الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«النواب» يوافق مبدئيًا على تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، تنفيذاً للالتزام الدستورى القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى ستنتهى فى 17 يناير 2024 وأصبح هناك ضرورة نظرا لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة التى قد تصل إلى الإعدام بأن تنظر على درجة واحدة، كما أنه جاء هادفا إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، وتخفيف العبء على محكمة النقض.



وانتظم مشروع القانون المعروض فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثانى من الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون الإجراءات الجنائية، وقد استحدث المشروع فى الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها كما استحدث المشروع فى الفصل الثانى من الباب الثالث تنظيماً للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما فى ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامى الذى يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامى المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التى تتبع فى سبيل عرض القضايا على المحكمة وسلطاتها فى القبض على المتهم وحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه.

وأضافت المادة الثانية من مواد المشروع إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه مواد جديدة بأرقام (419 مكرراً، 419 مكرراً 1، 419 مكرراً 2، 419 مكرراً 3، 419 مكرراً 4، 419 مكرراً 5، 419 مكرراً 6، 419 مكرراً 7، 419 مكرراً 8، 419 مكرراً 9) وقد عينت نصوص المواد المستحدثة أصحاب الحق فى الطعن بطريق الاستئناف فى الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء فى الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن وشروط قبوله، والإجراءات التى تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقاً لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتباراً من العام القضائى 2024/2025 والذى يبدأ من أول أكتوبر عام 2024، ولا تسرى أحكامه إلا على الدعاوى التى لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون.

وقال المستشار د.حنفى جبالى رئيس مجلس النواب مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية) شاهداً على حجم الآمال والتطلعات التى نصبو إليها جميعاً فى ظل الجمهورية الجديدة، التى أطلق خلالها رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى عام ٢٠٢١ والتى تحمل فى طياتها خطوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة جادة فى سبيل النهوض بحقوق الإنسان فى مصر ولعل أهمها قانون الإجراءات الجنائية والذى أصفه دائمًا بأنه دستور مصر الثانى. 

وقال رئيس البرلمان «لاشك أن هذا ما حدا بالمشرع الدستورى فى المادة (٩٦) منه إلى إقرار طريق الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة فى الجنايات وإحالته إلى القانون لتنظيم ذلك، موجهاً الدولة فى المادة (٢٤٠) منه إلى العمل على كفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف تلك الأحكام، فكان لزاما علينا أن نسارع إلى الاستجابة بإقرار هذا التشريع صدعاً لواجبنا فى إقرار التشريعات التى تعزز من الحقوق والحريات العامة وتضمن تحقيق العدالة الجنائية، خاصة أن إتاحة الطعن فى الأحكام دوماً ما يؤدى دوراً إصلاحياً للحكم الجنائى بقصد ضمان الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون. 

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المادة 240 من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.

وأوضح أنه انتهج مشروع القانون فى سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستورى وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما: إعادة النظر فى بعض نصوص القانون الحالى التى كشف التطبيق العملى عن عدم ملاءمتها فى ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر فى القواعد التى تتصل بالمحاكمات الجنائية.

أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق فى اليوم التالى لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية فيما اتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائى.