السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
قانون الطوارئ قانون استثنائى لمواجهة حالات استثنائية

مصر بلا طوارئ

قانون الطوارئ قانون استثنائى لمواجهة حالات استثنائية

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطوة مفاجئة وجريئة إنهاء حالة الطوارئ فى مصر بعد أن تم إعلانها عقب أحداث العنف التى ارتكبتها الجماعات الإرهابية فى مصر عقب ثورة 2013، فى أغسطس 2013 فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور.



وكانت مصر قد عرفت «حالة الطوارئ»  للمرة الأولى بالتزامن مع العدوان الثلاثى على مصر فى عام 1956، لكن مصر أيضا عرفت مايسمى بالأحكام العرفية.فى بدايات الحرب العالمية الأولى، منذ عام 1914  حين فرض الاحتلال البريطانى تلك «الأحكام العرفية» فى مصر للمرة الأولى، وعين حينها حاكماً عسكرياً للبلاد، وتضمن دستور مصر الصادر فى  1923 النص الأول الذى ينظم تلك الأحكام العرفية، إذ نصت المادة (45) من الدستور، على أن يكون الملك هو من يعلن الأحكام العرفية، مع ضرورة عرضها فورًا على البرلمان، ليقرر استمرارها أو إلغاءها.

ويتضمن الدستور الحالى  2014 فى م مادته (154) إعلان حال الطوارئ فى البلاد، استنادًا إلى قانون الطوارئ رقم (162) الذى صدر عام 1958، إذ تخول لرئيس الجمهورية إعلانها بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، مع إلزامه بعرضها لاحقاً، خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام، على مجلس النواب وموافقة غالبية أعضاء المجلس لتمريرها.

كما نصت المادة على أن تعلن حال الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وألا تجدد إلا لمدة مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد النواب، موضحة أن رئيس الجمهورية هو من يعلن حال الطوارئ، وهو من يعلن انتهاءها، كما ينتهى العمل بها إذا رفض البرلمان إقرارها.

وعلى إثر ارتفاع منسوب العنف والإرهاب فى البلاد، فرض الرئيس عبدالفتاح السيسى حال الطوارئ فى سيناء منذ نهاية 2014، واتسعت لتشمل كل أراضى الجمهورية منذ أبريل 2017،  ويعطى قانون الطوارئ صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية والحكومة، إذ يسمح باتخاذ إجراءات استثنائية بموجبه، من بينها وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والمرور فى أماكن أو أوقات معينة، وإحالة المتهمين إلى محاكم أمن الدولة وحظر التجول فى بعض المناطق ومراقبة الرسائل، أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، فضلاً عن تمكين السلطات الأمنية من فرض الأمن.

كذلك يمنح القانون الرئيس والحكومة صلاحية تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، ومصادرة أى منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

ولا يمكن أن ننكر تنامى احداث العنف من قبل جماعة الإخوان وانصارها من التيارات الدينية المتشددة فى الفترة من 2013 حتى الآن. 

صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية  وقوع (39) هجومًا إرهابيًا فى شمال سيناء وحدها خلال أسبوعين من عزل محمد مرسى عن السلطة.

■ ٢٢٢ عملية إرهابية فى عام 2014 كان أبرزها الهجوم على كمين كرم القواديس.

■  594 عملية إرهابية خلال عام 2015 ، كان من أبرزها هجوم 1 يوليو والذى يعد الهجوم الأكبر والأعنف منذ ظهور الإرهاب فى سيناء وحتى الآن، وأفشلت الخطة الأمنية المحكمة ومهارة المقاتلين المصريين خطط التنظيم للسيطرة على الشيخ زويد.

■  تراجعت العمليات الإرهابية بعد فشل عملية ١ يوليو إلى 199 عملية، عام ٢٠١٦.

•  50 عملية إرهابية عام 2017 كان أبرزها الهجوم الدموى على مسجد الروضة ببئر العبد.

■ شهد عام 2018 8 عمليات إرهابية.

■ لم يشهد عام ٢٠١٩ سوى عمليتين إرهابيتين وهما تفجير معهد الأورام الذى أدى لاستشهاد ١٩ شخصًا وإصابة ٣٠ آخرين، والتفجير الانتحارى الذى وقع بمنطقة الدرب الأحمر .

وهو ما يؤكد أن قانون الطوارئ كان لازمًا لمواجهة تلك الجماعات الإرهابية لتحقيق الأمن للمواطنين فى تلك المناطق وعلى أية حال بقرار الرئيس أمس ستصبح كافة الضمانات الدستورية المقررة فى الدستور والإجرائية المقررة فى الإجراءات الجنائية أمام المحاكم العادية، هى الحاكمة ويسود القانون الطبيعى وأيضا. 

■ ستلغى جميع الإجراءات الاستثنئاية أمام محاكم أمن دولة طوارئ والأحكام التى كانت تخضع للتصديق من مكتب شئون أمن الدولة.

 حيث أصبحت هذه الأحكام تخضع لإجراءات الطعن العادية، وإذا كنا أمام جناية تخضع للنقض. حيث كانت تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقًا لقانون حالة الطوارئ، الجرائم التالية:

- الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

- الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.

مجمل القول إننا أمام لحظة تاريخية تتقدم فيها البلاد قفزات إلى الأمام لتثبت للعالم أنها دولة ذات مؤسسات مستقلة ومستقرة وأن مفهومها لحقوق الإنسان ينبع من فلسفة خاصة بها وبظروفها وتبعًا لاحتياجات ومصلحة الشعب المصرى فقط دون الالتفات والاهتمام بانتقادات منظمات ونشطاء مولعين بالمكايدة السياسية والانتقاد غير الموضوعى للدولة ومؤسساتها.