السبت 27 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

تطبق على 4.5مليون موظف ..ضوابط جديدة للجهاز الإدارى للدولة

حظر النشر على مواقع التواصل الاجتماعى أو إفشاء معلومات تخص العمل أو جمع تبرعات

 أصدرت وزارة المالية، دليلًا يوضح التعريف بواجبات الموظف العام فيما يتعلق بنشر المعلومات وتبادل المستندات ذات الصلة بالعمل الحكومى الرسمى، وذلك فى ضوء نصوص القوانين واللوائح والضوابط والقواعد المنظمة لهذا الأمر، يأتى ذلك فى إطار سعى الوزارة لتحقيق انضباط منظومة العمل ونشر ثقافة الحوكمة فى كافة جوانب العمل، وحددت الوزارة 5 ضوابط للموظفين بالوزارة وسوف تعمم الضوابط على موظفى الجهاز الإدارى بالدولة «4.5مليون موظف»، تشمل:



التزام الموظف العام بكافة الأحكام المنظمة للعمل

يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية فى هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص، ويحظر عليه بصفة خاصة مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية، أو ممارسة أى عمل حزبى أو سياسى داخل مكان عمله، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل، أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها. حظر إفشاء معلومات أو الاحتفاظ بأوراق أو الإفصاح عن أعمال

يحظر على الموظف مخالفة القوانين واللوائح، والقرارات، والنظم المعمول بها، ويحظر عليه على الأخص ما يأتي:

البند (2): إفشاء أية معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك دون إذن كتابى من الرئيس المختص، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد ترك الخدمة.

البند (7): الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة رسمية أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه، ولو كانت خاصة بعمل كلف به، أو الاحتفاظ بصورة أى وثيقة رسمية أو ذات طابع سري.

البند (8): أن يفضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق وسائل الإعلام والاتصال إلا إذا كان مصرحًا له بذلك كتابة من الرئيس المختص.

 السرية، وحظر الانتفاع بسابقة العمل العام

التعامل مع الوثائق والبيانات والمعلومات الشخصية المتعلقة بالأفراد والمواطنين بسرية تامة ووفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وعدم استغلال هذه المعلومات لغايات شخصية.

عدم استغلال أو توظيف المعلومات التى يحصل عليها أثناء تأديته لمهامه الرسمية بعد انتهاء عمله فى الإدارة كوسيلة لتحقيق منافع شخصية لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر أو للإساءة إلى الغير.

ضوابط التعامل مع وسائل النشر والتواصل المختلفة

المحافظة على أسرار العمل، وعدم نشر أو الإدلاء بالبيانات أو المعلومات المتعلقة بوظيفته أو بسياسات واستراتيجيات جهة عمله إلى أجهزة الإعلام ودور الصحافة والنشر أو أى جهة أخرى إلا بموجب تصريح من الجهة المختصة بالتعامل مع هذه الأجهزة.

الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى تمثل أصحابها فقط، بمعنى أنه يجب على الموظف ألا يعبر عن آرائه على تلك المواقع بصفته الوظيفية، وأن يحرص على ألا ينشر على المواقع الشخصية ما يمثل (أو يدعى أنه يمثل) موقف جهة العمل التى ينتمى إليها، وفى حالة التعبير عن رأى أو اتجاه معين يجب عرض بيان واضح لإخلاء المسئولية يوضح أن ما يقوم به من أنشطة وما يقدمه من تعليقات على هذا الموقع يمثل آراءه الشخصية، ولا صلة للجهة الحكومية به.

يحظر على الموظف استغلال المعلومات التى يحصل عليها أثناء أدائه المهام الوظيفية ونشرها بأى طريقة.

للجهة الحكومية من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب ذوى المصلحة أو ديوان الخدمة المدنية حق اتخاذ الإجراءات المناسبة بما فى ذلك الإجراءات القانونية أو التأديبية ضد أى إساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعى أو الإنترنت.

 عقوبات مخالفة الأحكام

تتضمن المادة (22) من قرار وزارة المالية: «يجازى الموظف المخالف تأديبيًا بالجزاء المقرر للمخالفة التأديبية المنصوص عليها بجدول المخالفات والجزاءات التأديبية المرافق فى الحدود المقررة قرين كل مخالفة، ويراعى عند تقدير الجزاء التأديبى أن يتلاءم مع خطورة المخالفة التأديبية وجسامتها، كما يراعى عند هذا التقدير الظروف والملابسات التى ارتكبت فيها هذه المخالفة والآثار والنتائج المترتبة عليها وسلوك وأداء الموظف».

وحدد البند الثالث من جدول العقوبات التى يتم توقيعها على الموظف فى الحالات الآتية: مجازاته بعقوبة الخصم من راتبه بحد أدنى خصم (5 أيام) وبحد أقصى (45 يومًا) حال ثبوت قيامه بإفشاء الأمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته، إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك، دون إذن كتابى من الرئيس المختص».

مجازاته بعقوبة الخصم من راتبه بحد أدنى خصم (1 يوم) وبحد أقصى خصم (10 أيام)، حال ثبوت احتفاظه لنفسه بأصل ورقة من الأوراق الرسمية أو نزعه هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه، ولو كانت خاصة بعمل مكلف به، أو الاحتفاظ بصورة أى وثيقة رسمية، أو ذات طابع سرى.