات المجتمع المدنى وخاصة المستثمرين الذين يعدون إحدى الركائز الرئيسية لدعم الاقتصاد المصرى وتوفير فرص العمل، ومن ثم فالمصلحة حريصة على تنظيم لقاءات معهم، وكذلك قبول جميع طلبات جمعيات المستثمرين لعقد لقاءات معهم واجتماعات موسعة للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم حول جميع النواحى الضريبية من تشريعات وإجراءات وتيسيرات لهم، هذا بالإضافة إلى معرفة آرائهم ومقترحاتهم حول مشاريع التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب حاليا، وكذلك من أجل التعرف على المشكلات والعقبات والوصول لحلول لها .

 

1-دمج الإجراءات الضريبية المختلفة بأخرى موحدة

أكد «مصطفى الحوام رئيس القطاع التنفيذى بمصلحة الضرائب المصرية» إن إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020،  يأتى فى إطار الإصلاحات المالية التى تقوم بها الحكومة فى ملف الضرائب،، قائلاً إن القانون الجديد يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب ذات الطبيعة المماثلة أو التى تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وهو ما تنص عليه المادة الرابعة من مشروع القانون، بإلغاء عدد من المواد المنظمة لبعض الإجراءات فى كل من ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، ونحو 47 مادة من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فضلاً عن إلغاء 18 مادة من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

 وأشار «رئيس القطاع التنفيذى» إلى أنه  وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد فإنه تم تعديل ميعاد إقرار الضريبة على القيمة المضافة، حيث يتم تقديمه خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريبية بدلاً من الشهرين التاليين مواكبة لتطبيق منظومة الإقرار الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، والوسائل الإلكترونية الحديثة، والتى لم يعد معها داعٍ لتأجيل تقديم الإقرار كما كان الحال من قبل، كما أوجب تقديم إقرار ربع سنوى لضريبة المرتبات فى شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، موضح به أعداد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالى المرتبات، وما فى حكمها والضريبة المستقطعة، والسدادات مع العلم أن السداد شهرى، مشيراً إلى أنه وفقاً لهذا القانون يلتزم أى ممول يزيد رقم أعماله السنوى عن 500 ألف جنيه بضرورة إمساك دفاتر منتظمة.

2- إعفاء الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته ووسائل تنظيم الأسرة

أكد «صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية «، على أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية حريصتان  على استقرار السياسات الضريبية  ومن ثم  لم يكن هناك أى مساس بسعر الضريبة فى تعديلات  قانون «القيمة المضافة»، موضحًا أن تلك التعديلات جاءت لتعالج بعض الملاحظات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لقانون الضريبة على القيمة المضافة. 

وقال  «صلاح يوسف» إن التعديلات تتضمن عدم تحميل السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة؛ تشجيعًا للاستثمار بهذه المناطق، وتشمل أيضًا تيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب الذين يغادرون مصر خلال ثلاثة أشهر بحيث لاتقل قيمة فاتورة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن ١٥٠٠ جنيه؛ وذلك تشجيعًا لجذب السياحة وتحفيزًا لهم على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم، لافتًا إلى السماح بإعفاء بعض الخدمات والسلع المقدمة كتبرعات للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة.

وقال «رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية» إن تلك التعديلات تضمنت إعفاء خدمات الصرف الصحى المُحملة على فاتورة المياه؛ تخفيفًا عن المواطنين، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء، وإعفاء إضافات الأعلاف ومركزاتها؛ بما يؤدى إلى خفض تكلفة الأعلاف والإنتاج الداجنى والحيواني، وإعفاء الباجاس، وعجائن الورق، وورق الصحف، وورق الطباعة والكتابة، بحيث لاتخضع مدخلات صناعة الورق للضريبة ومن ثم لا يرتفع سعرها، لافتًا إلى إعفاء الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى الأدوية ومدخلات إنتاجها بناءً على قرار يصدر من وزير الصحة، موضحًا أن تعديلات قانون القيمة المضافة قد استحدثت نصوصًا جديدة تُعالج كيفية المعاملة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على المعاملات الرقمية.

3-صياغة آلية مختلفة للتعامل مع المستثمرين خاصة غير الجادين

أشاد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بالإجراءات الجديدة التى اتخذتها مصلحة الضرائب للتيسير على المستثمرين من ميكنة المنظومة، وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، موضحًا أن هناك ملاحظات عديدة على بعض بنود قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأبرزها بنود نعت المستثمرين بالمجرمين حال تأخرهم أو تعثرهم عن سداد الضرائب وبنود تغليظ العقوبات على المستثمرين.

وطالب «عارف» مصلحة الضرائب بضرورة صياغة آلية مختلفة للتعامل مع المستثمرين خاصة غير الجادين، واتباع الأساليب التأديبية الأخرى من غرامات مالية، ووضعهم  فى القوائم السوداء، وخلافه، وكذلك أيضًا طالب بإشراك المجتمع الصناعى والمستثمرين فى جلسات نقاشيه للقانون قبل صدوره، مشيرًا إلى أن المستثمرين هم جمهور الممولين لمصلحة الضرائب حتى يكون القانون توافقى وخالٍ من أى عوار قانونى.

4-الاهتمام بالقطاع الموازى غير الرسمى المنتج لسلع غير مطابقة للمواصفات

أكد  الدكتور « محيى حافظ عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين « أن الضرائب تعد من أهم مصادر الدخل لجميع الدول، وسعى مصر لزيادة مصدر دخل رئيسى لدى الدولة شئ جيد، ولكن جاء قانون الإجراءات الضريبية الموحد لينظم كافة الأمور بالنسبة للمستثمر الرسمى المسجل قانونيا، ولم يعطى اهتمام للقطاع الموازى غير الرسمى المنتج لسلع غير مطابقة للمواصفات. 

وأضاف  الدكتور «محيى» أن من مهام مجلس الشيوخ هو مراجعة كل القوانين المطبقة واذا اصاب اى قانون خلل، نقوم بتعديلة، ورفعه إلى رئاسة الجمهورية، أو مجلس الشعب لتعديله، مطالبًا مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل لجنة تضم ممثلين من كل من مصلحة الضرائب و جمعية مستثمرى العاشر من رمضان لاعداد مشروع تعديل لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، للمواد التى تُأرق المستثمر وتعيق استمرار الانتاج، لدراسته ومناقشته فى مجلس الشيوخ، مع طرح أهم مشكلتين يواجهان المستثمر وهما ادراج قطاع الانتاج غير الرسمى للحفاظ على صحة المواطن، خطر ارتفاع تكلفة المنتج المحلى، حيث زيادة الرواتب، واسعار السولار والمحروقات وفواتير المياه والكهرباء، مع استقرار سعر السلعة.

5-معاقبة العاملين بالمصلحة فى حالة التأخير عن أداء أعماله

أوضح « رجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية «  أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد  رقم (206 ) لسنة 2020  يعد أول قانون يخصص باب لبيان حقوق الممولين قائلًا أن المادة (3) من هذا القانون حددت حقوق الممولين أو المكلفين تجاه الإدارة الضريبية، مثل الحق فى التوعية بأحكام القانون الضريبى، والحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية، والإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة فى شأنه بأى صورة من ‏صور الإخطار المنصوص عليها فى هذا القانون، والاطلاع على الملف الضريبى، والتحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية،وتلقى الردود الكتابية عن الاستفسارات التى سبق أن طرحها ‏الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبى، والحفاظ على سرية المعلومات الضريبية والفنية، والتواجد أثناء الفحص الميدانى،و استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ.‏

 وأكد « رجب محروس « أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد قد ساوى بين حقوق كل من الممولين ومصلحة الضرائب المصرية بخلاف ما كان قائمًا وفقًا  للمادة 110 من القانون رقم 91 لسنة 2005  والتى كانت تنص على احتساب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافًا إليه 2% ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائى وقف استحقاق هذا المقابل، موضحًا أنه  أصبح الأن وفقًا للقانون رقم (206 ) لسنة 2020، تلتزم المصلحة برد الضريبة السابق سدادها لها، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى القانون الضريبى، على أن يتم الرد خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم طلب الاسترداد مستوفى المستندات اللازمة للرد قانونًا، وإلا استُحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق رد الضريبة، مضافًا إليه ٢٪ مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، وذلك كله وفقًا للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير .