الثلاثاء 7 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

دعوى قضائية تطالب بحبس يعقوب

وفى أول رد فعل بعد الشهادة التى أدلى بها «الداعية» السلفى المعروف بتشدده محمد حسين يعقوب، والتى تعد شهادة صادمة، حيث تحدث عن أفكاره وآرائه التى كانت منهلا لعدد من المتهمين فى قضايا إرهاب.. قدم المحامى هانى سامح، بلاغا للنائب العام، بشأن ما جاء فى شهادة يعقوب وإقراره بمزاولته للخطابة والدعوة على المنابر وشاشات التلفزيون وغيرها من الوسائل رغم كونه حاصلا على «دبلوم المعلمين» فى سبعينيات القرن الماضى لا غير، وأنه قام بتقسيم المجتمع إلى فئات تقاسمها مع دعاة إرهاب آخرين هم أبو إسحاق الحوينى واسمه حجازى شريف ومحمد حسان.



واتهم البلاغ يعقوب بالتربح من بيع الخطب وإعلانات الفضائيات وقبول هدايا وتبرعات المريدين رغم كونه ممنوعًا رسميا من الخطابة، وكذا شهادات أقرانه من الإرهابيين وأبرزهم صديقه الإخوانى محمد عبد المقصود فى أن يعقوب يستغل دروسه فى الزواج من العذارى الصغيرات وقد بلغ من تزوج بهن أكثر من 30 عذراء».

وطالب البلاغ بالتحقيق مع يعقوب لممارسته الدعوة بدون ترخيص ..مستندا إلى القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون، واستناداً الى المادة الثانية وبها أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها.

وأشار البلاغ إلى المادة الخامسة وتنصيصها على العقاب بالحبس لكل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، ومضاعفة العقوبة حال التكرار، والمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وقد تصل المدة إلى 3 سنوات.