الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«النواب» يوافق على تعديل قانون ضريبة الدمغة

وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع بتعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، كما وافقت الجلسة العامة على تخفيض ضريبة من مقابل الدخول أو الاستخدام من 20% إلى 10 % لكل من الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أيًا كان مسماها والمُعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت، ونشاط الغوص والأدوات، ورحلات السفارى والأدوات و المنصوص عليها بمشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي. 



تقدمت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بمقترح لخفض الضريبة ببنود 13، 15، 16 فى نص المادة السادسة بمشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى والتى تنص على 20% من مقابل الدخول أو الاستخدام لـ «الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أيًا كان مسماها والمُعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت، و نشاط الغوص والأدوات، و رحلات السفارى والأدوات.» 

ووافق وزير المالية والنواب على المقترح وتم التوافق على خفضها لـ10% بدلًا من 20% تشجيعها للسياحة، كما وافقت الحكومة على مقترح النائبة بإضافة مدينتى القاهرة والجيزة لنص المادة الأولى من تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي. 

وقال د. محمد معيط، وزير المالية: إن مشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى سبق وجاء مجلس النواب العام الماضى وكان هناك ملاحظات عليه حول أدوات التجميل والسلع المعمرة والمياه الغازية، وتم حذفها من مشروع القانون. 

وأضاف أن العائد من هذه الزيادات مقدرة بـ5 مليارات جنيه وهو مبلغ بسيط، ولكن أن يأتى هذا الرقم من موارد غير لما بتيجى من اقتراض لأن هناك فوائد”، مضيفًا أن حزمة القرارات التى اتخذتها الدولة من زيادات فى المرتبات والمعاشات كلفت الدولة 270 مليار جنيه إضافية على الموازنة العامة، وأوضح أن أعباء ارتفاع دعم البترول ورغيف العيش تعدت الـ 150 مليار جنيه فتنمية موارد الدولة أمر طبيعي، وتابع: بالنسبة لوثائق تأمينات الحياة وبالنسبة للمسرح لم يفرض على المسرح والسينما المصرية، وإنما فقط على الأفلام الأجنبية المستوردة بالدولار، وبالنسبة للحفلات كل سنة مجلس الوزراء يعطى إعفاءات كاملة للأوبرا وحفلاتها وأوبرا عايدة، فالأنشطة الثقافية يتم إعفاؤها بالكامل. 

واستطرد: أثير موضوع وثائق التأمين على الممتلكات وهى قيمة ثابتة منذ سنوات 10% ومستقرة منذ فترة، ولكن أصحاب صناعة التأمين طلبوا زيادتها شوية، حتى الزيادة 1% جاءت بالتوافق مع أصحاب صناعة التأمين ويتم تحملها مناصفة بين الشركة وحامل الوثيقة”. 

وقال عن موضوع السياحة: «الخمسين جنيهًا المفروضة أصبحت 100 جنيه وأعفينا محافظات السياحة، درسنا ذلك وأخرجنا بيانات تفسيرية»، وأضاف: «بالنسبة لرسوم المغادرة معروفة فى جميع مطارات العالم وتحصل على تذكرة الطائرة ومنذ سنوات طويلة وليست جديدة وزودناها من خمسين جنيهًا إلى 100 جنيه فقط».

وأكد د. عطية الفيومي، ممثل حزب الحرية بمجلس النواب، أهمية البحث عن وسائل لسد العجز فى الموازنة الجديدة، وأضاف أنه بدون تدبير موارد مالية سيكون هو الاقتراض، والأفضل هو البحث عن موارد للتنمية من خلال أوعية جديدة وهو أمر محمود ويستحق الموافقة عليه. 

وأوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن التعديلات على رسم تنمية الموارد التى يتم مناقشتها الآن تم تحريكها بشكل طفيف ليتناسب مع الارتفاع العالمي، موضحًا أننا بحاجة إلى زيادة رسم تنمية الموارد بدلًا من تحميل الأجيال القادمة قروضًا جديدة.  وتابع عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ممثل حزب مستقبل وطن، أن تعديل قانون ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، سبق وتم إعادتها فى ديسمبر 2021، قائلًا: وما يتم مناقشته الآن بعد إدخال بعض التعديلات، موضحًا أن التعديلات فى القوانين تضمنت على سبيل المثال إلغاء الرسم على السلع المعمرة، مؤكدًا أن كل التعديلات لا تؤثر على المواطن البسيط ومحدودى الدخل، وأشار إلى أن الرسوم والضرائب تصب فى مصلحة الموازنة العامة للدولة وغير مؤثرة على الأفراد، قائلًا: كلها سلع استفزازية. 

وأكد اللواء محمد أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الدولة تواجه ظروفًا استثنائية، وحتى الآن تتدخل بإجراءات فى صالح المواطن المصرى للحد من التأثيرات السلبية، وأكد أن الدولة تتدخل من أجل دعم السلع وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن التعديلات لا تمس السلع والخدمات الضرورية للمواطن الفقير أو المتوسط، موضحًا أن التعديلات الواردة على السلع والخدمات التى يطلق عليها سلع رفاهية، مطالبًا وزير المالية بضرورة التوضيح من خلال وسائل الإعلام المختلفة التفاصيل الخاصة بالضرائب والرسوم الجديدة، وأشار إلى أن البعض استغل هذه التعديلات القانونية فى إثارة اللغط، مطالبا أجهزة الرقابة المختلفة بالقيام بدورها فى الرقابة على الأسواق. 

وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن الحكومة أن يكون لديها حلول خارج الصندوق، مطالبا بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التخفيف عن المواطن محدود الدخل. 

وأوضح النائب هشام هلال، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن التعديلات تأتى لسد العجز فى الموازنة، خاصة وأنها لا تمس شريحة كبيرة من المواطنين لأنها لن تمس السلع المعمرة. 

وطالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، من وزير المالبة بضرورة وجود متحدث رسمى للوزارة لتوضيح المعلومات للمواطنين حتى تصل إليهم المعلومات صحيحة. 

وأوضح النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، أن الدولة تحتاج عوائد المبالغ فى ظل الوقت الراهن، موضحًا أن هذا القانون لا يؤثر على السياحة، مضيفًا «استثمر فى قطاع السياحة، وأقول: إن محصلات هذا تضاعفت بسبب المتغيرات الجديدة والجميع يشجع السياحة، مطالبًا الحكومة بأن تراجع أى قوانين تعيق دخول أو خروج السائح، ولا بد أن نسوق للقانون بشكل صحيح بلا ضج لا داعى منها. 

.. ويوافق على انضمام مصر لاتفاقية العمل البحرى

وافق مجلس النواب  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 144 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحرى 2006 وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية. 

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات: إن وزارتى النقل والقوى العاملة طالبا بانضمام مصر إلى اتفاقية العمل البحرى 2006، حيث إن الاتفاقية لها آثار إيجابية تتمثل فى زيادة الإيرادات المباشرة وغير المباشرة للدولة من بينها تسويق العمالة البحرية محليًا ودوليًا. 

وواصل: منظمة العمل الدولية قامت بوضع اتفاقية العمل البحرى 2006 MLFC كنص جامع ومحدث للصكوك الدولية والاتفاقيات التى صدرت وتخص عمل البحارة على مستوى العالم لكى تحدثها وتحل محلها، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ دوليًا عام 2013، وبلغ عدد الدول المنضمة لها 97 دولة يمثلون 91 من الأسطول البحرى التجارى العالمي، وتنطبق هذه الاتفاقية على جميع السفن سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة، التى تعمل عادة فى الأنشطة التجارية خلاف السفن العاملة فى الصيد أو فى عمليات مماثلة، والسفن المبنية بناء تقليديًا مثل السفن العربية أو الصينية القديمة، ولا تنطبق هذه الاتفاقية على السفن الحربية أو السفن الحربية المساعدة. 

واستكمل: الاتفاقية تنص على حق البحارة فى العمل بظروف لائقة تشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، وذلك فى عدة محاور هى الحد الأدنى للسن، وعقود التوظيف الاستخدام، وساعات العمل والراحة ودفع الأجور والإجازة السنوية مدفوعة الأجر، والعودة إلى الوطن عند انتهاء العقد، والرعاية الطبية على متن السفن، واستخدام خدمات التوظيف والتعيين الخاصة المرخصة، والسكن، والغذاء، والتموين، وحماية الصحة والسلامة المهنية، والوقاية من الحوادث، ومعالجة شكاوى البحارة. 

واستطرد: ترتب على الاتفاقية عددًا من الالتزامات القانونية الخاصة بتدعيم حقوق وواجبات العاملين على ظهر السفن وترسيخ واجبات والتزامات دولة العلم فيما يتعلق بتوفير ظروف العمل الملائمة للعاملين على ظهر السفينة وتحسين ظروفهم، وكذلك مراعاة المعايير الدولية بشأن سلامة السفن والأمن البحري، واشتراطات كفاءة البحارة وتدريبهم.