الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

بعد تصديق الرئيس على قانون الفصل بغير الطريق التأديبى

«روزاليوسف» ترصد حالات فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإدارى للدولة

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.



يستهدف القانون فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإدارى للدولة، ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة، تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التى موازنتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وبينت المادة الثانية الحالات التى يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبى، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، أو قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومى للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية، أو فقد الثقة والاعتبار، وإذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التى يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبى إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، وفى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيدعلى 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، يبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادى حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية..

كان مجلس النواب، قد وافق على القانون خلال جلسته العامة  فى ١٢ يوليو، برئاسة المستشار حنفى جبالى، نهائيا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر وعشرة أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى.

ويستهدف القانون تمكين الجهاز الإدارى والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانونًا استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإدارى والتى هى فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصرى.

وجاءت المادة الأولى باستبدال المواد (1) و(2/ فقرة أولى) و(3) من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى.

وحددت  المادة (1) المستبدلة بالفقرة الأولى الجهات التى يجوز فصل الموظفين أو العاملين بها بغير الطريق التأديبى على نحو يشمل وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية،وأشخاص القانون العام، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، ودون المساس بما قد يكون مقررًا لبعض الفئات من ضمانات دستورية فى مواجهة العزل.

وتم استحداث بند جديد بالمادة (1) برقم (هـ) جاء بحكم جديد يُضاف إلى أحوال فصل الموظف بغير الطريق التأديبى وهى حالة إدراج الموظف أو العامل على قوائم الإرهابيين وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك اتساقًا مع المنطق القانونى السليم.

وأشارت  المادة (2) المستبدلة فى فقرتها الأولى لرئيس الجمهورية أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء فى إصدار قرار الفصل وذلك تخفيفًا للعبء الإدارى فى ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.