الخميس 9 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الطريقة الشرعية لحساب زكاة المال

ورد سؤال يقول كيف نَحْسِبُ الزكاةَ على الربح المتغير فى الحسابات الجارية سحبًا وإيداعًا؟



ويجيب د.مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية أنه تجب الزكاة على الأموال المودَعة بالبنوك، والتى تُدِرُّ عائدًا ما دام توفرت فيها الشروط الواجبة للزكاة، وهى مرور العام الهجرى وبلوغ النصاب وهو ما يساوى الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21. وطريقة الزكاة فى مثل هذه المسألة يراعى فيها حالتان:

الأولى: نقص المال عن النصاب أثناء العام، فلا تجب فيه الزكاة، لعدم توفر شرط الحول، وعليه يتم حساب حول جديد من حين بلوغ المال نصابًا مرة أخرى.

والثانية: إذا كان المال يزيد شيئًا فشيئًا، ففى هذه الحالة صورتان:

أ - أن يكونَ المال الجديد ناتجًا عن المال الأول، كربحٍ له، وهو ما يعنى به الفقهاء قولهم: «حَوْلُ الربحِ حَوْلُ أصلِهِ، وعليه فيجب الزكاة باعتبار مرور العام على أصل المال وربحه، وإن لم يَمْضِ على حصول الربح إلا أيام قليلة.

ب - أن يكونَ مالا مستقلا ليس ناتجًا عن الأول كالمدخرات المتوفرة من الراتب مثلًا، فالأصل أن يُجعل لكلِّ مالٍ حَوْلٌ مستقلٌ، بمعنى أنه يعتبر فى حساب حوله الشهر الذى ادخر فيه دون اعتبار بحساب حول المال الأول، ولا يشترط أن يبلغ هذا المال (الجديد) نصابًا؛ لاعتبار النصاب بالمال الأول.