الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الأطرش: لا يجوز للمرأة الخروج للحج إلا بمحرم.. وتكفى رفقة النساء الآمنة

الأطرش: لا يجوز للمرأة الخروج للحج إلا بمحرم.. وتكفى رفقة النساء الآمنة
الأطرش: لا يجوز للمرأة الخروج للحج إلا بمحرم.. وتكفى رفقة النساء الآمنة




كتب - عمر حسن وهايدى حمدى
مع انطلاق موسم الحج تثار التساؤلات حول حج المرأة لاسيما أنها لا تستطيع السفر إلا بمحرم، ما ينتاب المرأة كثير من الأمور التى تتفق وطبيعتها مما يجعلها فى حيرة من أمرها إن كانت تؤدى تلك الفريضة التى فرضت مرة واحدة فى حياة المسلم.
فى البداية يقول الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالجامع الأزهر سابقا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح فى حديثه الشريف: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها»، أى أنه فى الأساس لا يجوز للمرأة الخروج للحج إلا ومعها محرم، مضيفا أن العلماء أجازوا ذهابها للحج برفقة صحبة مأمونة؛ أى جماعة من النساء؛ فرفقة النساء تعتبر محرما.
وأوضح الأطرش أن للمرأة الحق فى ارتداء ما تشاء من الثياب شرط ألا تكون لافتة للنظر ومخالفة للحشمة، منتقدا تصرفات بعض الحجاج الذى يعتبرون الحج رحلة ترفيهية يعودون بها مُحملين بالهدايا، وربما لا يؤدون المناسك كاملة وهذا أمر شائع منتشر جدا فى مصر، حيث يعد ذلك ناجما عن فقر الثقافة الدينية لدى معظم الحجاج.
وأبدى الأطرش استياءه من المشايخ الذين توفدهم الأوقاف لمعاونة الحجاج على أداء المناسك قائلا: «ترسل دولة الأردن على سبيل المثال مرشدا دينيا مع كل 20 أو 30 حاجا لإرشادهم فى أداء المناسك.. أما هنا فتبعث الأوقاف بعدد من المشايخ المفترض أنهم مرشدون إلا أنهم يقضون حجهم مع أنفسهم تاركين الوفود بدون إرشاد بل ويأخذون بدلا للسفر».
فى سياق متصل أوضحت الدكتورة مهجة غالب، عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنات بجامعة الأزهر، أنه عندما اشترط العلماء وجود محرم مع المرأة عند أدائها فريضة الحج وألا تسافر بدونه كان ذلك يرجع إلى غياب الأمن عن الطريق وطول المسافة، أما فى الوقت الحالى أصبح السفر لا يستغرق سوى ساعات بالطائرة، ولذلك رخص العلماء الرفقة المأمونة أثناء حج الفريضة أى تكون هناك مجموعة من النسوة برفقتها، وذلك إن اضطر الأمر لعدم وجود محرم أما بخصوص منع زوجها لها من أداء الحج، فقالت: إذا كان حج الفريضة فلا حكم له لأنها لا تتبعه فى معصية، لكن إذا كان حجا للمرة الثانية مثلا- أى سنة- عليها أن تنفذ أمر زوجها ولا تسافر.  أما عن الصفات الواجب توافرها فى المِحرم، فأشارت الدكتورة سهير الفيل، وكيل كلية الدراسات الإسلامية للبنات فى جامعة الأزهر، إلى فئة مذكورة بعينها وهو أى شخص لا يجوز له مناكحتها، كالأب وإن علا- مثل الجد وجد الجد- والابن وإن نزل- مثل ابن الابن وابن الأخت- والأعمام والأخوال والأخ وابن الأخ وابن الأخت.. إلخ وحول تطيب المرأة قبل الإحرام قالت د. سهير: الطيب غير مستحب إلا إذا كانت تضع طيبًا خفيفًا لمجرد إزالة رائحة العرق أو الروائح الكريهة بها فلا تثير الانتباه لها، ويمكن لها أن تحرم به بشرط ألا يثير الانتباه والشهوة تجاهها، لافتة إلى أنه ليس على المرأة أن تحلق شعرها بل عليها أن تقصره، وذلك كما قال الرسول «ص»: «ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير»، فعليها تقصيره قدر أنملة أى قدر عقلة إصبع.  بينما نوهت الدكتورة سهير طلب، أستاذة الحديث بجامعة الأزهر أن السعودية أصدرت قرارًا بعدم جواز دخول المرأة للحج بدون محرم طالما لم تتم سن الـ45 وهذا الشرط هو الشرط الوحيد الذى يقبلون به دخولها بدون محرم، لكن هناك من العلماء من قال إنها إذا ضمنت الطريق وهناك رفقة آمنة فلا مانع أن تسافر المرأة إلى الحج. وأردفت قائلة: إذا كانت المرأة على سفر للحج ثم توفى الزوج وهى فى عدتها، فكان رأى بعض العلماء إذا كانت فى فترة العدة وتم دفع المال الذى ستؤدى به فريضة الحج ولا يمكنها استرجاعه، كما لا يمكنها الحصول على فرصة الحج مرة أخرى لإسقاط فريضتها فلها أن تخرج للحج، لكنه فى الأصل لا يمكنها الحج لأنها فى فترة العدة، فالضرورات تبيح المحظورات فى حدود الضوابط الشرعية.
وأشارت إلى أنه إذا حاضت المرأة أثناء أداء الفريضة فلها أن تستكمل باقى المناسك عدا الطواف، لأن الطواف هو صلاة إلا أنه ليس فيه ركوع ولا سجود تبعًا لقول النبى (صلى الله عليه وسلم)، فلا يصح أن تطوف إلا فى حالة الطهر، فإذا قدمت مكة وأصابها الحيض فعليها أن تسعى ثم تذهب إلى منى ثم يوم التروية ثم تصعد عرفات ثم رمى الجمرات 3 أيام، فإذا انتهت فترة المحيض بالنسبة لها يصطحبها الزوج إلى مكة -والمسافة ليست ببعيدة- فتطوف طواف القدوم الذى ضاع عليها فى البداية ثم طواف الإفاضة، أما طواف الوداع فهو سنة بالنسبة لها أما بالنسبة للرجل فهو فرض.
واستدلت على صحة قولها برواية عن السيدة عائشة رضى الله عنها عندما حاضت فى الحج وكانت مع الرسول (صلى الله عليه وسلم) للقيام بالجمع بين الحج والعمرة –وهو ما نسميه الإقران- ولما انتهى الحج قالت للنبى (صلى الله عليه وسلم) لم أؤد العمرة التى قمتم بها فى بداية الحج، فأخرج معها أخوها عبد الرحمن لتحرم مرة أخرى ثم طافت وسعت فاحتسبت لها العمرة فلا شىء فى هذا طالما أدى الإنسان ما عليه، أما إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة -وهو فرض بالنسبة لها- فبعض العلماء منهم الإمام ابن تيمية قال إن عليها أن تتحفض -أى تستخدم ما يستخدم فى الحيض- بحيث أنها تطوف حول الكعبة ثم تذهب –وذلك إذا كانت مرتبطة بموعد طائرة لترجع إلى بلادها- أما إذ كانت من أهل مكة أو جدة أو مكان قريب من الحرم فعليها أن تذهب إلى بيتها وتفك إحرامها، وعندما تنتهى فترة الحيض يعيدها زوجها مرة أخرى إلى الحرم لتطوف طواف الإفاضة لأنه فرض عليها. وأكدت عدم وجود مانع من استخدام المرأة حبوبا لمنع الدورة الشهرية عنها أثناء أدائها لفريضة الحج، لكن لابد أن تكون تحت إشراف طبى لأن بعض الفتيات تستخدمه دون استشارة طبية فيسبب لها عقما، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يستخدمون نبات الآراك –نبات يصنع منه السواك- فى منع الدورة لاستكمال صيام رمضان ويتموا الحج، لذا فهذا أمر معروف منذ أيام النبى (صلى الله عليه وسلم). وعن بعض السيدات المنتقبات اللاتى يتحيرن فى خلع النقاب من عدمه أثناء مناسك الحج، أوضحت أن النقاب ليس مفروضًا فى الحج، لكن بعض النساء يأخذن بحديث السيدة عائشة رضى الله عنها أنها كانت مع النبى (صلى الله عليه وسلم) إذا اقترب منهما ركب آخر أسدلت، فيجوز لها أن تسدل فى الحج كما فعلت السيدة عائشة أما النقاب الذى يوجد به خروم للعين لا يجوز.