أجازة عيد الفطر بأجر
حسن عبد الظاهر
صرح خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة بأن اليوم الأول والثانى من شهر شوال «عيد الفطر» إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2003 بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر كامل مضيفًا أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة ضعف أجره فى الأيام الأخرى.