الإثنين 23 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

قضاء الصوم عن الميت

ورد سؤال يقول: هل يجوز قضاء الصوم عن الميت؟  



وتجيب دار الإفتاء المصرية قائلة : إذا أفطر الصائم بعذرٍ واستمر العذر إلى الموت فقد اتّفق الفقهاء على أنّه لا يصام عنه ولا فدية عليه؛ لعدم تقصيره، ولا يلحقه إثم؛ لأنّه فرض لم يتمكّن من فعله إلى الموت فسقط حكمه، كالحجّ. أمّا إذا زال العذر وتمكّن من القضاء ولكنه لم يقض حتّى مات فللفقهاء فيه قولان: فالجمهور من الحنفية والمالكية والجديد من مذهب الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة يرون أنه لا يُصام عنه بعد مماته بل يُطعَم عنه عن كل يوم مدٌّ؛ لأنّ الصوم لا تدخله النّيابة فى الحياة فكذلك بعد الوفاة، كالصّلاة. وذهب أصحاب الحديث وجماعة من السلف كطاوس والحسن البصرى والزهرى وقتادة وأبو ثور، والإمام الشّافعيّ فى القديم، -وهو معتمَد المذهب الشافعى والمختار عند الإمام النّوويّ، وقول أبى الخطّاب من الحنابلة-: إلى أنّه يجوز لوليّه أن يصوم عنه،  والمراد بالولى الذى له أن يصوم عن الميت: القريب مطلَقًا، ويجوز للأجنبى عن الميت أن يصوم عنه بإذن وَلِيِّه.