الجمعة 20 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

بعد الموافقة على 39 مادة

مجلس الشيوخ يواصل مناقشة قانون العمل.. اليوم

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرزاق جلساته العامة  اليوم  الأحد لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل وذلك بعد أن وافق على 39 مادة من مشروع القانون. 



ويستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، ويقضى على ظاهرة الفصل التعسفى، حيث إنه لا فصل إلا بحكم قضائى، كما يوجب القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، والتثبيت الإلزامى للعامل فى حالة مرور ٤ أعوام من وجوده فى مكان العمل. 

وحدد القانون مدة العقود المؤقتة بـ6 سنوات تحول لعقد دائم، ونص القانون على إلغاء قرار الفصل لأى عامل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية، وهى التى تقر بفصل العامل من عدمه. 

وفى حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضى المحكمة بعودة العامل لعمله، وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقًا لأحكام هذا القانون. 

وتكون حالات فصل العامل للأسباب التى يحددها القانون، وهى إذا ثبت انتحال شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة أو ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه أو تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة أو إفشاء أسرار العمل، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة أو قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه أو وجود العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة، أو اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه. 

كما نص القانون على علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة، كما أن هذه العلاوة تكون دورية، وينظم المجلس الأعلى للأجور قواعد الحصول على هذه العلاوة الدورية الثانوية المقدرة بـ3%.