الخميس 14 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

حكم الاحتكار




كتب: شوقى علام
ورد سؤال يقول: ما الاحتكار وما حكمه؟
وتجيب دار الإفتاء المصرية قائلة: «تستخدم لفظة [الاحتكار] بدلالة أوسع من الدلالة الشرعية، فتطلق على من يتعاقد مع صاحب حرفة ويقتصر أداء حرفته لمصلحة هذا الشخص وفق العقد فيقال: إن صاحب العمل احتكر صاحب الحرفة. وتطلق على التاجر الذى يأخذ توكيل سلعة معينة أو خدمة. سواء أكانت هذه السلعة ضرورية أو غير ضرورية، وسواء أحسن الالتزام بسياسة الأسعار أم لم يحسن، فمجرد أنه وحده فى السوق فيسمى ذلك من الناحية الاقتصادية احتكارا. وقد يخلط المسلم بين الاحتكار المذموم شرعا الوارد فى نصوص الشرع، وبين استخدامات الناس للاحتكار. ولذا لابد من بيان المقصود من الاحتكار فى الشرع.
الاحتكار شرعا هو: اشتراء القوت وقت الغلاء، وإمساكه وبيعه بأكثر من ثمنه للتضييق، وهو محرم ومن يفعله آثم لما ورد: «المحتكر ملعون» [رواه ابن ماجه فى سننه والحاكم فى المستدرك]. وحديث «من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله، وبرئ الله منه» [رواه أحمد فى مسنده والبزار والطبرانى فى الأوسط.
ويجرى الاحتكار فى كل ما يحتاجه الناس، ويتضررون من حبسه ، من قوت ولباس وغير ذلك. الحكمة فى تحريم الاحتكار رفع الضرر عن عامة الناس.
ولذا فقد أجمع العلماء على أنه لو احتكر إنسان شيئا ، واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره ، أجبر على بيعه دفعا للضرر عن الناس ، وتعاونا على حصول العيش .
وعلى ذلك فمن احتكر سلعة ليست من ضروريات الحياة، كمن احتكر المكسرات أو الحلوى، أو السيارات الفارهة، أو غير ذلك مما يمكن للناس أن تستغنى عنه فلا يعد ذلك من الاحتكار المحرم. وأن الاحتكام المحرم شرعا هو شراء السلع والخدمات التى يحتاج إليها الناس حاجة ضرورية (أساسية) وقت الغلاء لرفع أثمانها وتحقيق الربح.