الخميس 1 أغسطس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
قراءة فى قانون حماية البيانات الشخصية 4-4

قراءة فى قانون حماية البيانات الشخصية 4-4

يأتى قانون حماية البيانات الشخصية فى المادة السابعة عشرة بمحددات للحماية من التسويق الإلكترونى المباشر والذى نعانى منه جميعا سواء التسويق لشركات اتصالات أو عقارات أو بطاقات ائتمان أو شركات تأمين أو خدمات طبية أو شركات مكافحة للحشرات والقوارض...الخ. محددات الحماية يأتى على رأسها وجوب الحصول على موافقة من الشخص المعنى بالبيانات كما يتضمن ضرورة معرفة هوية المتصل وامكانية الوصول اليه ...من المهازل التى يرويها لى بعض الاصدقاء كيف ان احدهم قام بعمل تحليل وصورة دم كاملة فى احد معامل التحاليل والتى اكتشف فيها اصابته بأحد الامراض الخطيرة وكيف ان احد المراكز الطبية القريبة من منزله قامت بالاتصال به وتقديم عرض للعلاج لديهم....صديق آخر يشير الى قيام زوجته بمتابعة الحمل لدى احد الاطباء وكيف انها تلقت اتصالا هاتفيا قرب ميعاد الولادة من احد المستشفيات الكبرى عارضين امكانياتهم المتطورة مع وعد بخصم هائل فى حالة اجراء العملية لديهم....ربما يرى البعض ان هذا ليس بالأمر الخطير ولكن وفى جميع الاحوال ماذا عن افشاء الاسرار الطبية أو المالية والمقصود بالإفشاء هنا هو اتاحتها أو الافصاح عنها لغير صاحبها..  القصص المرتبطة بهذه الامور تحتوى على الكثير من المعاناة والمصائب ايضا. نأتى الى الجزء الاخير من هذا القانون وهى الفصول الخاصة بالجرائم والعقوبات والتى تشير الى ان تلك العقوبات موضوعة مع عدم الاخلال بأى عقوبة اشد منها منصوص عليها فى أى قانون آخر حيث تبدأ العقوبات بالغرامة التى لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تتجاوز المليون جنيه  لكل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو افشى أو اتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة الكترونيا بأى وسيلة من الوسائل فى غير الاحوال المصرح بها قانونا أو بدون موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مئتى الف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو ادبية أو بقصد تعريض الشخص المعنى بالبيانات للخطر أو الضرر...أى ان مجرد الافشاء فى حد ذاته جريمة واذا اقترنت بمنفعة تحولت من الغرامة الى الحبس أو مضاعفة الغرامة المالية. الامتناع عن تمكين صاحب البيانات من ممارسة حقوقه والتى تشمل العلم بوجود بياناته الشخصية لدى الحائز أو المتحكم أو المعالج وكذا ايضا الحق فى الاطلاع والتصحيح والتعديل والاعتراض وايضا العدول عن الموافقة المسبقة فى الاحتفاظ بتلك البيانات أو معالجتها مما يوجب عقوبة لا تقل عن 200 الف جنيه ولا تجاوز المليونى جنيه أيضا. القانون ايضا يضع عقوبات على الموظف مسئول حماية البيانات الشخصية بالجهات المختلفة اذا اخل بمقتضيات وظيفته أو وقعت جريمة نتيجة اهماله...عقوبات اخرى فى حالة مخالفة احكام حركة البيانات عبر الحدود وكذا ايضا مخالفة احكام التسويق الإلكترونى السابق الاشارة اليها فى بداية هذا المقال. عقوبات اخرى تخص العاملين بمركز حماية البيانات حال التقصير فى اداء عملهم. ويختتم القانون بمادة ترتبط بالصلح والتصالح  بين المتهم والمجنى عليه فى عدد من الحالات  شريطة ان يتم ذلك قبل صدور الحكم البات. تغريدة: القادم افضل بإذن الله