السبت 27 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«استئناف القاهرة» ترسى مبدأ قانونيًا جديدًا

أصدرت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أسامة الفيل حكمًا أرسى لمبدأ قضائى مهم مؤداه أن مصاريف الصيانة الدورية ليست حقًا دوريًا متجددًا مما يتقادم بخمس سنوات وانما دين عادى يتقادم بالتقادم الطويل خمسة عشر عامًا، وأن مدة التقادم تنقطع بالتنبيه أو أى إجراء قضائى بالمطالبة من اتحاد الشاغلين ومن ثم لا يمكن التنصل منه.



وأسست محكمة الاستئناف بالقاهرة حكمها وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008  والذى ونصت المادة 72 منه على، أن  تنشئ اتحادات لشاغلى العقارات المبنية والتى لا يقل عدد وحداتها عن خمس وحدات، أو المجمعات السكنية سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية، مملوكة أو بحق انتفاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية وذلك أيًا كان تاريخ إنشائها أو شغلها، كما يجوز إنشاء اتحاد يضم أكثر من عقار، ويجوز تكوين اتحاد يضم مجموعة عقارات متجاورة.

وعلى الوحدات المحلية وغيرها من الجهات المختصة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظام اتحاد الشاغلين، إخطار شاغلى العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا الباب والتى لم يتم إنشاء الاتحاد بها للقيام بإنشاء اتحادات للشاغلين، أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة، ومتابعة القيام بإنشاء الاتحادات أو توفيق الأوضاع وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأضافت المحكمة أنه وتنص المادة 75، على أن يتولى الاتحاد أو ذوو الشأن بحسب الأحوال الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته، وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعمارى.

وأشارت إلى أنه حدد قانون البناء عقوبة ضد شاغلى العقارات حال التخلف عن سداد اشتراكات الصيانة الشهرية، حيث تنص المادة  109من القانون على أنه يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة بغرامة شهرية لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه تتعدد بعدد أشهر التخلف ويحكم فضلًا عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات المالية المقررة.