الأحد 22 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

وزير المالية للنواب: مفتشو وزارة المالية يحموا المال العام ويجب أن يأخذوا الضبطية القضائية

البرلمان يرفض منح مفتشى «المالية» حق الضبطية القضائية ويحذف المادة 59 من مشروع قانون المالية الموحد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة امس التى ترأسها المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، وتم ارجاء أخذ الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة. 



ويهدف قانون المالية الموحد إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة.

ووافق مجلس النواب على حذف المادة 59 من مشروع قانون المالية الموحدة والتى تمنح مفتشى وزارة المالية حق الضبطية القضائية، بعد اعتراض النائبين احمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية والنائب محمود قاسم ومطالبتهم بحذفها مشيرين الى وجود قانون ينظم الضبطية القضائية، وأن الموظف العام لا يمنح الضبطية القضائية. 

واعترض الدكتور محمد معيط وزير المالية على طلب الحذف وأصر على بقائها، وقال: «القانون يمنح موظفى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الضبطية القضائية فى أمور تتعلق بمستندات وأوراق خاصة بالعاملين ولا نستطيع ان نمنحها لمن يحافظ على المال العام». 

وأضاف: «ارجو ان يضع المجلس فى اعتباره اننا حماة المال العام وموكلين بالحفاظ عليه وليس لدينا أدوات تساعدنا لنقوم بدورنا».

وقال معيط أن المجلس سبق وأن أقر قانونا يعطى بعض موظفى الوزارة الضبطية القضائية وهم أقل عملا من مفتشى الوزارة الذين يقومون بحماية المال العام ويحافظون على المال العام، مطالبا بأن يعطى لهم الضبطية القضائية. 

وأكد معيط، على أن صدور قرار من الوزير المختص باستمرار العمل بالموازنة القديمة فى حال عدم اعتماد الموازنة الجديدة للسنة المالية «إجراء تنظيمى».

كما وافق مجلس النواب، على المادة 35 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتى تنص: على الجهات الإدارية قبل الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية عقود أو اتفاقات مالية الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الجائز الخصم عليه قانونًا بقيمة الارتباط وفى حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة، ويحظرعلى ممثلى الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط، وأن البند المختص يسمح بالصرف. 

وتنظم اللائحةالتنفيذية لهذا القانون نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها، ونظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التى تمتد لأكثر من سنة مالية. 

ووافق المجلس أيضا على المادة (36) والتى تنص على أن «لا يجوز تجاوز اعتماد أى باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو نقل أى مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة. 

فيما وافق على نص المادة (37) التى تنص على أن «لا يجوزفى حالة وجود اعتمادات مالية غير مستخدمة خلال السنة المالية السابقة... ووافق على نص المادة (38)  والتى تحظر صرف أية مبالغ أو تسويتها إلا بعد اعتماد أمرالصرف أوالتسوية من رئيس الجهة أو من يفوضه وبعد استيفاء المستندات اللازمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب توافرها لتأييد عمليات الصرف والتسوية، والمستويات الوظيفية التى لها حق التوقيع نيابة عن رئيس الجهة».