السبت 10 مايو 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«النواب» يوافق على تعديلات أحكام قانون الضريبة على الدخل

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل. 



واستعرض النائب فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، مشروع القانون، وقال إنه يهدف لمعالجة المشكلات العملية التى أسفر عنها الواقع العملى ولتقرير عدداً من الحوافز للمساهمين، حيث نصت التعديلات على أن تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى هذه الأرباح فى محفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص، وتكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة. 

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع القانون يتحدث عن معالجة أمور معينة وتشجيع الاستثمار وصناديق الاستثمار ورفع حد الاعفاء الضريبي، مؤكدًا أن المشروع تضمن وضع قواعد للضريبة القطعية للمبالغ المقطوعة دون فحص لتشجيع القطاع غير الرسمى للدخول فى المنظومة الضريبية لحد 10 ملايين جنيه لتشجيع التسجيل الضريبي، خاصة بعد ان اكتشفنا ان 55 % من القطاع الغير رسمى غير مسجل ضريبيا وفقا لدراسة اجرتها الوزارة. 

واشار إلى أننا تقدمنا بتعديلات للاستجابة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية التى تطرأ حتى لا نكون فى وضع متأخر، بالإضافة الى رغبتنا فى تقديم اعفاءات فنأتى للمجلس لإجرائها، مشددًا أنه لا مساس لضريبة الارباح التجارية والصناعية والتى تبلغ  22.5%، مؤكدا انها ستبقى كما هى. 

وأوضح النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم، أن القانون يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة ويدعم البسطاء ومتوسطى ومحدودى الدخل، مطالبًا بالضرب بيد من حديد على من يتهرب من الضرائب لأن ذلك يسلب حق الدولة وحق المواطنين البسطاء. 

وأكد النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، أن التيسيرات بمثابة  دفعة قوية للمستثمرين داخل البورصة المصرية «نحتاج قانون تنافسى يدعم الاستثمار العربى و الأجنبى.

وأكد الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن التعديلات تعد مثال للعدالة الاجتماعية وخطوة نحو دخول الاقتصاد غير الرسمى بمنظومة الاقتصاد الرسمي. 

وأكد المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات المعروضة «متزنة وعقلانية»، مشيرا إلى أنها تحمل كثيرا من الإعفاءات كى تعزز الاستثمارات، وتابع: قد تكون الطموحات لدينا أكبر من هذه التعديلات، إلا أنها خطوة جيدة وسنواصل للوصول إلى الحد الذى يرضى المواطن المصري، وأن تحقق تلك المنظومة الهدف منها.

.. ويوافق نهائيًا على تعديل رسوم تنمية موارد الدولة

 

وافق مجلس النواب نهائيا فى جلسته أمس، على مشروع بتعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي. . وتنص  المادة الثانية على: استبدال نصى البندين (٥)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الأتيان.

بند 5عند مغادرة أراضى الجمهورية: 100 جنيه عند مغادرة أراضى الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر أسوان مطروح) فيكون الرسم ٥٠ جنيهًا.  

ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

بند (12) - الشراء من الأسواق الحرة:  3٪ من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على (٥) دولارات وبحد أدنى دولار ونصف ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير الفخريين المقيدون فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية. 

المادة الثالثة: إضافة بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم (29) على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتى لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا اليها الضريبة الجمركية، السلع الآتية:

أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون والأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية والروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد وأجبان ذات عروق زرقاء  وأسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية.