الأربعاء 31 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
أيلول الأبيض

أيلول الأبيض

خلال شهر سبتمبر «ايلول» هذا العام الممتلئ بتغيرات جذرية على مستوى العالم كله مع تفشى جائحة فيروس كورونا فى موجتيها الأولى والثانية، وما خلفته من تأثيرات سلبية مباشرة على الاقتصاد العالمي، وما دفعت به من الاتجاه إلى الإسراع بمعدلات التحول الرقمي فى كافة مناحي الحياة حدث أمرين فى غاية الأهمية على مستوى الإسراع نحو الاقتصاد الرقمي وتفعيل أدوات التكنولوجيا المالية فى مصر.



الحدث الأول فى السابع من سبتمبر، حيث صدرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم18 لسنة 2019 والخاص بتنظيم وسائل الدفع غير النقدي فى خطوة مهمة وأساسية فى التحول إلى مجتمع يعتمد على الدفع النقدي بصورة أقل Less cash Society، والذى ينص على التزام سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والشركات التي تمتلك الدولة كل أو أغلبية اسهمها بأن تتم معاملاتها المالية متى تجاوزت حدا معينا من خلال وسائل الدفع غير النقدي من كروت دفع، ومحافظ الكترونية ووسائل أخرى مثل نقاط الدفع التي تتم بالشراكة مع العديد من الشركات العاملة فى هذا المجال.

المعاملات تتم فى حالات الدفع والتحصيل وتشمل التمويل النقدي وتوزيع الأرباح وصرف مستحقات اعضاء النقابات وخلافه كذا أيضا صرف الإعانات والتبرعات، وسداد المقابل فى حالات الشراء والايجار وخلافه، وأيضا تحصيل الضرائب والجمارك والغرامات ومقابل الخدمات واقساط التمويل والتامين والاشتراكات، وتلقى الاعانات والتبرعات وتحصيل مقابل البيع والايجار والاستغلال وحقوق الانتفاع.

أما عن الحدود القصوى للتعامل النقدي فتتراوح من 500 جنيه فى حالات مستحقات الموردين واعضاء النقابات وصرف الإعانات والتبرعات، وفى تحصيل الضرائب ومقابل الخدمات والمصروفات الدراسية واشتراكات المترو وخدمات النقل البرى وصولا الى 10 آلاف جنيه فى مقابل الشراء للأراضي والعقارات ووسائل النقل السريع، وتلقى الإعانات وبيع الأراضي وخلافه أما أكبر قيمة مسموح بها نقدا أن تكون أقل من 500 ألف جنيه فى حالة اقساط التمويل النقدي واقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات وصناديق التأمين الخاصة.

الجانب الإيجابي الآخر فى 15 سبتمبر هو إصدار القانون رقم 194 لسنة 2020 والخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، والذى اضاف بعدا جديدا ظهر منذ بند التعريفات بالقانون والتي اشتملت على مسميات حديثة منها البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقمية والعملات الالكترونية والمشفرة.

افرد القانون فصلا بأكمله-الفصل الثاني- للتكنولوجيا المالية وأعطى مجموعة من الاعفاءات من بعض متطلبات الترخيص للشركات الناشئة العاملة، والمستخدمة للتكنولوجيا المالية، والتي تقدم خدمات مالية مبتكرة وأيضا سيكون من سلطة مجلس إدارة البنك وضع معايير ومتطلبات وصلاحيات التطبيقات الالكترونية، وإصدار التراخيص لتلك الجهات وأيضا اعتماد التسوية الالكترونية للشركات وإصدار وتداول الشيكات الالكترونية، وأيضا إصدار تراخيص لإصدار وتداول العملات المشفرة والعقود الالكترونية.

يضيف هذا القانون نقطة فى غاية الأهمية تلزم الجهات بالاحتفاظ بصورة الكترونية من كافة سجلاتها مع إعطائها ذات حجية أصل المحررات، وهى مادة تتواءم مع المادة الحادية عشرة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي أعطت الأدلة الرقمية نفس حجية الادلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائي.

تكامل تلك القوانين وتفعيلها والإعلام عنها أمور ضرورية للتوجه وبسرعة نحو الشق المالي من التحول الرقمي المحيط بنا فى كل مكان.